المادة 46 من نظام الغرف التجارية
المادة السادسة والأربعون · الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية لاتحاد الغرف
تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف سنويًا خلال 90 يومًا من انتهاء السنة المالية، ويجوز دعوتها بطلب المجلس أو 20% من أعضائها، مع جواز الاجتماع والتصويت إلكترونيًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف في مقره الرئيس مرة على الأقل كل سنة خلال الـــ(تسعين) يوماً التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك بدعوة من رئيس اتحاد الغرف.
2- تجوز دعوة الجمعية العمومية لاتحاد الغرف إلى الانعقاد؛ بناءً على طلب يقدم من مجلس إدارته أو من عدد لا يقل عن (20%) من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد إلى رئيس اتحاد الغرف، وعلى الرئيس الدعوة إلى عقد الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
3- تحدد اللائحة إجراءات وشروط عقد الجمعية العمومية لاتحاد الغرف وممارسة اختصاصاتها.
4- يجوز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 46 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد الغرف:
- الاجتماع السنوي: تجتمع الجمعية في مقر الاتحاد الرئيس مرة على الأقل كل سنة، خلال التسعين يومًا التالية لانتهاء السنة المالية، بدعوة من رئيس اتحاد الغرف.
- الاجتماع بناءً على طلب: تجوز دعوة الجمعية إلى الانعقاد بطلب يقدمه مجلس إدارة الاتحاد، أو عدد لا يقل عن 20% من أعضاء الجمعية العمومية، إلى رئيس الاتحاد. وعلى الرئيس عندئذ أن يدعو إلى الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، فالدعوة هنا واجبة عليه.
- الإجراءات والشروط: تحددها اللائحة التنفيذية، ومنها ما يتعلق بعقد الجمعية وممارسة اختصاصاتها.
- الوسائل الإلكترونية: يجوز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات إلكترونيًا وفق ضوابط تحددها اللائحة.
ويرتبط موعد الاجتماع السنوي بما تختص به الجمعية بحسب المادة 45، ومنه مناقشة التقرير السنوي والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة واعتمادها، فيأتي الاجتماع بعد انتهاء السنة المالية بمدة تسمح بإعداد هذه الوثائق.
ولا تحدد المادة نصاب اجتماع الجمعية أو أغلبية قراراتها، وتترك الإجراءات والشروط للائحة. وتليها المادة 47 التي تجعل مجلس إدارة الاتحاد مكونًا من رؤساء الغرف.
مثال عملي
رأت عدة غرف ممثلة في الجمعية العمومية للاتحاد ضرورة مناقشة موضوع عاجل قبل موعد الاجتماع السنوي. إذا قدم ما لا يقل عن 20% من أعضاء الجمعية طلبًا إلى رئيس الاتحاد، وجب عليه الدعوة إلى الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الطلب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام الغرف التجارية
متى تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف؟
مرة على الأقل كل سنة خلال التسعين يومًا التالية لانتهاء السنة المالية، بدعوة من رئيس الاتحاد وفي مقره الرئيس.
من يحق له طلب اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد؟
مجلس إدارة الاتحاد، أو عدد لا يقل عن 20% من أعضاء الجمعية العمومية، بطلب يقدم إلى رئيس الاتحاد.
خلال كم يومًا يدعو الرئيس إلى الاجتماع بعد الطلب؟
خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
هل يجوز التصويت إلكترونيًا في الجمعية العمومية للاتحاد؟
نعم، يجوز عقد الاجتماعات والتصويت إلكترونيًا وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
مواد أخرى عن مجلس إدارة اتحاد الغرف
- المادة 43
تحدد المادة الأجهزة الإدارية لاتحاد الغرف في ثلاثة: الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، والأمانة العامة.
تتكون أجهزة اتحاد الغرف الإدارية مما يأتي: 1- الجمعية العمومية. 2- مجلس الإدارة. 3- الأمانة العامة.
- المادة 44
تتكون الجمعية العمومية لاتحاد الغرف من الغرف، ويمثل كل غرفة أعضاء من مجلس إدارتها عدا رئيسها، بحسب عدد مشتركيها وفق اللائحة وبحد أدنى عضو واحد.
تتكون الجمعية العمومية لاتحاد الغرف من الغرف، ويتم تمثيل الغرفة في الجمعية العمومية من بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة عدا رئيسها، ويكون تمثيل كل غرفة في الجمعية ال
- المادة 45
تحدد المادة اختصاصات الجمعية العمومية لاتحاد الغرف: متابعة مجلس الإدارة، ومناقشة الموضوعات، واعتماد التقرير والحساب الختامي والموازنة واللوائح الداخلية، والموافقة على مراجع الحسابات.
تختص الجمعية العمومية لاتحاد الغرف بما يأتي: 1- متابعة أعمال مجلس إدارة الاتحاد. 2- مناقشة الموضوعات المتعلقة بالاتحاد التي يقدمها إليها أي من أعضائها. 3- مناقش
- المادة 47
تنص المادة على أن مجلس إدارة اتحاد الغرف يتكون من رؤساء الغرف.
يتكون مجلس إدارة اتحاد الغرف من رؤساء الغرف.
- المادة 48
ينتخب مجلس الاتحاد رئيسه ونائبيه بالاقتراع السري والأغلبية المطلقة، ويعينهم الوزير لثلاث سنوات، ولا يترشح الرئيس لدورة تالية إلا إذا أمضى أقل من سنة.
1- يعقد مجلس إدارة اتحاد الغرف أول اجتماع له خلال المدة التي تحددها اللائحة لاختيار رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني من بين أعضائه، ويتم الانتخاب بالاقتراع الس
- المادة 49
تحدد المادة اختصاصات مجلس إدارة اتحاد الغرف: السياسات والقرارات، والتصرفات المالية نيابة عن الاتحاد، وحل خلافات الغرف وأعضاء مجالسها، ومتابعة الأداء، وإحالة الموازنة للجمعية، وتشكيل اللجان.
يختص مجلس إدارة اتحاد الغرف بما يأتي: 1- وضع السياسات العامة والخطط والبرامج في حدود مهمات الاتحاد. 2- إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لأداء الاتحاد لمهماته.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

