المادة 7 من نظام الغرف التجارية
المادة السابعة · الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة
تحدد المادة السابعة الأجهزة التي تتكون منها الغرفة التجارية، وهي الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والأمانة العامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتكون الغرفة من الأجهزة الآتية:
1- الجمعية العمومية.
2- مجلس الإدارة.
3- الأمانة العامة.
المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة الهيكل الإداري للغرفة التجارية، إذ تتكون الغرفة من ثلاثة أجهزة:
- الجمعية العمومية: وتنص المادة 8 على أنها تتكون من جميع المشتركين في الغرفة، فهي الجهاز الذي يجمع قاعدة المشتركين.
- مجلس الإدارة: الجهاز الذي يتولى إدارة الغرفة، ويُعرَّف رئيسه في المادة 1 بأنه «رئيس الغرفة»، ويُسمّى أعضاؤه في النظام «الأعضاء».
- الأمانة العامة: الجهاز التنفيذي للغرفة.
ومعرفة هذه الأجهزة تساعد المشترك على فهم من يتولى ماذا داخل الغرفة؛ فالجمعية العمومية هي مجموع المشتركين، ومجلس الإدارة يضم الأعضاء، والأمانة العامة هي الجهاز الثالث. وتأتي المواد اللاحقة لتفصّل تكوين كل جهاز واختصاصاته، بدءًا بالمادة 8 التي تحدد تكوين الجمعية العمومية.
كما تأتي هذه المادة بعد المادة 6 التي تجيز للغرفة التواصل مع الغرف الأخرى والجهات العامة لطلب البيانات المتعلقة بمهماتها، فبعد أن بيّن النظام مهمات الغرفة وصلاحياتها انتقل إلى تحديد الأجهزة التي تؤديها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام الغرف التجارية
ما أجهزة الغرفة التجارية؟
تتكون الغرفة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والأمانة العامة.
من يتكون منهم الجمعية العمومية للغرفة؟
تنص المادة 8 على أنها تتكون من جميع المشتركين في الغرفة.
مواد أخرى عن الجمعية العمومية للغرفة
- المادة 8
تنص المادة الثامنة على أن الجمعية العمومية للغرفة التجارية تتكون من جميع المشتركين فيها.
تتكون الجمعية العمومية للغرفة من جميع المشتركين فيها.
- المادة 9
تحدد المادة التاسعة اختصاصات الجمعية العمومية للغرفة، ومنها انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة واعتماد التقرير السنوي والموازنة والحساب الختامي واللوائح الداخلية.
تختص الجمعية العمومية للغرفة بما يأتي: 1- انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للوزير الموافقة على انتخاب نصف أعضاء مجلس الإدارة في حالات يُقدرها. 2- مناقشة ال
- المادة 10
تنظم المادة العاشرة اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة: اجتماع سنوي خلال 90 يومًا من انتهاء السنة المالية، وجواز دعوتها بطلب المجلس أو 5% من المشتركين، والاجتماع إلكترونيًّا.
1- تجتمع الجمعية العمومية للغرفة مرة على الأقل كل سنة خلال الــ(تسعين) يوماً التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك بدعوة من رئيس الغرفة. 2- تجوز دعوة الجمعية العم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

