مسؤولية مجلس الإدارة وحله في نظام الغرف التجارية السعودي
مسؤولية رئيس الغرفة والأعضاء أمام الجمعية العمومية والأمين العام أمام المجلس عن إساءة استعمال أموال الغرفة أو تبديدها، وعدم سماع دعوى المسؤولية بعد خمس سنوات من اكتشاف الفعل عدا الغش والتزوير، وحل مجلس الإدارة بقرار مسبب من الوزير لتجاوز الصلاحيات أو الخلاف المعطل، والدعوة إلى انتخابات مبكرة خلال تسعين يومًا وتعيين مجلس مؤقت.
3 مواد
- المادة 25
تقرر المادة الخامسة والعشرون مسؤولية رئيس الغرفة والأعضاء أمام الجمعية العمومية، والأمين العام أمام المجلس، عن إساءة استعمال أموال الغرفة ومخالفة النظام، مع مدة 5 سنوات لسماع الدعوى.
1- يكون رئيس الغرفة والأعضاء مسؤولين أمام الجمعية العمومية للغرفة عن إساءة استعمال أموال الغرفة أو تبديدها وعن أي مخالفة أخرى لأحكام النظام، وفيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع دعوى المسؤولية في هذا الشأن بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل محل المخالفة. 2- يكون الأمين العام للغرفة مسؤولاً أمام مجلس إدارة…
- المادة 26
تجيز المادة السادسة والعشرون للوزير بقرار مسبب حل مجلس إدارة الغرفة في حالتين، مع الدعوة إلى انتخابات مبكرة خلال 90 يومًا وتعيين مجلس مؤقت.
يجوز بقرار مسبب من الوزير حل مجلس إدارة الغرفة في الحالتين الآتيتين: 1- إذا تجاوز المجلس حدود صلاحياته المحددة له بموجب أحكام النظام. 2- إذا وقع خلاف بين أعضاء المجلس أدى إلى تعطيل أعمال الغرفة وعجزها عن أداء مهماتها، وتعذر حل ذلك الخلاف وديًّا بوساطة لجنة يكونها مجلس إدارة اتحاد الغرف. وفي جميع الأحوال، يجب أن يتضمن…
- المادة 36
تمنع المادة الصرف دون اعتماد أو بما يزيد عليه أو نقل الاعتمادات أو استخدامها لغير غرضها إلا بموافقة مجلس الإدارة، وتبطل المخالف وتلزم المسؤول برد الأموال خلال 30 يومًا.
1- لا يجوز صرف أي مبلغ ليس له اعتماد في ميزانية الغرفة أو يزيد على الاعتماد المخصص له. ولا يجوز كذلك نقل مبلغ من باب إلى آخر في الميزانية، ولا استخدام اعتماد مالي في غير الغرض المخصص له، إلا بموافقة مجلس إدارة الغرفة. 2- يقع باطلاً كل قرار أو تصرف يخالف حكم الفقرة (1) من هذه المادة، ويكون كل من صدر عنه أو شارك في…