المادة 45 من نظام الغرف التجارية
المادة الخامسة والأربعون · الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية لاتحاد الغرف
تحدد المادة اختصاصات الجمعية العمومية لاتحاد الغرف: متابعة مجلس الإدارة، ومناقشة الموضوعات، واعتماد التقرير والحساب الختامي والموازنة واللوائح الداخلية، والموافقة على مراجع الحسابات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تختص الجمعية العمومية لاتحاد الغرف بما يأتي:
1- متابعة أعمال مجلس إدارة الاتحاد.
2- مناقشة الموضوعات المتعلقة بالاتحاد التي يقدمها إليها أي من أعضائها.
3- مناقشة التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، ومشروع الموازنة التقديرية، واعتمادها، وتزويد الوزارة بنسخ منها.
4- اعتماد مشروعات لوائح الاتحاد الداخلية، بما فيها اللوائح الإدارية والمالية، واللائحة الخاصة بالعاملين في الاتحاد، ولائحة الحوكمة، ولائحة التدريب والابتعاث؛ وذلك بما يتفق والأحكام النظامية ذات الصلة.
5- الموافقة على تعيين مراجع (أو مراجعي) الحسابات.
المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 45 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة صلاحيات الجمعية العمومية لاتحاد الغرف، وهي خمس:
- متابعة أعمال مجلس إدارة الاتحاد، فهي جهة رقابة على المجلس.
- مناقشة الموضوعات المتعلقة بالاتحاد التي يقدمها إليها أي من أعضائها.
- الشؤون المالية والتقارير: مناقشة التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، ومشروع الموازنة التقديرية، واعتمادها، وتزويد الوزارة بنسخ منها.
- اعتماد لوائح الاتحاد الداخلية: ومنها اللوائح الإدارية والمالية، ولائحة العاملين، ولائحة الحوكمة، ولائحة التدريب والابتعاث، على أن تتفق مع الأحكام النظامية ذات الصلة.
- الموافقة على تعيين مراجع (أو مراجعي) الحسابات.
وتتكامل هذه الاختصاصات مع المادتين المحيطتين بها: فالمادة 44 تبين أن الجمعية تتكون من الغرف ممثلة بأعضاء من مجالس إدارتها عدا رؤسائها، والمادة 46 تنظم اجتماعاتها السنوية خلال تسعين يومًا من انتهاء السنة المالية وإمكان دعوتها بطلب من مجلس الإدارة أو من 20% من أعضائها.
فالجمعية العمومية هي صاحبة الكلمة الأخيرة في اعتماد الموازنة والحسابات واللوائح الداخلية للاتحاد.
مثال عملي
انتهت السنة المالية لاتحاد الغرف، وأعد الاتحاد تقريره السنوي وحسابه الختامي. بحسب المادة، تناقش الجمعية العمومية للاتحاد هذه الوثائق مع مشروع الموازنة الجديدة وتعتمدها، ثم تزود الوزارة بنسخ منها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام الغرف التجارية
من يعتمد ميزانية اتحاد الغرف التجارية؟
الجمعية العمومية للاتحاد، فهي تناقش مشروع الموازنة التقديرية وتعتمده وتزود الوزارة بنسخة منه.
من يعتمد لوائح اتحاد الغرف الداخلية؟
تعتمدها الجمعية العمومية للاتحاد، ومنها اللوائح الإدارية والمالية ولائحة العاملين والحوكمة والتدريب والابتعاث.
هل تراقب الجمعية العمومية مجلس إدارة الاتحاد؟
نعم، من اختصاصاتها متابعة أعمال مجلس إدارة الاتحاد.
مواد أخرى عن مجلس إدارة اتحاد الغرف
- المادة 43
تحدد المادة الأجهزة الإدارية لاتحاد الغرف في ثلاثة: الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، والأمانة العامة.
تتكون أجهزة اتحاد الغرف الإدارية مما يأتي: 1- الجمعية العمومية. 2- مجلس الإدارة. 3- الأمانة العامة.
- المادة 44
تتكون الجمعية العمومية لاتحاد الغرف من الغرف، ويمثل كل غرفة أعضاء من مجلس إدارتها عدا رئيسها، بحسب عدد مشتركيها وفق اللائحة وبحد أدنى عضو واحد.
تتكون الجمعية العمومية لاتحاد الغرف من الغرف، ويتم تمثيل الغرفة في الجمعية العمومية من بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة عدا رئيسها، ويكون تمثيل كل غرفة في الجمعية ال
- المادة 46
تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف سنويًا خلال 90 يومًا من انتهاء السنة المالية، ويجوز دعوتها بطلب المجلس أو 20% من أعضائها، مع جواز الاجتماع والتصويت إلكترونيًا.
1- تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف في مقره الرئيس مرة على الأقل كل سنة خلال الـــ(تسعين) يوماً التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك بدعوة من رئيس اتحاد الغرف
- المادة 47
تنص المادة على أن مجلس إدارة اتحاد الغرف يتكون من رؤساء الغرف.
يتكون مجلس إدارة اتحاد الغرف من رؤساء الغرف.
- المادة 48
ينتخب مجلس الاتحاد رئيسه ونائبيه بالاقتراع السري والأغلبية المطلقة، ويعينهم الوزير لثلاث سنوات، ولا يترشح الرئيس لدورة تالية إلا إذا أمضى أقل من سنة.
1- يعقد مجلس إدارة اتحاد الغرف أول اجتماع له خلال المدة التي تحددها اللائحة لاختيار رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني من بين أعضائه، ويتم الانتخاب بالاقتراع الس
- المادة 49
تحدد المادة اختصاصات مجلس إدارة اتحاد الغرف: السياسات والقرارات، والتصرفات المالية نيابة عن الاتحاد، وحل خلافات الغرف وأعضاء مجالسها، ومتابعة الأداء، وإحالة الموازنة للجمعية، وتشكيل اللجان.
يختص مجلس إدارة اتحاد الغرف بما يأتي: 1- وضع السياسات العامة والخطط والبرامج في حدود مهمات الاتحاد. 2- إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لأداء الاتحاد لمهماته.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

