المادة 51 من نظام الغرف التجارية
المادة الحادية والخمسون · الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية لاتحاد الغرف
يجتمع مجلس اتحاد الغرف كل 90 يومًا على الأقل، وتضع المادة نصاب أكثر من النصف ثم الثلث ثم من حضر، وقرارات بأغلبية الحاضرين، والتمرير بالإجماع، والوسائل الإلكترونية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجتمع مجلس إدارة اتحاد الغرف مرة كل (تسعين) يوماً على الأقل بدعوة من رئيسه، أو بطلب مكتوب من ثلث أعضائه على الأقل، وعلى رئيس اتحاد الغرف في هذه الحالة توجيه الدعوة إلى الاجتماع خلال الـــ(خمسة عشر) يومًا التالية لتلقيه الطلب.
2- لا تكون اجتماعات مجلس إدارة اتحاد الغرف صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس اتحاد الغرف أو أحد نائبيه. فإن لم يكتمل النصاب، يؤجل عقد الاجتماع مدة لا تقل عن (خمسة عشر) يومًا ولا تتجاوز (ثلاثين) يوماً؛ وفي هذه الحالة لا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور ثلث الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه. وفي حال عدم اكتمال النصاب للمرة الثانية يؤجل عقد الاجتماع لمدة (خمسة عشر) يومًا أخرى، ويكون الاجتماع الثالث صحيحًا بمن حضر، على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه، ويحضر هذا الاجتماع مندوب من الوزارة. وفي حال عدم انعقاد هذا الاجتماع فتتخذ الوزارة ما تراه مناسباً.
3- تصدر قرارات مجلس إدارة اتحاد الغرف بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ويجوز لمجلس الإدارة في الحالات الطارئة اتخاذ قراره بالتمرير في حال الإجماع.
4- يجوز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 51 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة اجتماعات مجلس إدارة اتحاد الغرف ونصابها وقراراتها:
1- الانعقاد: يجتمع المجلس مرة كل تسعين يومًا على الأقل بدعوة من رئيسه، أو بطلب مكتوب من ثلث الأعضاء على الأقل، وعلى الرئيس حينئذ توجيه الدعوة خلال الخمسة عشر يومًا التالية لتلقي الطلب.
2- النصاب:
- الاجتماع الأول: حضور أكثر من نصف الأعضاء، ومنهم الرئيس أو أحد نائبيه.
- إن لم يكتمل: يؤجل مدة لا تقل عن 15 يومًا ولا تتجاوز 30 يومًا، ويصح بحضور ثلث الأعضاء على الأقل، ومنهم الرئيس أو أحد نائبيه.
- إن لم يكتمل ثانية: يؤجل 15 يومًا أخرى، ويصح الاجتماع الثالث بمن حضر، على أن يكون منهم الرئيس أو أحد نائبيه، ويحضره مندوب من الوزارة.
- إن لم ينعقد الاجتماع الثالث: تتخذ الوزارة ما تراه مناسبًا.
3- القرارات: تصدر بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع. وفي الحالات الطارئة يجوز اتخاذ القرار بالتمرير بشرط الإجماع.
4- الوسائل الإلكترونية: يجوز عقد الاجتماعات والتصويت إلكترونيًا وفق ضوابط اللائحة.
يلاحظ أن حضور الرئيس أو أحد نائبيه شرط في المراحل الثلاث. وتسبقها المادة 50 التي تجعل الدعوة إلى اجتماعات المجلس ورئاستها وإدارتها من اختصاص رئيس الاتحاد، وتليها المادة 52 التي تلزم الأمين العام بحضور اجتماعات المجلس عدا المغلقة دون حق التصويت.
مثال عملي
دُعي مجلس إدارة اتحاد الغرف إلى اجتماع فحضر أقل من نصف الأعضاء. يؤجل الاجتماع مدة بين 15 و30 يومًا، ويصح عندها بحضور ثلث الأعضاء بينهم الرئيس أو أحد نائبيه. وإن لم يكتمل ذلك، يؤجل 15 يومًا أخرى ويصح الاجتماع الثالث بمن حضر بوجود الرئيس أو أحد نائبيه ومندوب من الوزارة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام الغرف التجارية
كم مرة يجتمع مجلس إدارة اتحاد الغرف؟
مرة كل تسعين يومًا على الأقل بدعوة من رئيسه، أو بطلب مكتوب من ثلث أعضائه على الأقل.
ما نصاب اجتماع مجلس اتحاد الغرف؟
أكثر من نصف الأعضاء ومنهم الرئيس أو أحد نائبيه، ثم ثلث الأعضاء عند التأجيل الأول، ثم من حضر في الاجتماع الثالث بشرط وجود الرئيس أو أحد نائبيه.
ماذا يحدث عند تساوي الأصوات في مجلس الاتحاد؟
يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
هل يجوز اتخاذ قرار المجلس بالتمرير؟
نعم، في الحالات الطارئة بشرط الإجماع.
مواد أخرى عن مجلس إدارة اتحاد الغرف
- المادة 43
تحدد المادة الأجهزة الإدارية لاتحاد الغرف في ثلاثة: الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، والأمانة العامة.
تتكون أجهزة اتحاد الغرف الإدارية مما يأتي: 1- الجمعية العمومية. 2- مجلس الإدارة. 3- الأمانة العامة.
- المادة 44
تتكون الجمعية العمومية لاتحاد الغرف من الغرف، ويمثل كل غرفة أعضاء من مجلس إدارتها عدا رئيسها، بحسب عدد مشتركيها وفق اللائحة وبحد أدنى عضو واحد.
تتكون الجمعية العمومية لاتحاد الغرف من الغرف، ويتم تمثيل الغرفة في الجمعية العمومية من بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة عدا رئيسها، ويكون تمثيل كل غرفة في الجمعية ال
- المادة 45
تحدد المادة اختصاصات الجمعية العمومية لاتحاد الغرف: متابعة مجلس الإدارة، ومناقشة الموضوعات، واعتماد التقرير والحساب الختامي والموازنة واللوائح الداخلية، والموافقة على مراجع الحسابات.
تختص الجمعية العمومية لاتحاد الغرف بما يأتي: 1- متابعة أعمال مجلس إدارة الاتحاد. 2- مناقشة الموضوعات المتعلقة بالاتحاد التي يقدمها إليها أي من أعضائها. 3- مناقش
- المادة 46
تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف سنويًا خلال 90 يومًا من انتهاء السنة المالية، ويجوز دعوتها بطلب المجلس أو 20% من أعضائها، مع جواز الاجتماع والتصويت إلكترونيًا.
1- تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف في مقره الرئيس مرة على الأقل كل سنة خلال الـــ(تسعين) يوماً التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك بدعوة من رئيس اتحاد الغرف
- المادة 47
تنص المادة على أن مجلس إدارة اتحاد الغرف يتكون من رؤساء الغرف.
يتكون مجلس إدارة اتحاد الغرف من رؤساء الغرف.
- المادة 48
ينتخب مجلس الاتحاد رئيسه ونائبيه بالاقتراع السري والأغلبية المطلقة، ويعينهم الوزير لثلاث سنوات، ولا يترشح الرئيس لدورة تالية إلا إذا أمضى أقل من سنة.
1- يعقد مجلس إدارة اتحاد الغرف أول اجتماع له خلال المدة التي تحددها اللائحة لاختيار رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني من بين أعضائه، ويتم الانتخاب بالاقتراع الس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

