المادة 36 من نظام الغرف التجارية
المادة السادسة والثلاثون · الفصل الرابع: الشؤون المالية للغرفة
تمنع المادة الصرف دون اعتماد أو بما يزيد عليه أو نقل الاعتمادات أو استخدامها لغير غرضها إلا بموافقة مجلس الإدارة، وتبطل المخالف وتلزم المسؤول برد الأموال خلال 30 يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز صرف أي مبلغ ليس له اعتماد في ميزانية الغرفة أو يزيد على الاعتماد المخصص له. ولا يجوز كذلك نقل مبلغ من باب إلى آخر في الميزانية، ولا استخدام اعتماد مالي في غير الغرض المخصص له، إلا بموافقة مجلس إدارة الغرفة.
2- يقع باطلاً كل قرار أو تصرف يخالف حكم الفقرة (1) من هذه المادة، ويكون كل من صدر عنه أو شارك في إصداره مسؤولاً-بقدر مخالفته- عن رد الأموال التي صُرفت دون موافقة مجلس إدارة الغرفة أو صرفت في غير الغرض الذي خُصصت له، وعليه ردها خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ المطالبة بها.
المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قواعد ضبط الصرف من ميزانية الغرفة وجزاء مخالفتها.
أولًا: الممنوعات (الفقرة 1):
- صرف أي مبلغ ليس له اعتماد في الميزانية، أو يزيد على الاعتماد المخصص له.
- نقل مبلغ من باب إلى آخر في الميزانية.
- استخدام اعتماد مالي في غير الغرض المخصص له.
والاستثناء «إلا بموافقة مجلس إدارة الغرفة» ورد في النص بعد حظر النقل بين الأبواب والاستخدام في غير الغرض.
ثانيًا: الجزاء (الفقرة 2):
- البطلان: كل قرار أو تصرف يخالف الفقرة الأولى يقع باطلًا.
- المسؤولية عن الرد: كل من أصدر القرار أو شارك في إصداره يكون مسؤولًا -بقدر مخالفته- عن رد الأموال التي صُرفت دون موافقة مجلس الإدارة أو في غير الغرض المخصص لها.
- مهلة الرد: يجب رد هذه الأموال خلال ثلاثين يومًا من تاريخ المطالبة بها.
فالمسؤولية شخصية ومتناسبة مع قدر المخالفة، وتشمل المصدر والمشارك. وتأتي المادة بعد المادة 35 الخاصة بتأخر الموازنة، وقبل المادة 37 الخاصة بمراجع الحسابات. ومن يُطالب بالرد أو يُنسب إليه تصرف مخالف يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
خُصص في ميزانية غرفة تجارية مبلغ لتنظيم معرض، فقرر أحد المسؤولين صرف جزء منه على تجهيز مكاتب دون موافقة مجلس الإدارة. بحسب المادة، يقع هذا القرار باطلًا، ويكون من أصدره أو شارك فيه مسؤولًا بقدر مخالفته عن رد المبلغ خلال 30 يومًا من مطالبته به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام الغرف التجارية
هل يجوز للغرفة الصرف بدون اعتماد في الميزانية؟
لا، لا يجوز صرف أي مبلغ ليس له اعتماد في الميزانية أو يزيد على الاعتماد المخصص له.
ما حكم القرار الذي يخالف قواعد الصرف؟
يقع باطلًا، ويكون من أصدره أو شارك في إصداره مسؤولًا بقدر مخالفته عن رد الأموال.
ما مهلة رد الأموال المصروفة بالمخالفة؟
ثلاثون يومًا من تاريخ المطالبة بها.
هل يمكن نقل مبلغ من باب لآخر في ميزانية الغرفة؟
لا يجوز ذلك إلا بموافقة مجلس إدارة الغرفة.
مواد أخرى عن مالية الغرفة التجارية
- المادة 30
تحيل المادة الثلاثون إلى اللائحة تحديد فئات المشتركين في الغرفة والمقابل المالي لكل فئة، وتقرر بدء استحقاق المقابل بعد 3 سنوات من القيد في السجل التجاري.
تحدد اللائحة فئات المشتركين في الغرفة، والمقابل المالي لاشتراك كل فئة، ويبدأ استحقاق المقابل المالي للمشترك في الغرفة بعد مضي (ثلاث) سنوات من تاريخ قيده في السج
- المادة 33
تعدد المادة موارد الغرفة المالية: الاشتراكات، ومقابل الشهادات والتصديق، وعوائد الاستثمار، والتبرعات والهبات المقبولة، ومقابل المطبوعات والتدريب والصلح والتحكيم وأي خدمة أخرى.
تتكون موارد الغرفة المالية مما يأتي: 1- المقابل المالي للاشتراكات. 2- المقابل المالي لإصدار الشهادات والمحررات، والتصديق عليها. 3- عوائد استثمار الأصول التي تمل
- المادة 34
تجعل المادة السنة المالية للغرفة التجارية هي نفسها السنة المالية للدولة.
السنة المالية للغرفة هي السنة المالية للدولة.
- المادة 35
عند تأخر الموازنة التقديرية تعمل الغرفة بتقديرات الميزانية السابقة حتى توافق الجمعية العمومية على الجديدة خلال 90 يومًا مع اعتماد الوزير، وإلا فللوزارة اتخاذ ما تراه.
في حال تأخر إصدار الموازنة التقديرية للغرفة، يُعمل بتقديرات الميزانية السابقة إلى أن توافق الجمعية العمومية للغرفة على مشروع الموازنة التقديرية الجديدة خلال (تس
- المادة 37
تلزم المادة الغرفة بمراجع حسابات مرخص تختاره جمعيتها العمومية سنويًا من ثلاثة يرشحهم المجلس، لمدة لا تتجاوز أربع سنوات متتالية، ويقدم تقريرًا سنويًا مع نسخة للوزارة.
يكون للغرفة مراجع حسابات (أو أكثر) من مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، تختاره الجمعية العمومية للغرفة سنويًّا من بين ثلاثة على الأقل يرشحهم مجلس إد
- المادة 38
توجب المادة نشر ميزانية الغرفة وقوائمها المالية وحسابها الختامي وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
تُنشر ميزانية الغرفة والقوائم المالية وحسابها الختامي وفقًا لما تحدده اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

