تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 3 من نظام الغرف التجارية

المادة الثالثة · الفصل الأول: التشكيل والمهمات

تنظم المادة الثالثة إنشاء الغرفة التجارية بقرار من الوزير بواقع غرفة في كل منطقة إدارية، وحق الغرفة في إنشاء فروع ومكاتب فرعية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تُنشأ الغرفة -بقرار من الوزير- ويكون في كل منطقة إدارية غرفة واحدة، ويُحدد القرار مقر الغرفة ونطاق اختصاصها المكاني. وللوزير -بناءً على معايير تصدر بقرار منه بناءً على اقتراح من اتحاد الغرف- الموافقة على إنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الإدارية الواحدة.

2- للغرفة أن تُنشئ -بناءً على قرار من مجلس إدارتها- فروعًا لها في المحافظات التابعة إداريًّا لإمارة المنطقة، أو مكاتب فرعية في المراكز الإدارية التي تقع ضمن نطاق اختصاصها المكاني.

المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الغرف التجارية

من يملك صلاحية إنشاء الغرفة التجارية؟

تُنشأ الغرفة بقرار من وزير التجارة، ويحدد القرار مقرها ونطاق اختصاصها المكاني.

هل يجوز وجود أكثر من غرفة تجارية في منطقة واحدة؟

الأصل غرفة واحدة لكل منطقة إدارية، وللوزير الموافقة على أكثر من غرفة بناءً على معايير تصدر بقرار منه بناءً على اقتراح من اتحاد الغرف.

من يقرر فتح فرع للغرفة التجارية في محافظة؟

يكون ذلك بقرار من مجلس إدارة الغرفة، في المحافظات التابعة إداريًّا لإمارة المنطقة.

مواد أخرى عن إنشاء الغرفة التجارية والإشراف عليها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.