الاشتراك في الغرفة التجارية في نظام الغرف التجارية السعودي
إلزام كل منشأة مقيدة في السجل التجاري بالاشتراك في الغرفة دون تعدد الاشتراك بتعدد الفروع، والسماح لمزاولي الأنشطة المرخصة غير الملزمين بالسجل بالاشتراك دون تصويت أو ترشح، وفئات المشتركين وبدء استحقاق المقابل المالي بعد ثلاث سنوات من القيد، وقصر الخدمات على المشتركين وإيقافها عن غير المسدد، وإلغاء الاشتراك بشطب السجل أو انتهاء الترخيص دون استرداد المقابل.
4 مواد
- المادة 29
تلزم المادة التاسعة والعشرون كل منشأة مقيدة في السجل التجاري بالاشتراك في الغرفة المختصة دون تعدد الاشتراك بتعدد الفروع، وتجيز اشتراك غير الملزمين بالسجل دون حق التصويت.
1- يتعين على كل منشأة مقيدة في السجل التجاري الاشتراك في الغرفة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للمنشأة أو أحد فروعها، وإذا كان للمنشأة أكثر من فرع في نطاق اختصاص الغرفة فلا يتعدد الاشتراك فيها بتعدد فروع المنشأة، وذلك وفقًا لما تبينه اللائحة. 2- للوزير -بعد التنسيق مع الجهات المختصة- السماح لمزاولي نشاط مرخص…
- المادة 30
تحيل المادة الثلاثون إلى اللائحة تحديد فئات المشتركين في الغرفة والمقابل المالي لكل فئة، وتقرر بدء استحقاق المقابل بعد 3 سنوات من القيد في السجل التجاري.
تحدد اللائحة فئات المشتركين في الغرفة، والمقابل المالي لاشتراك كل فئة، ويبدأ استحقاق المقابل المالي للمشترك في الغرفة بعد مضي (ثلاث) سنوات من تاريخ قيده في السجل التجاري.
- المادة 31
تقصر المادة خدمات الغرفة على المشتركين، وتوجب إيقافها عمن لم يسدد اشتراكه السنوي، وتلزم من لم يمضِ على اشتراكه ثلاث سنوات بدفع مقابل الخدمات التي يطلبها.
1- دون الإخلال بما جاء في المادة (الثلاثون) من النظام، لا يجوز للغرفة تقديم خدماتها لغير المشتركين فيها، ويجب إيقاف تقديم هذه الخدمات عمن لم يسدد اشتراكه السنوي. 2- يلتزم المشترك الذي لم يمضِ على اشتراكه (ثلاث) سنوات، بأن يدفع المقابل المالي للخدمات التي يطلب من الغرفة تقديمها إليه. 3- تحدد اللائحة الخدمات والشهادات…
- المادة 32
يُلغى اشتراك المشترك في الغرفة بشطب سجله التجاري أو بانتهاء ترخيص النشاط أو إلغائه لمن لا يتطلب نشاطه السجل، دون حق في استرداد مقابل المدة الباقية.
يكون اشتراك المشترك في الغرفة ملغياً في أي من الحالتين الآتيتين: 1- شطب سجله التجاري. 2- انتهاء الترخيص الممنوح له بمزاولة النشاط أو إلغائه، وذلك بالنسبة إلى النشاط الذي لا تتطلب ممارسته القيد في السجل التجاري. في جميع الأحوال، لا يحق للمشترك الذي أصبح اشتراكه ملغياً بسبب أي من الحالتين المشار إليهما في الفقرتين (1)…