المادة 61 من نظام الغرف التجارية
المادة الحادية والستون · الباب الثالث: اللجان
تُخضع المادة منسوبي الغرف التجارية واتحاد الغرف لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يخضع منسوبو الغرف واتحاد الغرف لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 61 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة النظام الذي يحكم علاقة العمل بين الغرف التجارية واتحاد الغرف ومن يعملون لديها.
- من تشملهم: منسوبو الغرف ومنسوبو اتحاد الغرف، أي العاملون فيها.
- الأنظمة المطبقة: نظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية.
ومعنى ذلك أن علاقات العاملين في الغرف والاتحاد الوظيفية تنطبق عليها الأحكام التي يقررها نظام العمل، وعلى اشتراكاتهم ومستحقاتهم التأمينية أحكام نظام التأمينات الاجتماعية. ولا تتضمن هذه المادة نفسها تفاصيل تلك الحقوق والالتزامات، فمرجعها النظامان المذكوران.
وتسبق هذه المادة المادة 60 التي تُسري أحكام النظام المتعلقة بالغرف على اتحاد الغرف فيما لم يرد فيه حكم خاص به، أما هذه المادة فتنص صراحة على الغرف والاتحاد معًا، فلا حاجة إلى الرجوع إلى تلك القاعدة في شأن منسوبيهما. وتليها المادة 62 التي تجيز للوزير تعيين مندوب لدى الغرفة أو الاتحاد لمتابعة تنفيذ الأنظمة والقرارات.
ومن لديه مسألة تخص عقد عمله أو مستحقاته لدى غرفة أو لدى الاتحاد يمكنه استشارة محامٍ متخصص في المسألة محل السؤال، مع ملاحظة أن هذه المادة تحيل صراحة إلى نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
تعمل نورة موظفة في الغرفة التجارية بالمدينة المنورة، وأرادت معرفة النظام الذي يحكم إجازاتها ومستحقاتها عند انتهاء خدمتها. بحسب المادة، تخضع علاقتها الوظيفية لنظام العمل، وتخضع اشتراكاتها التأمينية لنظام التأمينات الاجتماعية، فترجع إليهما لمعرفة حقوقها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 61 من نظام الغرف التجارية
هل موظفو الغرف التجارية يخضعون لنظام العمل؟
نعم، تنص المادة على خضوع منسوبي الغرف واتحاد الغرف لأحكام نظام العمل.
هل موظف الغرفة التجارية مشمول بالتأمينات الاجتماعية؟
نعم، يخضع منسوبو الغرف واتحاد الغرف لنظام التأمينات الاجتماعية.
هل يشمل الحكم موظفي اتحاد الغرف؟
نعم، تشمل المادة منسوبي الغرف ومنسوبي اتحاد الغرف معًا.
مواد أخرى عن إنشاء الغرفة التجارية والإشراف عليها
- المادة 1
تحدد المادة الأولى معاني المصطلحات الأساسية في نظام الغرف التجارية، مثل الغرفة والوزارة والعضو والمشترك واتحاد الغرف والأنشطة التجارية.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام الغرف التجارية. اللائحة: اللائح
- المادة 2
تقرر المادة الثانية أن الغرفة التجارية كيان غير ربحي يهدف إلى تنمية الأنشطة التجارية وتمثيلها وحمايتها وتطويرها في نطاق مكاني محدد.
الغرفة كيان غير ربحي، يستهدف تنمية شتَّى الأنشطة التجارية على مستوى القطاعات التجارية، وتمثيلها لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والعمل على حمايتها وتطوي
- المادة 3
تنظم المادة الثالثة إنشاء الغرفة التجارية بقرار من الوزير بواقع غرفة في كل منطقة إدارية، وحق الغرفة في إنشاء فروع ومكاتب فرعية.
1- تُنشأ الغرفة -بقرار من الوزير- ويكون في كل منطقة إدارية غرفة واحدة، ويُحدد القرار مقر الغرفة ونطاق اختصاصها المكاني. وللوزير -بناءً على معايير تصدر بقرار منه
- المادة 4
تمنح المادة الرابعة الغرفة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري تحت إشراف الوزارة، وتجيز لها التملك وتمنعها من الاشتغال بالأنشطة التجارية.
1- تتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزارة، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء والغير، وله تفويض من يراه في هذا
- المادة 62
يجوز للوزير في حالات يراها تعيين مندوب لدى الغرفة أو الاتحاد يتابع تنفيذ الأنظمة، ويحضر الاجتماعات ويطلع على المحاضر والحسابات دون حق التصويت.
يجوز للوزير -في حالات يراها- أن يعين لدى الغرفة أو اتحاد الغرف مندوبًا تكون مهمته متابعة تنفيذ الأنظمة والقرارات ويكون له حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية، واج
- المادة 63
يتولى وزير التجارة أو من يفوضه الإشراف على تطبيق أحكام نظام الغرف التجارية.
يتولى الوزير أو من يفوضه الإشراف على تطبيق أحكام النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

