المادة 16 من نظام الغرف التجارية
المادة السادسة عشرة · الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة
تحدد المادة السادسة عشرة ستة شروط يجب توافرها في العضو المعين أو المترشح لمجلس إدارة الغرفة، منها الخبرة وسريان السجل التجاري وحسن السيرة وعدم الجمع بين غرفتين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُشترط في العضو المعين أو المترشح لمجلس إدارة الغرفة أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
1- أن تكون لديه خبرة لا تقل عن (عشر) سنوات، ولا تقل عن (خمس) سنوات إذا كان حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، وتُحدد اللائحة ضوابط الخبرة المطلوبة.
2- أن يكون قيده في السجل التجاري سارياً على الأقل للسنوات الثلاث الأخيرة السابقة لترشحه أو تعيينه، ومسددًا مقابل اشتراكه السنوي فيها.
3- ألا يكون قد صدر في حقه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
4- ألا يكون عضوًا في مجلس إدارة غرفة أخرى.
5- ألا يكون من بين المترشحين أحد أقاربه، وتحدد اللائحة درجة القرابة، وآلية تحديد الأولوية للمترشحين الأقارب.
6- أن يقدم إقرارًا بالالتزام بأهداف العضوية ومقاصدها، وألا يرتكب جرائم أو مخالفات نظامية تُخل بأهليته للعضوية، وألا يغلب مصلحته الشخصية على المصلحة العامة، وألا يثير مشكلات تؤدي إلى تعطيل العمل المؤسسي لمجلس الإدارة.
المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة من يحق له أن يكون عضوًا في مجلس إدارة الغرفة، سواء بالترشح أو بالتعيين؛ فالشروط واحدة للحالتين:
- الخبرة: لا تقل عن 10 سنوات، أو 5 سنوات لمن يحمل شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها. وتحدد اللائحة ضوابط الخبرة المطلوبة.
- السجل التجاري والاشتراك: أن يكون قيده في السجل التجاري ساريًا على الأقل للسنوات الثلاث الأخيرة السابقة لترشحه أو تعيينه، وأن يكون مسددًا مقابل اشتراكه السنوي.
- حسن السيرة: ألا يكون قد صدر في حقه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يُرد إليه اعتباره.
- عدم الجمع: ألا يكون عضوًا في مجلس إدارة غرفة أخرى.
- الأقارب: ألا يكون من بين المترشحين أحد أقاربه. وتحدد اللائحة درجة القرابة المقصودة، وآلية تحديد الأولوية بين المترشحين الأقارب.
- الإقرار: أن يقدم إقرارًا بالالتزام بأهداف العضوية ومقاصدها، وألا يرتكب جرائم أو مخالفات نظامية تخل بأهليته، وألا يغلّب مصلحته الشخصية على المصلحة العامة، وألا يثير مشكلات تعطل العمل المؤسسي للمجلس.
وأهمية هذه الشروط لا تقتصر على وقت الترشح؛ فالمادة 17 تجعل فقد أي شرط منها سببًا لفقد العضوية، وتمنع من فقد عضويته بسبب مخالفة الفقرة 6 (الإقرار) من الترشح لعضوية مجلس إدارة أي غرفة 8 سنوات من تاريخ فقده العضوية. كما تبين المادة 15 أن النائب الأول يقوم مقام الرئيس عند غيابه أو فقده العضوية.
ومن كان لديه شك في انطباق شرط عليه، كضوابط الخبرة أو درجة القرابة، فمرجع التفاصيل اللائحة، ويحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
يحمل فهد شهادة البكالوريوس ويدير مؤسسته منذ 6 سنوات، وسجلها التجاري ساري منذ 4 سنوات واشتراكه مسدد. يستوفي فهد شرطي الخبرة والسجل، لكن إذا ترشح ابن عمه في الانتخابات نفسها فعليه الرجوع إلى اللائحة لمعرفة ما إذا كانت درجة القرابة مشمولة وكيف تُحدد الأولوية بينهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الغرف التجارية
ما شروط الترشح لمجلس إدارة الغرفة التجارية؟
خبرة 10 سنوات أو 5 لحامل البكالوريوس، وسجل تجاري ساري للسنوات الثلاث الأخيرة مع سداد الاشتراك، وعدم الإدانة بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وعدم عضوية غرفة أخرى، وعدم ترشح أحد الأقارب، وتقديم إقرار الالتزام.
هل يجوز الترشح للغرفة التجارية لمن صدر بحقه حكم؟
لا يجوز إذا كان الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يُرد إليه اعتباره.
هل يجوز أن أكون عضوًا في غرفتين تجاريتين؟
لا، يشترط ألا يكون العضو عضوًا في مجلس إدارة غرفة أخرى.
هل تنطبق الشروط على الأعضاء المعينين من الوزير؟
نعم، تنطبق الشروط على العضو المعين والمترشح على السواء.
مواد أخرى عن شروط عضوية مجلس إدارة الغرفة
- المادة 12
تحيل المادة الثانية عشرة إجراءات انتخاب مجلس الغرفة إلى اللائحة، وتمنع انتخاب أكثر من عضو من منشأة واحدة، وتلغي أي مقابل مالي للعضو، وتقصر الترشح على دورتين متتاليتين.
1- تُحدد اللائحة إجراءات الترشح والانتخاب بما في ذلك ضوابط الانتخاب الفردي وانتخاب المجموعات، وإجراءات الاقتراع والاعتراض والطعن، وتشكيل لجان الإشراف على الانتخ
- المادة 15
تقرر المادة الخامسة عشرة أن النائب الأول يقوم مقام رئيس الغرفة بكامل صلاحياته عند غيابه أو فقده العضوية، ثم النائب الثاني عند غيابهما أو فقدهما العضوية.
يقوم النائب الأول لرئيس الغرفة مقام الرئيس، وتكون له جميع صلاحياته ويمارس جميع مهماته عند غيابه أو فقده عضوية مجلس إدارة الغرفة وفقًا للمادة (السابعة عشرة) من ا
- المادة 17
تحدد المادة السابعة عشرة حالات فقد عضوية مجلس إدارة الغرفة: الوفاة والاستقالة والغياب المتكرر والعجز وفقد شروط العضوية، مع منع الترشح 8 سنوات في حالة معينة.
يفقد العضو عضويته في مجلس إدارة الغرفة في الحالات الآتية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة، ويعد في حكم المستقيل كل من تغيب -خلال فترة عضويته- عن حضور ثلاثة اجتماعات متت
- المادة 18
تنظم المادة الثامنة عشرة شغل مقعد العضو الذي خلا في مجلس إدارة الغرفة، بتعيين أعلى المترشحين أصواتًا من غير الفائزين أو بتعيين الوزير بديلًا.
إذا خلا محل عضو منتخب في مجلس إدارة الغرفة لأي من الأسباب المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام، يعين بقرار من الوزير المترشح الحائز على أكثر الأصوات
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

