مالية الغرفة التجارية في نظام الغرف التجارية السعودي
موارد الغرفة من الاشتراكات ومقابل الشهادات والتصديق وعوائد الاستثمار والتبرعات والمطبوعات والتدريب وخدمات الصلح والتحكيم، والسنة المالية، والعمل بالميزانية السابقة عند التأخر واعتماد الوزير، وحظر الصرف دون اعتماد وبطلان التصرف المخالف ورد الأموال خلال ثلاثين يومًا، ومراجع الحسابات المختار سنويًا لمدة لا تتجاوز أربع سنوات متتالية، ونشر الميزانية والقوائم المالية.
7 مواد
- المادة 33
تعدد المادة موارد الغرفة المالية: الاشتراكات، ومقابل الشهادات والتصديق، وعوائد الاستثمار، والتبرعات والهبات المقبولة، ومقابل المطبوعات والتدريب والصلح والتحكيم وأي خدمة أخرى.
تتكون موارد الغرفة المالية مما يأتي: 1- المقابل المالي للاشتراكات. 2- المقابل المالي لإصدار الشهادات والمحررات، والتصديق عليها. 3- عوائد استثمار الأصول التي تملكها الغرفة، وأموالها. 4- التبرعات، والهبات، والإعانات، التي يقبلها مجلس الإدارة. 5- المقابل المالي للمطبوعات والتدريب. 6- المقابل المالي لخدمات الصلح…
- المادة 34
تجعل المادة السنة المالية للغرفة التجارية هي نفسها السنة المالية للدولة.
السنة المالية للغرفة هي السنة المالية للدولة.
- المادة 35
عند تأخر الموازنة التقديرية تعمل الغرفة بتقديرات الميزانية السابقة حتى توافق الجمعية العمومية على الجديدة خلال 90 يومًا مع اعتماد الوزير، وإلا فللوزارة اتخاذ ما تراه.
في حال تأخر إصدار الموازنة التقديرية للغرفة، يُعمل بتقديرات الميزانية السابقة إلى أن توافق الجمعية العمومية للغرفة على مشروع الموازنة التقديرية الجديدة خلال (تسعين) يوماً من بداية السنة المالية، وفي هذه الحالة يتعين -استثناءً- اعتمادها من الوزير. وإذا انقضت مدة الـ(تسعين) يوماً المشار إليها دون عرض الموازنة التقديرية…
- المادة 36
تمنع المادة الصرف دون اعتماد أو بما يزيد عليه أو نقل الاعتمادات أو استخدامها لغير غرضها إلا بموافقة مجلس الإدارة، وتبطل المخالف وتلزم المسؤول برد الأموال خلال 30 يومًا.
1- لا يجوز صرف أي مبلغ ليس له اعتماد في ميزانية الغرفة أو يزيد على الاعتماد المخصص له. ولا يجوز كذلك نقل مبلغ من باب إلى آخر في الميزانية، ولا استخدام اعتماد مالي في غير الغرض المخصص له، إلا بموافقة مجلس إدارة الغرفة. 2- يقع باطلاً كل قرار أو تصرف يخالف حكم الفقرة (1) من هذه المادة، ويكون كل من صدر عنه أو شارك في…
- المادة 37
تلزم المادة الغرفة بمراجع حسابات مرخص تختاره جمعيتها العمومية سنويًا من ثلاثة يرشحهم المجلس، لمدة لا تتجاوز أربع سنوات متتالية، ويقدم تقريرًا سنويًا مع نسخة للوزارة.
يكون للغرفة مراجع حسابات (أو أكثر) من مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، تختاره الجمعية العمومية للغرفة سنويًّا من بين ثلاثة على الأقل يرشحهم مجلس إدارتها، وتعتمد الجمعية العمومية أتعابه، ولها إعادة تعيينه لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على (أربع) سنوات متتالية. وعلى مراجع الحسابات أن يُقدِّم إلى الجمعية…
- المادة 38
توجب المادة نشر ميزانية الغرفة وقوائمها المالية وحسابها الختامي وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
تُنشر ميزانية الغرفة والقوائم المالية وحسابها الختامي وفقًا لما تحدده اللائحة.
- المادة 30
تحيل المادة الثلاثون إلى اللائحة تحديد فئات المشتركين في الغرفة والمقابل المالي لكل فئة، وتقرر بدء استحقاق المقابل بعد 3 سنوات من القيد في السجل التجاري.
تحدد اللائحة فئات المشتركين في الغرفة، والمقابل المالي لاشتراك كل فئة، ويبدأ استحقاق المقابل المالي للمشترك في الغرفة بعد مضي (ثلاث) سنوات من تاريخ قيده في السجل التجاري.