تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 36 من نظام الغرف التجارية

المادة السادسة والثلاثون · الفصل الرابع: الشؤون المالية للغرفة

تمنع المادة الصرف دون اعتماد أو بما يزيد عليه أو نقل الاعتمادات أو استخدامها لغير غرضها إلا بموافقة مجلس الإدارة، وتبطل المخالف وتلزم المسؤول برد الأموال خلال 30 يومًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يجوز صرف أي مبلغ ليس له اعتماد في ميزانية الغرفة أو يزيد على الاعتماد المخصص له. ولا يجوز كذلك نقل مبلغ من باب إلى آخر في الميزانية، ولا استخدام اعتماد مالي في غير الغرض المخصص له، إلا بموافقة مجلس إدارة الغرفة.

2- يقع باطلاً كل قرار أو تصرف يخالف حكم الفقرة (1) من هذه المادة، ويكون كل من صدر عنه أو شارك في إصداره مسؤولاً-بقدر مخالفته- عن رد الأموال التي صُرفت دون موافقة مجلس إدارة الغرفة أو صرفت في غير الغرض الذي خُصصت له، وعليه ردها خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ المطالبة بها.

المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 36 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام الغرف التجارية

هل يجوز للغرفة الصرف بدون اعتماد في الميزانية؟

لا، لا يجوز صرف أي مبلغ ليس له اعتماد في الميزانية أو يزيد على الاعتماد المخصص له.

ما حكم القرار الذي يخالف قواعد الصرف؟

يقع باطلًا، ويكون من أصدره أو شارك في إصداره مسؤولًا بقدر مخالفته عن رد الأموال.

ما مهلة رد الأموال المصروفة بالمخالفة؟

ثلاثون يومًا من تاريخ المطالبة بها.

هل يمكن نقل مبلغ من باب لآخر في ميزانية الغرفة؟

لا يجوز ذلك إلا بموافقة مجلس إدارة الغرفة.

مواد أخرى عن مالية الغرفة التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.