المادة 29 من نظام الغرف التجارية
المادة التاسعة والعشرون · الفصل الثالث: الاشتراك في الغرفة
تلزم المادة التاسعة والعشرون كل منشأة مقيدة في السجل التجاري بالاشتراك في الغرفة المختصة دون تعدد الاشتراك بتعدد الفروع، وتجيز اشتراك غير الملزمين بالسجل دون حق التصويت.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يتعين على كل منشأة مقيدة في السجل التجاري الاشتراك في الغرفة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للمنشأة أو أحد فروعها، وإذا كان للمنشأة أكثر من فرع في نطاق اختصاص الغرفة فلا يتعدد الاشتراك فيها بتعدد فروع المنشأة، وذلك وفقًا لما تبينه اللائحة.
2- للوزير -بعد التنسيق مع الجهات المختصة- السماح لمزاولي نشاط مرخص به نظاماً وغير ملزمين بالقيد في السجل التجاري، بالاشتراك في الغرفة، دون أن يكون لهم الحق في التصويت أو الترشح أو الانتخاب.
المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال يكثر لدى أصحاب المنشآت: هل الاشتراك في الغرفة التجارية إلزامي؟
الفقرة 1: الاشتراك الإلزامي
- يتعين على كل منشأة مقيدة في السجل التجاري الاشتراك في الغرفة.
- تكون الغرفة المختصة هي التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للمنشأة أو أحد فروعها.
- إذا كان للمنشأة أكثر من فرع في نطاق اختصاص الغرفة نفسها، فلا يتعدد الاشتراك بتعدد الفروع.
- وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة.
الفقرة 2: الاشتراك الاختياري لغير الملزمين بالسجل
- للوزير، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، السماح لمن يزاولون نشاطًا مرخصًا به نظامًا وهم غير ملزمين بالقيد في السجل التجاري بالاشتراك في الغرفة.
- لكن لا يكون لهم حق التصويت أو الترشح أو الانتخاب.
ويهم هذا القيد لأن المشترك، كما عرّفته المادة 1، هو كل من له اشتراك سارٍ، بينما تحرم هذه الفقرة فئة من المشتركين من الحقوق الانتخابية.
وترتبط المادة بالمادة 30 التي تحيل إلى اللائحة في تحديد فئات المشتركين والمقابل المالي لكل فئة، وتنص على أن استحقاق المقابل المالي يبدأ بعد مضي 3 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري. أما تفاصيل تحديد الغرفة المختصة عند تعدد الفروع في مناطق مختلفة فلم تفصّلها المادة، ومرجعها اللائحة.
مثال عملي
تملك شركة مطاعم مقرها الرئيس في الرياض ثلاثة فروع داخل مدينة الرياض. يلزمها الاشتراك في غرفة الرياض باشتراك واحد، ولا يتعدد الاشتراك بتعدد فروعها الثلاثة الواقعة في نطاق اختصاص الغرفة نفسها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام الغرف التجارية
هل الاشتراك في الغرفة التجارية إلزامي؟
نعم، يتعين على كل منشأة مقيدة في السجل التجاري الاشتراك في الغرفة التي يقع في نطاقها مقرها الرئيس أو أحد فروعها.
هل أدفع اشتراكًا مستقلًا لكل فرع؟
إذا كانت الفروع في نطاق اختصاص الغرفة نفسها فلا يتعدد الاشتراك بتعدد الفروع، وفق ما تبينه اللائحة.
هل يمكن لغير المسجلين في السجل التجاري الاشتراك في الغرفة؟
للوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة السماح لمزاولي نشاط مرخص غير ملزمين بالسجل بالاشتراك، دون حق التصويت أو الترشح أو الانتخاب.
مواد أخرى عن الاشتراك في الغرفة التجارية
- المادة 30
تحيل المادة الثلاثون إلى اللائحة تحديد فئات المشتركين في الغرفة والمقابل المالي لكل فئة، وتقرر بدء استحقاق المقابل بعد 3 سنوات من القيد في السجل التجاري.
تحدد اللائحة فئات المشتركين في الغرفة، والمقابل المالي لاشتراك كل فئة، ويبدأ استحقاق المقابل المالي للمشترك في الغرفة بعد مضي (ثلاث) سنوات من تاريخ قيده في السج
- المادة 31
تقصر المادة خدمات الغرفة على المشتركين، وتوجب إيقافها عمن لم يسدد اشتراكه السنوي، وتلزم من لم يمضِ على اشتراكه ثلاث سنوات بدفع مقابل الخدمات التي يطلبها.
1- دون الإخلال بما جاء في المادة (الثلاثون) من النظام، لا يجوز للغرفة تقديم خدماتها لغير المشتركين فيها، ويجب إيقاف تقديم هذه الخدمات عمن لم يسدد اشتراكه السنوي
- المادة 32
يُلغى اشتراك المشترك في الغرفة بشطب سجله التجاري أو بانتهاء ترخيص النشاط أو إلغائه لمن لا يتطلب نشاطه السجل، دون حق في استرداد مقابل المدة الباقية.
يكون اشتراك المشترك في الغرفة ملغياً في أي من الحالتين الآتيتين: 1- شطب سجله التجاري. 2- انتهاء الترخيص الممنوح له بمزاولة النشاط أو إلغائه، وذلك بالنسبة إلى ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

