شروط عضوية مجلس إدارة الغرفة في نظام الغرف التجارية السعودي
شروط العضو المعين أو المترشح: خبرة عشر سنوات أو خمس للحاصل على البكالوريوس، وسريان السجل التجاري ثلاث سنوات وسداد الاشتراك، وعدم الإدانة بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وعدم عضوية غرفة أخرى، وعدم ترشح أقاربه، والإقرار بالالتزام؛ وعدم استحقاق العضو مقابلًا ماليًا، وحالات فقد العضوية بالوفاة أو الاستقالة أو الغياب ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة متفرقة أو العجز أو فقد الشروط، والمنع من الترشح ثماني سنوات، وشغل المقعد الشاغر، وحلول النائب محل الرئيس.
5 مواد
- المادة 15
تقرر المادة الخامسة عشرة أن النائب الأول يقوم مقام رئيس الغرفة بكامل صلاحياته عند غيابه أو فقده العضوية، ثم النائب الثاني عند غيابهما أو فقدهما العضوية.
يقوم النائب الأول لرئيس الغرفة مقام الرئيس، وتكون له جميع صلاحياته ويمارس جميع مهماته عند غيابه أو فقده عضوية مجلس إدارة الغرفة وفقًا للمادة (السابعة عشرة) من النظام، وفي حال غياب رئيس الغرفة ونائبه الأول أو فقدهما العضوية، يحل النائب الثاني محل رئيس الغرفة.
- المادة 16
تحدد المادة السادسة عشرة ستة شروط يجب توافرها في العضو المعين أو المترشح لمجلس إدارة الغرفة، منها الخبرة وسريان السجل التجاري وحسن السيرة وعدم الجمع بين غرفتين.
يُشترط في العضو المعين أو المترشح لمجلس إدارة الغرفة أن تتوافر فيه الشروط الآتية: 1- أن تكون لديه خبرة لا تقل عن (عشر) سنوات، ولا تقل عن (خمس) سنوات إذا كان حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، وتُحدد اللائحة ضوابط الخبرة المطلوبة. 2- أن يكون قيده في السجل التجاري سارياً على الأقل للسنوات الثلاث الأخيرة…
- المادة 17
تحدد المادة السابعة عشرة حالات فقد عضوية مجلس إدارة الغرفة: الوفاة والاستقالة والغياب المتكرر والعجز وفقد شروط العضوية، مع منع الترشح 8 سنوات في حالة معينة.
يفقد العضو عضويته في مجلس إدارة الغرفة في الحالات الآتية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة، ويعد في حكم المستقيل كل من تغيب -خلال فترة عضويته- عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة، أو ستة اجتماعات متفرقة، دون عذر يقبله رئيس الغرفة. 3- العجز عن أداء مهمات العضوية. 4- فقد أي شرط من شروط العضوية المحددة في المادة…
- المادة 18
تنظم المادة الثامنة عشرة شغل مقعد العضو الذي خلا في مجلس إدارة الغرفة، بتعيين أعلى المترشحين أصواتًا من غير الفائزين أو بتعيين الوزير بديلًا.
إذا خلا محل عضو منتخب في مجلس إدارة الغرفة لأي من الأسباب المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام، يعين بقرار من الوزير المترشح الحائز على أكثر الأصوات من غير الفائزين، فإن لم يوجد فيعين الوزير من بين المشتركين في الغرفة من تتوافر فيه الشروط المحددة في المادة (السادسة عشرة) من النظام ليحل محل ذلك العضو حتى…
- المادة 12
تحيل المادة الثانية عشرة إجراءات انتخاب مجلس الغرفة إلى اللائحة، وتمنع انتخاب أكثر من عضو من منشأة واحدة، وتلغي أي مقابل مالي للعضو، وتقصر الترشح على دورتين متتاليتين.
1- تُحدد اللائحة إجراءات الترشح والانتخاب بما في ذلك ضوابط الانتخاب الفردي وانتخاب المجموعات، وإجراءات الاقتراع والاعتراض والطعن، وتشكيل لجان الإشراف على الانتخابات والنظر في الاعتراضات والطعون، ويصدر الوزير قرارًا باعتماد نتيجة الانتخابات. 2- لا يجوز انتخاب أكثر من عضو في مجلس إدارة الغرفة من منشأة تجارية واحدة. 3-…