المادة 49 من نظام الغرف التجارية
المادة التاسعة والأربعون · الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية لاتحاد الغرف
تحدد المادة اختصاصات مجلس إدارة اتحاد الغرف: السياسات والقرارات، والتصرفات المالية نيابة عن الاتحاد، وحل خلافات الغرف وأعضاء مجالسها، ومتابعة الأداء، وإحالة الموازنة للجمعية، وتشكيل اللجان.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يختص مجلس إدارة اتحاد الغرف بما يأتي:
1- وضع السياسات العامة والخطط والبرامج في حدود مهمات الاتحاد.
2- إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لأداء الاتحاد لمهماته.
3- مناقشة الموضوعات المتعلقة بالاتحاد، التي يقدمها إليه أي من أعضائه، أو الأمين العام لاتحاد الغرف بعد موافقة رئيس اتحاد الغرف.
4- القيام -نيابة عن الاتحاد- بالبيع، والشراء، والتأجير، والاستئجار، والتقاضي، والاقتراض، وقبول الهبات، وقبول الإفراغ، والرهن، وغير ذلك من الأعمال والتصرفات، في حدود مهمات الاتحاد.
5- العمل على حل الخلافات التي تنشأ بين الغرف، بطريقة ودية. وتحدد اللائحة آلية ذلك.
6- العمل على حل الخلافات التي تنشأ بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الواحدة، والرفع بما ينتهي إليه إلى الوزير، وتحدد اللائحة آلية ذلك.
7- متابعة أداء الاتحاد وتقاريره ربع السنوية.
8- مناقشة التقرير السنوي عن نشاط اتحاد الغرف، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، ومشروع الموازنة التقديرية؛ للموافقة عليها، وإحالتها إلى الجمعية العمومية للاتحاد؛ لاعتمادها، وتزويد الوزارة بنسخ منها.
9- متابعة مؤشرات تقويم أداء الغرف.
10- تشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضائه وتفويضها بما يراه من صلاحيات.
المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 49 بلغة مبسطة
تعدد هذه المادة اختصاصات مجلس إدارة اتحاد الغرف في عشرة بنود:
- التوجيه: وضع السياسات العامة والخطط والبرامج في حدود مهمات الاتحاد، وإصدار القرارات والتعليمات اللازمة.
- المناقشة: مناقشة الموضوعات التي يقدمها أي عضو، أو الأمين العام بعد موافقة رئيس الاتحاد.
- التصرفات نيابة عن الاتحاد: البيع والشراء والتأجير والاستئجار والتقاضي والاقتراض وقبول الهبات والإفراغ والرهن وغيرها، في حدود مهمات الاتحاد.
- حل الخلافات: العمل على حل الخلافات بين الغرف بطريقة ودية، وحل الخلافات بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الواحدة مع الرفع بما ينتهي إليه إلى الوزير، وتحدد اللائحة آلية ذلك في الحالتين.
- المتابعة: متابعة أداء الاتحاد وتقاريره ربع السنوية، ومتابعة مؤشرات تقويم أداء الغرف.
- الشؤون المالية: مناقشة التقرير السنوي والحساب الختامي ومشروع الموازنة للموافقة عليها، ثم إحالتها إلى الجمعية العمومية لاعتمادها، وتزويد الوزارة بنسخ منها.
- اللجان: تشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضائه وتفويضها بما يراه من صلاحيات.
يتضح من النص توزيع الأدوار: فالمجلس يوافق على التقرير والموازنة، والجمعية العمومية تعتمدهما. كما أن دوره في خلافات أعضاء مجلس الغرفة الواحدة ينتهي بالرفع إلى الوزير، ولا يذكر النص أن قراره فيها نهائي.
وتسبقها المادة 48 الخاصة بانتخاب رئيس الاتحاد ونائبيه، وتليها المادة 50 التي تحدد اختصاصات رئيس الاتحاد.
مثال عملي
اختلفت غرفتان تجاريتان في منطقتين متجاورتين حول تنظيم معرض مشترك. بحسب البند (5)، يعمل مجلس إدارة اتحاد الغرف على حل هذا الخلاف بطريقة ودية وفق الآلية التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام الغرف التجارية
ما صلاحيات مجلس إدارة اتحاد الغرف؟
منها وضع السياسات والخطط، وإصدار القرارات، والتصرف نيابة عن الاتحاد بالبيع والشراء والتأجير والتقاضي ونحوها، وحل الخلافات بين الغرف، وتشكيل اللجان.
من يحل الخلاف بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة؟
يعمل مجلس إدارة اتحاد الغرف على حله ويرفع بما ينتهي إليه إلى الوزير، وتحدد اللائحة آلية ذلك.
هل يعتمد مجلس الاتحاد الموازنة نهائيًا؟
لا، يناقشها ويوافق عليها ثم يحيلها إلى الجمعية العمومية للاتحاد لاعتمادها.
مواد أخرى عن مجلس إدارة اتحاد الغرف
- المادة 43
تحدد المادة الأجهزة الإدارية لاتحاد الغرف في ثلاثة: الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، والأمانة العامة.
تتكون أجهزة اتحاد الغرف الإدارية مما يأتي: 1- الجمعية العمومية. 2- مجلس الإدارة. 3- الأمانة العامة.
- المادة 44
تتكون الجمعية العمومية لاتحاد الغرف من الغرف، ويمثل كل غرفة أعضاء من مجلس إدارتها عدا رئيسها، بحسب عدد مشتركيها وفق اللائحة وبحد أدنى عضو واحد.
تتكون الجمعية العمومية لاتحاد الغرف من الغرف، ويتم تمثيل الغرفة في الجمعية العمومية من بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة عدا رئيسها، ويكون تمثيل كل غرفة في الجمعية ال
- المادة 45
تحدد المادة اختصاصات الجمعية العمومية لاتحاد الغرف: متابعة مجلس الإدارة، ومناقشة الموضوعات، واعتماد التقرير والحساب الختامي والموازنة واللوائح الداخلية، والموافقة على مراجع الحسابات.
تختص الجمعية العمومية لاتحاد الغرف بما يأتي: 1- متابعة أعمال مجلس إدارة الاتحاد. 2- مناقشة الموضوعات المتعلقة بالاتحاد التي يقدمها إليها أي من أعضائها. 3- مناقش
- المادة 46
تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف سنويًا خلال 90 يومًا من انتهاء السنة المالية، ويجوز دعوتها بطلب المجلس أو 20% من أعضائها، مع جواز الاجتماع والتصويت إلكترونيًا.
1- تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف في مقره الرئيس مرة على الأقل كل سنة خلال الـــ(تسعين) يوماً التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك بدعوة من رئيس اتحاد الغرف
- المادة 47
تنص المادة على أن مجلس إدارة اتحاد الغرف يتكون من رؤساء الغرف.
يتكون مجلس إدارة اتحاد الغرف من رؤساء الغرف.
- المادة 48
ينتخب مجلس الاتحاد رئيسه ونائبيه بالاقتراع السري والأغلبية المطلقة، ويعينهم الوزير لثلاث سنوات، ولا يترشح الرئيس لدورة تالية إلا إذا أمضى أقل من سنة.
1- يعقد مجلس إدارة اتحاد الغرف أول اجتماع له خلال المدة التي تحددها اللائحة لاختيار رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني من بين أعضائه، ويتم الانتخاب بالاقتراع الس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

