المادة 23 من نظام الغرف التجارية
المادة الثالثة والعشرون · الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة
تنظم المادة الثالثة والعشرون سرية مناقشات مجلس إدارة الغرفة، وصدور قراراته بأغلبية الحاضرين، والتصويت العلني، ودعوة غير الأعضاء، والاجتماع الإلكتروني والتمرير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تكون المناقشات في اجتماعات مجلس إدارة الغرفة سرية.
2- تصدر قرارات مجلس إدارة الغرفة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
3- مع مراعاة المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يجرى التصويت على القرارات بطريقة الاقتراع العلني وفق ما يراه المجلس.
4- لمجلس الإدارة أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى ضرورة حضوره دون أن يكون له الحق في التصويت على قرارات المجلس.
5- يجوز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية، أو اتخاذ القرارات بالتمرير في حال الإجماع عليها؛ وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قواعد النقاش واتخاذ القرار داخل مجلس إدارة الغرفة:
- سرية المناقشات: ما يدور في اجتماعات المجلس من مناقشات سري.
- الأغلبية: تصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
- التصويت العلني: الأصل أن يكون التصويت على القرارات بالاقتراع العلني وفق ما يراه المجلس، مع مراعاة المادة 14. والمادة 14 تجعل انتخاب رئيس المجلس ونائبيه بالاقتراع السري لكل منهم على حدة وبالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، مع إعادة التصويت والقرعة عند التساوي. فقاعدة العلنية لا تشمل هذا الانتخاب.
- حضور غير الأعضاء: للمجلس أن يدعو من يرى ضرورة حضوره، دون أن يكون له حق التصويت.
- الوسائل الإلكترونية والتمرير: يجوز عقد الاجتماعات والتصويت إلكترونيًّا، ويجوز اتخاذ القرارات بالتمرير (أي دون اجتماع) في حال الإجماع عليها. وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.
ويلاحظ أن الترجيح عند التساوي يكون لصوت رئيس الاجتماع، وهو قد يكون رئيس الغرفة أو أحد نائبيه بحسب من يرأس الاجتماع.
وترتبط هذه المادة بالمادة 22 التي تحدد النصاب الذي يلزم لصحة الاجتماع أصلًا، وبالمادة 24 التي تمنع من له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عقود الغرفة أو اتفاقياتها من حضور المداولات المتعلقة بها أو التصويت عليها، بعد إبلاغ المجلس بتلك المصلحة.
مثال عملي
صوّت مجلس إدارة غرفة على اختيار شركة لتنظيم معرض، فانقسم الحاضرون 6 مقابل 6، وكان رئيس الاجتماع ضمن المؤيدين. يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، فيصدر القرار بالموافقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام الغرف التجارية
كيف تصدر قرارات مجلس إدارة الغرفة التجارية؟
بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
هل يجوز اتخاذ قرارات مجلس الغرفة بالتمرير؟
يجوز ذلك في حال الإجماع على القرار، وتحدد اللائحة ضوابطه.
هل التصويت في مجلس الغرفة سري أم علني؟
الأصل الاقتراع العلني وفق ما يراه المجلس، مع مراعاة المادة 14 التي تجعل انتخاب الرئيس ونائبيه سريًّا.
هل يحق لغير الأعضاء حضور اجتماعات مجلس الغرفة؟
للمجلس دعوة من يرى ضرورة حضوره، دون أن يكون له حق التصويت.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن اختصاصات مجلس إدارة الغرفة واجتماعاته
- المادة 15
تقرر المادة الخامسة عشرة أن النائب الأول يقوم مقام رئيس الغرفة بكامل صلاحياته عند غيابه أو فقده العضوية، ثم النائب الثاني عند غيابهما أو فقدهما العضوية.
يقوم النائب الأول لرئيس الغرفة مقام الرئيس، وتكون له جميع صلاحياته ويمارس جميع مهماته عند غيابه أو فقده عضوية مجلس إدارة الغرفة وفقًا للمادة (السابعة عشرة) من ا
- المادة 19
تعدد المادة التاسعة عشرة اختصاصات مجلس إدارة الغرفة، ومنها إقرار السياسات، ودراسة اللوائح، والتصرف نيابة عن الغرفة، وتعيين الأمين العام، وتشكيل اللجان.
يختص مجلس إدارة الغرفة بما يأتي: 1- إقرار السياسات العامة للغرفة والخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لأداء مهماتها. 2- دراسة مشروعات لوائح الغرفة الداخلية، بما ف
- المادة 20
تحدد المادة العشرون اختصاص رئيس الغرفة بمتابعة المهمات الاستراتيجية والدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ورئاستها، وتحيل بقية صلاحياته إلى اللائحة.
يختص رئيس الغرفة بصفة خاصة بمتابعة مهمات الغرفة ذات الطابع الاستراتيجي، والدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة ومجلس الإدارة، ورئاسة هذه الاجتماعات وإدارت
- المادة 21
تلزم المادة الحادية والعشرون مجلس إدارة الغرفة بالاجتماع مرة كل 60 يومًا على الأقل، وتنظم الاجتماع الطارئ بدعوة الرئيس أو بطلب ثلث الأعضاء.
1- يجتمع مجلس إدارة الغرفة في مقرها مرة كل (ستين) يوماً على الأقل بدعوة من رئيسه، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول أعمال الاجتماع. 2- لرئيس الغرفة دعوة مجلس الإدار
- المادة 22
تحدد المادة الثانية والعشرون نصاب صحة اجتماع مجلس إدارة الغرفة، وتنظم تأجيله مرتين عند عدم اكتمال النصاب، مع حضور مندوب الوزارة في الاجتماع الثالث.
تكون اجتماعات مجلس إدارة الغرفة صحيحة بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس الغرفة أو أحد نائبيه. فإن لم يكتمل النصاب، يؤجل الاجتماع -بقرار من
- المادة 24
توجب المادة الرابعة والعشرون على رئيس الغرفة ونائبيه والأعضاء والأمين العام إبلاغ المجلس بأي مصلحة لهم في عقود الغرفة، وتمنعهم من حضور مداولاتها والتصويت عليها.
إذا كان لرئيس الغرفة أو أحد نائبيه أو أحد أعضاء المجلس أو الأمين العام للغرفة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو الاتفاقيات التي تبرمها الغرفة، فيتعين عليه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

