المادة 8 من نظام الغرف التجارية
المادة الثامنة · الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة
تنص المادة الثامنة على أن الجمعية العمومية للغرفة التجارية تتكون من جميع المشتركين فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتكون الجمعية العمومية للغرفة من جميع المشتركين فيها.
المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يتكون منهم الجمعية العمومية للغرفة، وهي أول أجهزة الغرفة التي عددتها المادة 7 (الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والأمانة العامة).
والقاعدة بسيطة: كل المشتركين في الغرفة هم الجمعية العمومية. والمشترك، كما عرّفته المادة 1، هو كل من له اشتراك سارٍ في الغرفة. ويترتب على ذلك:
- أن عضوية الجمعية العمومية ليست بالانتخاب أو التعيين، بل تثبت تلقائيًّا لكل مشترك.
- أن هذه الصفة مرتبطة بسريان الاشتراك، لأن تعريف المشترك يشترط أن يكون الاشتراك ساريًا.
- أن الجمعية العمومية تمثل قاعدة الغرفة الواسعة من المنشآت التجارية، بخلاف مجلس الإدارة الذي يضم عددًا محدودًا من الأعضاء.
وتبين المادة 9 اختصاصات الجمعية العمومية، ومنها انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة (مع جواز موافقة الوزير على انتخاب النصف في حالات يقدرها)، ومناقشة التقرير السنوي والمركز المالي ومشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي واعتمادها، ومناقشة مقترحات المشتركين، واعتماد لوائح الغرفة الداخلية. وبذلك فإن كون المنشأة مشتركة يمنحها موقعًا في الجهاز الذي يتولى هذه الاختصاصات.
مثال عملي
سارة تملك متجرًا إلكترونيًّا مسجلًا في الرياض ولها اشتراك سارٍ في الغرفة التجارية. بمجرد سريان اشتراكها تُعد جزءًا من الجمعية العمومية للغرفة، دون حاجة إلى طلب عضوية مستقل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الغرف التجارية
هل كل مشترك في الغرفة التجارية عضو في الجمعية العمومية؟
نعم، تتكون الجمعية العمومية للغرفة من جميع المشتركين فيها.
من هو المشترك في الغرفة التجارية؟
تعرّف المادة 1 المشترك بأنه كل من له اشتراك سارٍ في الغرفة.
ما الذي تختص به الجمعية العمومية؟
تبين المادة 9 اختصاصاتها، ومنها انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة واعتماد التقرير السنوي والموازنة والحساب الختامي واللوائح الداخلية.
مواد أخرى عن الجمعية العمومية للغرفة
- المادة 7
تحدد المادة السابعة الأجهزة التي تتكون منها الغرفة التجارية، وهي الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والأمانة العامة.
تتكون الغرفة من الأجهزة الآتية: 1- الجمعية العمومية. 2- مجلس الإدارة. 3- الأمانة العامة.
- المادة 9
تحدد المادة التاسعة اختصاصات الجمعية العمومية للغرفة، ومنها انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة واعتماد التقرير السنوي والموازنة والحساب الختامي واللوائح الداخلية.
تختص الجمعية العمومية للغرفة بما يأتي: 1- انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للوزير الموافقة على انتخاب نصف أعضاء مجلس الإدارة في حالات يُقدرها. 2- مناقشة ال
- المادة 10
تنظم المادة العاشرة اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة: اجتماع سنوي خلال 90 يومًا من انتهاء السنة المالية، وجواز دعوتها بطلب المجلس أو 5% من المشتركين، والاجتماع إلكترونيًّا.
1- تجتمع الجمعية العمومية للغرفة مرة على الأقل كل سنة خلال الــ(تسعين) يوماً التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك بدعوة من رئيس الغرفة. 2- تجوز دعوة الجمعية العم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

