المادة 24 من نظام الغرف التجارية
المادة الرابعة والعشرون · الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة
توجب المادة الرابعة والعشرون على رئيس الغرفة ونائبيه والأعضاء والأمين العام إبلاغ المجلس بأي مصلحة لهم في عقود الغرفة، وتمنعهم من حضور مداولاتها والتصويت عليها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان لرئيس الغرفة أو أحد نائبيه أو أحد أعضاء المجلس أو الأمين العام للغرفة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو الاتفاقيات التي تبرمها الغرفة، فيتعين عليه إبلاغ مجلس الإدارة بذلك، ولا يجوز له حضور مداولات المجلس في شأن أي موضوع يرتبط بهذه العقود والاتفاقيات، أو التصويت عليه.
المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة تعارض المصالح داخل الغرفة التجارية.
من تشملهم المادة:
- رئيس الغرفة.
- أحد نائبيه.
- أحد أعضاء مجلس الإدارة.
- الأمين العام للغرفة.
متى تنطبق: إذا كانت لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو الاتفاقيات التي تبرمها الغرفة. والمصلحة غير المباشرة توسّع نطاق الحكم، فلا يلزم أن يكون الشخص نفسه طرفًا في العقد.
ما الذي يجب عليه:
- الإبلاغ: يتعين عليه إبلاغ مجلس الإدارة بهذه المصلحة.
- عدم الحضور: لا يجوز له حضور مداولات المجلس في أي موضوع يرتبط بهذه العقود والاتفاقيات.
- عدم التصويت: لا يجوز له التصويت عليه.
والهدف حماية قرارات الغرفة من التأثر بالمصالح الشخصية، وضمان أن تُتخذ لمصلحة الغرفة ومشتركيها. ولا تحدد المادة نفسها جزاءً محددًا للمخالفة، لكن المادة 25 تجعل رئيس الغرفة والأعضاء مسؤولين أمام الجمعية العمومية عن إساءة استعمال أموال الغرفة أو تبديدها وعن أي مخالفة أخرى لأحكام النظام، والأمين العام مسؤولًا أمام مجلس الإدارة عن ذلك في نطاق اختصاصه، مع عدم سماع دعوى المسؤولية بعد 5 سنوات من اكتشاف الفعل، عدا حالتي الغش والتزوير.
وترتبط المادة كذلك بالمادة 23 التي تجعل قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين. وإذا كانت لديك مسألة تتعلق بتعارض مصالح في غرفة تجارية، فيحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
عرضت على مجلس إدارة غرفة تجارية مناقصة لتجهيز قاعة التدريب، وتبين أن إحدى الشركات المتقدمة يملكها شقيق أحد الأعضاء. يجب على العضو إبلاغ المجلس بهذه المصلحة غير المباشرة، والامتناع عن حضور مداولات المجلس بشأن هذا العقد والتصويت عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام الغرف التجارية
ماذا يفعل عضو مجلس الغرفة إذا كان له مصلحة في عقد للغرفة؟
يجب عليه إبلاغ مجلس الإدارة، ولا يجوز له حضور المداولات المتعلقة بالعقد أو التصويت عليه.
هل تشمل قاعدة تعارض المصالح الأمين العام للغرفة؟
نعم، تشمل رئيس الغرفة ونائبيه وأعضاء المجلس والأمين العام.
هل تشمل المادة المصلحة غير المباشرة؟
نعم، تنطبق على المصلحة المباشرة أو غير المباشرة في العقود أو الاتفاقيات التي تبرمها الغرفة.
مواد أخرى عن اختصاصات مجلس إدارة الغرفة واجتماعاته
- المادة 15
تقرر المادة الخامسة عشرة أن النائب الأول يقوم مقام رئيس الغرفة بكامل صلاحياته عند غيابه أو فقده العضوية، ثم النائب الثاني عند غيابهما أو فقدهما العضوية.
يقوم النائب الأول لرئيس الغرفة مقام الرئيس، وتكون له جميع صلاحياته ويمارس جميع مهماته عند غيابه أو فقده عضوية مجلس إدارة الغرفة وفقًا للمادة (السابعة عشرة) من ا
- المادة 19
تعدد المادة التاسعة عشرة اختصاصات مجلس إدارة الغرفة، ومنها إقرار السياسات، ودراسة اللوائح، والتصرف نيابة عن الغرفة، وتعيين الأمين العام، وتشكيل اللجان.
يختص مجلس إدارة الغرفة بما يأتي: 1- إقرار السياسات العامة للغرفة والخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لأداء مهماتها. 2- دراسة مشروعات لوائح الغرفة الداخلية، بما ف
- المادة 20
تحدد المادة العشرون اختصاص رئيس الغرفة بمتابعة المهمات الاستراتيجية والدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ورئاستها، وتحيل بقية صلاحياته إلى اللائحة.
يختص رئيس الغرفة بصفة خاصة بمتابعة مهمات الغرفة ذات الطابع الاستراتيجي، والدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة ومجلس الإدارة، ورئاسة هذه الاجتماعات وإدارت
- المادة 21
تلزم المادة الحادية والعشرون مجلس إدارة الغرفة بالاجتماع مرة كل 60 يومًا على الأقل، وتنظم الاجتماع الطارئ بدعوة الرئيس أو بطلب ثلث الأعضاء.
1- يجتمع مجلس إدارة الغرفة في مقرها مرة كل (ستين) يوماً على الأقل بدعوة من رئيسه، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول أعمال الاجتماع. 2- لرئيس الغرفة دعوة مجلس الإدار
- المادة 22
تحدد المادة الثانية والعشرون نصاب صحة اجتماع مجلس إدارة الغرفة، وتنظم تأجيله مرتين عند عدم اكتمال النصاب، مع حضور مندوب الوزارة في الاجتماع الثالث.
تكون اجتماعات مجلس إدارة الغرفة صحيحة بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس الغرفة أو أحد نائبيه. فإن لم يكتمل النصاب، يؤجل الاجتماع -بقرار من
- المادة 23
تنظم المادة الثالثة والعشرون سرية مناقشات مجلس إدارة الغرفة، وصدور قراراته بأغلبية الحاضرين، والتصويت العلني، ودعوة غير الأعضاء، والاجتماع الإلكتروني والتمرير.
1- تكون المناقشات في اجتماعات مجلس إدارة الغرفة سرية. 2- تصدر قرارات مجلس إدارة الغرفة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

