المادة 27 من نظام الغرف التجارية
المادة السابعة والعشرون · الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة
تنظم المادة السابعة والعشرون تعيين الأمين العام للغرفة المتفرغ، وحضوره اجتماعات المجلس دون تصويت، والاجتماعات المغلقة، وحدود مدة عقده وتجديده.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يُعين مجلس إدارة الغرفة أمينًا عامًّا للغرفة من ذوي الخبرة والكفاية والتأهيل العلمي، يكون متفرغًا ومسؤولاً عن سير أعمالها الإدارية والمالية، وله حق حضور اجتماعات مجلس الإدارة -عدا الاجتماعات المغلقة- دون أن يكون له حق التصويت. وتحدد اللائحة معايير الخبرة والكفاية والتأهيل العلمي المطلوب توافرها في الأمين العام للغرفة.
2- لمجلس إدارة الغرفة عقد اجتماعات مغلقة؛ لمناقشة أداء الأمين العام للغرفة.
3- في جميع الأحوال، ودون إخلال بما تقضي به أحكام نظام العمل؛ يجب ألا تتجاوز مدة عقد الأمين العام للغرفة -عند تعيينه- مدة دورة المجلس التي عُين خلالها بأكثر من سنة واحدة، ويجوز للمجلس الذي يليه تجديد عقده بما لا يتجاوز سنة واحدة من مدة دورة المجلس الجديد.
المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة موقع الأمين العام في الغرفة وحدود عقده.
الفقرة 1: التعيين والدور
- يعيّنه مجلس إدارة الغرفة.
- يكون من ذوي الخبرة والكفاية والتأهيل العلمي، وتحدد اللائحة معايير ذلك.
- يكون متفرغًا ومسؤولًا عن سير أعمال الغرفة الإدارية والمالية.
- له حق حضور اجتماعات المجلس عدا الاجتماعات المغلقة، دون حق التصويت.
الفقرة 2: الاجتماعات المغلقة
- للمجلس عقد اجتماعات مغلقة لمناقشة أداء الأمين العام، ولا يحضرها الأمين العام وفق الاستثناء الوارد في الفقرة 1.
الفقرة 3: مدة العقد
- لا يجوز أن تتجاوز مدة عقد الأمين العام عند تعيينه مدة دورة المجلس الذي عيّنه بأكثر من سنة واحدة.
- يجوز للمجلس الذي يليه تجديد عقده، بما لا يتجاوز سنة واحدة من مدة دورة المجلس الجديد.
- وذلك كله دون إخلال بما تقضي به أحكام نظام العمل، أي أن هذه القيود لا تلغي ما يقرره نظام العمل.
والغاية من قيد المدة ألا يرتبط المجلس الجديد بعقد طويل أبرمه مجلس سابق، مع إتاحة فترة انتقالية لا تزيد على سنة.
وترتبط المادة بالمادة 28 التي تعدد مهام الأمين العام، ومنها الإشراف على الأعمال التنفيذية، وتنفيذ قرارات المجلس، وإعداد مشروع الموازنة والتقرير السنوي والحساب الختامي، وتعيين العاملين في الغرفة. ولأي مسألة تتعلق بعقد الأمين العام فيحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
عيّن مجلس إدارة إحدى الغرف أمينًا عامًّا في منتصف دورته. لا يجوز أن تمتد مدة عقده إلى ما بعد نهاية دورة هذا المجلس بأكثر من سنة. وعند تشكيل المجلس الجديد، يجوز له تجديد العقد بما لا يتجاوز سنة واحدة من مدة دورته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام الغرف التجارية
من يعيّن الأمين العام للغرفة التجارية؟
يعيّنه مجلس إدارة الغرفة من ذوي الخبرة والكفاية والتأهيل العلمي، وتحدد اللائحة معايير ذلك.
هل للأمين العام حق التصويت في مجلس إدارة الغرفة؟
لا، يحضر اجتماعات المجلس عدا الاجتماعات المغلقة دون أن يكون له حق التصويت.
ما أقصى مدة لعقد الأمين العام للغرفة؟
لا تتجاوز مدة عقده عند التعيين مدة دورة المجلس الذي عيّنه بأكثر من سنة، ويجوز للمجلس التالي تجديده بما لا يتجاوز سنة من مدة دورته.
مواد أخرى عن الأمين العام للغرفة التجارية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

