الجمعية العمومية للغرفة في نظام الغرف التجارية السعودي
أجهزة الغرفة (الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والأمانة العامة)، وتكوين الجمعية العمومية من جميع المشتركين، واختصاصها بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة واعتماد التقرير السنوي والموازنة والحساب الختامي واللوائح الداخلية، واجتماعها سنويًا خلال تسعين يومًا من نهاية السنة المالية أو بطلب 5% من المشتركين، والاجتماع والتصويت إلكترونيًا.
4 مواد
- المادة 7
تحدد المادة السابعة الأجهزة التي تتكون منها الغرفة التجارية، وهي الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والأمانة العامة.
تتكون الغرفة من الأجهزة الآتية: 1- الجمعية العمومية. 2- مجلس الإدارة. 3- الأمانة العامة.
- المادة 8
تنص المادة الثامنة على أن الجمعية العمومية للغرفة التجارية تتكون من جميع المشتركين فيها.
تتكون الجمعية العمومية للغرفة من جميع المشتركين فيها.
- المادة 9
تحدد المادة التاسعة اختصاصات الجمعية العمومية للغرفة، ومنها انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة واعتماد التقرير السنوي والموازنة والحساب الختامي واللوائح الداخلية.
تختص الجمعية العمومية للغرفة بما يأتي: 1- انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للوزير الموافقة على انتخاب نصف أعضاء مجلس الإدارة في حالات يُقدرها. 2- مناقشة التقرير السنوي عن نشاط الغرفة، ومركزها المالي، ومشروع الموازنة التقديرية، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية؛ واعتمادها، وتزويد الوزارة بنسخة منها. 3-…
- المادة 10
تنظم المادة العاشرة اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة: اجتماع سنوي خلال 90 يومًا من انتهاء السنة المالية، وجواز دعوتها بطلب المجلس أو 5% من المشتركين، والاجتماع إلكترونيًّا.
1- تجتمع الجمعية العمومية للغرفة مرة على الأقل كل سنة خلال الــ(تسعين) يوماً التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك بدعوة من رئيس الغرفة. 2- تجوز دعوة الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد بناءً على طلب من مجلس الإدارة أو من عدد لا يقل عن (5%) من المشتركين في الغرفة يقدم إلى رئيس الغرفة، وعلى رئيس الغرفة الدعوة إلى عقد…