المادة 31 من نظام الغرف التجارية
المادة الحادية والثلاثون · الفصل الثالث: الاشتراك في الغرفة
تقصر المادة خدمات الغرفة على المشتركين، وتوجب إيقافها عمن لم يسدد اشتراكه السنوي، وتلزم من لم يمضِ على اشتراكه ثلاث سنوات بدفع مقابل الخدمات التي يطلبها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دون الإخلال بما جاء في المادة (الثلاثون) من النظام، لا يجوز للغرفة تقديم خدماتها لغير المشتركين فيها، ويجب إيقاف تقديم هذه الخدمات عمن لم يسدد اشتراكه السنوي.
2- يلتزم المشترك الذي لم يمضِ على اشتراكه (ثلاث) سنوات، بأن يدفع المقابل المالي للخدمات التي يطلب من الغرفة تقديمها إليه.
3- تحدد اللائحة الخدمات والشهادات والمحررات التي يحق للغرفة إصدارها أو التصديق عليها، والمقابل المالي لذلك.
المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة من يحق له الحصول على خدمات الغرفة التجارية وبأي مقابل.
- الخدمات للمشتركين فقط: لا يجوز للغرفة أن تقدم خدماتها لغير المشتركين فيها. والمشترك بحسب المادة الأولى هو كل من له اشتراك سارٍ في الغرفة.
- إيقاف الخدمات عند عدم السداد: يجب على الغرفة إيقاف خدماتها عن المشترك الذي لم يسدد اشتراكه السنوي، فالإيقاف هنا واجب وليس خيارًا للغرفة.
- المشترك الجديد: من لم يمضِ على اشتراكه ثلاث سنوات يدفع المقابل المالي للخدمات التي يطلبها من الغرفة.
- التفاصيل في اللائحة: تحدد اللائحة التنفيذية الخدمات والشهادات والمحررات التي يحق للغرفة إصدارها أو التصديق عليها، والمقابل المالي لكل منها.
وتبدأ المادة بعبارة «دون الإخلال بما جاء في المادة (الثلاثون)»، وهي المادة التي تجعل استحقاق المقابل المالي للاشتراك يبدأ بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، وتترك للائحة تحديد فئات المشتركين ومقابل اشتراك كل فئة. فالمنشأة في سنواتها الثلاث الأولى لا يُستحق عليها مقابل الاشتراك وفق المادة 30، لكنها تدفع مقابل ما تطلبه من خدمات وفق هذه المادة.
وتكمل المادة 32 هذا الحكم ببيان حالات إلغاء الاشتراك. ولا تذكر المادة مبالغ أو قائمة بالخدمات، فمرجع ذلك اللائحة.
مثال عملي
سجّل أحمد مؤسسة تجارية في جدة قبل سنة واحدة، وطلب من الغرفة التجارية التصديق على شهادة. بحسب المادة، يدفع أحمد المقابل المالي لهذه الخدمة لأنه لم يمضِ على اشتراكه ثلاث سنوات. أما جاره صاحب المتجر القديم الذي لم يسدد اشتراكه السنوي، فيجب على الغرفة إيقاف خدماتها عنه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام الغرف التجارية
هل تقدم الغرفة التجارية خدماتها لغير المشتركين؟
لا، تمنع المادة الغرفة من تقديم خدماتها لغير المشتركين فيها، مع عدم الإخلال بحكم المادة 30.
ماذا يحدث إذا لم أسدد اشتراك الغرفة السنوي؟
يجب على الغرفة إيقاف تقديم خدماتها لمن لم يسدد اشتراكه السنوي.
هل أدفع مقابل خدمات الغرفة في أول ثلاث سنوات؟
نعم، يلتزم المشترك الذي لم يمضِ على اشتراكه ثلاث سنوات بدفع المقابل المالي للخدمات التي يطلبها من الغرفة.
أين أجد قائمة خدمات الغرفة ورسومها؟
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لتحديد الخدمات والشهادات والمحررات التي يحق للغرفة إصدارها أو التصديق عليها ومقابلها المالي.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الاشتراك في الغرفة التجارية
- المادة 29
تلزم المادة التاسعة والعشرون كل منشأة مقيدة في السجل التجاري بالاشتراك في الغرفة المختصة دون تعدد الاشتراك بتعدد الفروع، وتجيز اشتراك غير الملزمين بالسجل دون حق التصويت.
1- يتعين على كل منشأة مقيدة في السجل التجاري الاشتراك في الغرفة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للمنشأة أو أحد فروعها، وإذا كان للمنشأة أكثر من فرع في نط
- المادة 30
تحيل المادة الثلاثون إلى اللائحة تحديد فئات المشتركين في الغرفة والمقابل المالي لكل فئة، وتقرر بدء استحقاق المقابل بعد 3 سنوات من القيد في السجل التجاري.
تحدد اللائحة فئات المشتركين في الغرفة، والمقابل المالي لاشتراك كل فئة، ويبدأ استحقاق المقابل المالي للمشترك في الغرفة بعد مضي (ثلاث) سنوات من تاريخ قيده في السج
- المادة 32
يُلغى اشتراك المشترك في الغرفة بشطب سجله التجاري أو بانتهاء ترخيص النشاط أو إلغائه لمن لا يتطلب نشاطه السجل، دون حق في استرداد مقابل المدة الباقية.
يكون اشتراك المشترك في الغرفة ملغياً في أي من الحالتين الآتيتين: 1- شطب سجله التجاري. 2- انتهاء الترخيص الممنوح له بمزاولة النشاط أو إلغائه، وذلك بالنسبة إلى ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

