المادة 14 من نظام الغرف التجارية
المادة الرابعة عشرة · الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة
تنظم المادة الرابعة عشرة انتخاب رئيس مجلس إدارة الغرفة ونائبيه في أول اجتماع للمجلس بالاقتراع السري والأغلبية المطلقة، مع إعادة التصويت والقرعة عند التساوي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعقد مجلس إدارة الغرفة أول اجتماع له خلال المدة التي تحددها اللائحة لاختيار رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني من بين أعضاء المجلس، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري لكل منهم على حدة، ويقع الاختيار على الحاصل على الأغلبية المطلقة بالنسبة إلى عدد أصوات أعضاء المجلس الحاضرين. فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية، يُعاد التصويت مباشرة، وعند التساوي -في حالة الإعادة- في عدد الأصوات تجرى قرعة بينهم بحضور مندوب من الوزارة إذا رأت الوزارة الحاجة إلى ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة كيف يُختار رئيس الغرفة ونائباه بعد تشكيل مجلس الإدارة.
- التوقيت: يعقد المجلس أول اجتماع له خلال المدة التي تحددها اللائحة.
- المناصب: رئيس المجلس، والنائب الأول، والنائب الثاني، ويُختارون من بين أعضاء المجلس.
- طريقة التصويت: اقتراع سري، ولكل منصب على حدة.
- الأغلبية المطلوبة: يفوز من يحصل على الأغلبية المطلقة بالنسبة إلى عدد أصوات أعضاء المجلس الحاضرين.
- إذا لم تتحقق الأغلبية: يُعاد التصويت مباشرة.
- إذا تساوت الأصوات في الإعادة: تُجرى قرعة بين المتساوين، بحضور مندوب من الوزارة إذا رأت الوزارة الحاجة إلى ذلك.
والأغلبية المطلقة تعني أكثر من نصف أصوات الحاضرين. فإذا حضر 15 عضوًا، يحتاج المرشح إلى 8 أصوات على الأقل.
وترتبط هذه المادة بالمادة 13 التي تبين كيف يكتمل المجلس عند قلة المترشحين، وبالمادة 15 التي تنص على أن النائب الأول يقوم مقام الرئيس عند غيابه أو فقده العضوية، وأن النائب الثاني يحل محل الرئيس عند غياب الرئيس والنائب الأول أو فقدهما العضوية. ولذلك فإن ترتيب النائبين الأول والثاني الذي يتحدد بهذا الانتخاب له أثر عملي في إدارة الغرفة.
مثال عملي
في أول اجتماع لمجلس إحدى الغرف حضر 16 عضوًا، وترشح لرئاسة المجلس ثلاثة أعضاء ولم يحصل أي منهم على أكثر من نصف الأصوات. يُعاد التصويت مباشرة، فإذا تساوى اثنان في الإعادة تُجرى قرعة بينهما، ويحضرها مندوب من الوزارة إذا رأت الوزارة ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الغرف التجارية
كيف يُنتخب رئيس الغرفة التجارية؟
ينتخبه أعضاء مجلس الإدارة من بينهم بالاقتراع السري في أول اجتماع للمجلس، ويفوز من يحصل على الأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.
ماذا يحدث عند تعادل الأصوات في انتخاب رئيس الغرفة؟
إذا لم تتحقق الأغلبية يُعاد التصويت مباشرة، وعند التساوي في الإعادة تُجرى قرعة بحضور مندوب من الوزارة إذا رأت الحاجة لذلك.
كم نائبًا لرئيس الغرفة التجارية؟
للرئيس نائبان: النائب الأول والنائب الثاني، ويُنتخب كل منهم على حدة.
مواد أخرى عن انتخابات مجلس إدارة الغرفة
- المادة 9
تحدد المادة التاسعة اختصاصات الجمعية العمومية للغرفة، ومنها انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة واعتماد التقرير السنوي والموازنة والحساب الختامي واللوائح الداخلية.
تختص الجمعية العمومية للغرفة بما يأتي: 1- انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للوزير الموافقة على انتخاب نصف أعضاء مجلس الإدارة في حالات يُقدرها. 2- مناقشة ال
- المادة 11
تحدد المادة الحادية عشرة دورة مجلس إدارة الغرفة بأربع سنوات وعدد أعضائه بما لا يزيد على 18، وتجيز تمديد المجلس عند تأخر الانتخابات، وتمنح الوزير تعيين الثلث.
1- يُشكّل مجلس إدارة الغرفة كل (أربع) سنوات من عدد من الأعضاء يُحدد بقرار من الوزير، على ألا يزيد عددهم على (ثمانية عشر) عضواً. 2- يجوز للوزير في حال انتهاء دور
- المادة 12
تحيل المادة الثانية عشرة إجراءات انتخاب مجلس الغرفة إلى اللائحة، وتمنع انتخاب أكثر من عضو من منشأة واحدة، وتلغي أي مقابل مالي للعضو، وتقصر الترشح على دورتين متتاليتين.
1- تُحدد اللائحة إجراءات الترشح والانتخاب بما في ذلك ضوابط الانتخاب الفردي وانتخاب المجموعات، وإجراءات الاقتراع والاعتراض والطعن، وتشكيل لجان الإشراف على الانتخ
- المادة 13
تقرر المادة الثالثة عشرة فوز المترشحين بالتزكية إذا لم يزد عددهم على المقاعد المنتخبة، وتمنح الوزير استكمال النقص من المشتركين المستوفين للشروط.
1- إذا لم يترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة أكثر من العدد المحدد شغله عن طريق الانتخابات، توقف إجراءات الانتخابات ويُعد جميع المترشحين فائزين بالتزكية. 2-
- المادة 18
تنظم المادة الثامنة عشرة شغل مقعد العضو الذي خلا في مجلس إدارة الغرفة، بتعيين أعلى المترشحين أصواتًا من غير الفائزين أو بتعيين الوزير بديلًا.
إذا خلا محل عضو منتخب في مجلس إدارة الغرفة لأي من الأسباب المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام، يعين بقرار من الوزير المترشح الحائز على أكثر الأصوات
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

