المادة 19 من نظام الغرف التجارية
المادة التاسعة عشرة · الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة
تعدد المادة التاسعة عشرة اختصاصات مجلس إدارة الغرفة، ومنها إقرار السياسات، ودراسة اللوائح، والتصرف نيابة عن الغرفة، وتعيين الأمين العام، وتشكيل اللجان.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يختص مجلس إدارة الغرفة بما يأتي:
1- إقرار السياسات العامة للغرفة والخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لأداء مهماتها.
2- دراسة مشروعات لوائح الغرفة الداخلية، بما في ذلك اللوائح الإدارية والمالية، واللوائح الخاصة بالعاملين في الغرفة، ولائحة الحوكمة، ولوائح التدريب والابتعاث، وعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها.
3- إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لممارسة الغرفة مهماتها.
4- القيام -نيابة عن الغرفة- بالبيع، والشراء، والتأجير، والاستئجار، والتقاضي، والاقتراض، وقبول الهبات، وقبول الإفراغ، والرهن، وغير ذلك من الأعمال والتصرفات، في حدود مهمات الغرفة.
5- متابعة أداء الغرفة وتقاريرها ربع السنوية.
6- مناقشة التقرير السنوي عن نشاط الغرفة، والحساب الختامي، ومشروع الموازنة التقديرية؛ للموافقة عليها، وعرضها على الجمعية العمومية للغرفة للاعتماد.
7- تزويد الوزارة بنسخة من التقرير السنوي، ومشروع الموازنة التقديرية، والحساب الختامي.
8- تعيين الأمين العام للغرفة، وإنهاء خدماته.
9- تشكيل اللجان القطاعية.
10- تشكيل اللجان الداخلية وتفويضها بما يراه مناسباً.
المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ما يملكه مجلس إدارة الغرفة من صلاحيات، ويمكن تقسيمها إلى مجموعات:
- التخطيط والتنظيم: إقرار السياسات العامة والخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لأداء مهمات الغرفة، وإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لممارستها.
- اللوائح: دراسة مشروعات لوائح الغرفة الداخلية (الإدارية والمالية، ولوائح العاملين، ولائحة الحوكمة، ولوائح التدريب والابتعاث)، ثم عرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها؛ فالمجلس يدرس ولا يعتمد بنفسه.
- التصرفات القانونية: القيام نيابة عن الغرفة بالبيع والشراء والتأجير والاستئجار والتقاضي والاقتراض وقبول الهبات وقبول الإفراغ والرهن وغيرها، في حدود مهمات الغرفة.
- المتابعة والتقارير: متابعة أداء الغرفة وتقاريرها ربع السنوية، ومناقشة التقرير السنوي والحساب الختامي ومشروع الموازنة التقديرية للموافقة عليها، ثم عرضها على الجمعية العمومية للاعتماد، وتزويد الوزارة بنسخة منها.
- الأمين العام: تعيينه وإنهاء خدماته.
- اللجان: تشكيل اللجان القطاعية، وتشكيل اللجان الداخلية وتفويضها بما يراه مناسبًا.
والقيد المهم في التصرفات هو أن تكون في حدود مهمات الغرفة، فلا تمتد إلى ما يخرج عنها.
وتأتي المادة 20 لتحدد اختصاص رئيس الغرفة بصفة خاصة بمتابعة المهمات ذات الطابع الاستراتيجي، والدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ورئاستها، مع إحالة تفصيل صلاحياته إلى اللائحة. كما تسبقها المادة 18 التي تنظم شغل مقعد العضو الذي خلا في المجلس.
مثال عملي
رغبت غرفة تجارية في شراء أرض لإقامة مقر جديد لها في أبها. يتولى مجلس إدارة الغرفة إبرام الشراء نيابة عن الغرفة، لأن الشراء وقبول الإفراغ من الأعمال التي يقوم بها المجلس في حدود مهمات الغرفة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام الغرف التجارية
من يعيّن الأمين العام للغرفة التجارية؟
يختص مجلس إدارة الغرفة بتعيين الأمين العام وإنهاء خدماته.
هل يعتمد مجلس إدارة الغرفة اللوائح الداخلية بنفسه؟
لا، يدرس المجلس مشروعات اللوائح ثم يعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها.
هل يجوز لمجلس إدارة الغرفة الاقتراض أو الرهن؟
نعم، يقوم المجلس نيابة عن الغرفة بالاقتراض والرهن وغيرها من التصرفات، في حدود مهمات الغرفة.
مواد أخرى عن اختصاصات مجلس إدارة الغرفة واجتماعاته
- المادة 15
تقرر المادة الخامسة عشرة أن النائب الأول يقوم مقام رئيس الغرفة بكامل صلاحياته عند غيابه أو فقده العضوية، ثم النائب الثاني عند غيابهما أو فقدهما العضوية.
يقوم النائب الأول لرئيس الغرفة مقام الرئيس، وتكون له جميع صلاحياته ويمارس جميع مهماته عند غيابه أو فقده عضوية مجلس إدارة الغرفة وفقًا للمادة (السابعة عشرة) من ا
- المادة 20
تحدد المادة العشرون اختصاص رئيس الغرفة بمتابعة المهمات الاستراتيجية والدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ورئاستها، وتحيل بقية صلاحياته إلى اللائحة.
يختص رئيس الغرفة بصفة خاصة بمتابعة مهمات الغرفة ذات الطابع الاستراتيجي، والدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة ومجلس الإدارة، ورئاسة هذه الاجتماعات وإدارت
- المادة 21
تلزم المادة الحادية والعشرون مجلس إدارة الغرفة بالاجتماع مرة كل 60 يومًا على الأقل، وتنظم الاجتماع الطارئ بدعوة الرئيس أو بطلب ثلث الأعضاء.
1- يجتمع مجلس إدارة الغرفة في مقرها مرة كل (ستين) يوماً على الأقل بدعوة من رئيسه، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول أعمال الاجتماع. 2- لرئيس الغرفة دعوة مجلس الإدار
- المادة 22
تحدد المادة الثانية والعشرون نصاب صحة اجتماع مجلس إدارة الغرفة، وتنظم تأجيله مرتين عند عدم اكتمال النصاب، مع حضور مندوب الوزارة في الاجتماع الثالث.
تكون اجتماعات مجلس إدارة الغرفة صحيحة بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس الغرفة أو أحد نائبيه. فإن لم يكتمل النصاب، يؤجل الاجتماع -بقرار من
- المادة 23
تنظم المادة الثالثة والعشرون سرية مناقشات مجلس إدارة الغرفة، وصدور قراراته بأغلبية الحاضرين، والتصويت العلني، ودعوة غير الأعضاء، والاجتماع الإلكتروني والتمرير.
1- تكون المناقشات في اجتماعات مجلس إدارة الغرفة سرية. 2- تصدر قرارات مجلس إدارة الغرفة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صو
- المادة 24
توجب المادة الرابعة والعشرون على رئيس الغرفة ونائبيه والأعضاء والأمين العام إبلاغ المجلس بأي مصلحة لهم في عقود الغرفة، وتمنعهم من حضور مداولاتها والتصويت عليها.
إذا كان لرئيس الغرفة أو أحد نائبيه أو أحد أعضاء المجلس أو الأمين العام للغرفة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو الاتفاقيات التي تبرمها الغرفة، فيتعين عليه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

