المادة 13 من نظام الغرف التجارية
المادة الثالثة عشرة · الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة
تقرر المادة الثالثة عشرة فوز المترشحين بالتزكية إذا لم يزد عددهم على المقاعد المنتخبة، وتمنح الوزير استكمال النقص من المشتركين المستوفين للشروط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا لم يترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة أكثر من العدد المحدد شغله عن طريق الانتخابات، توقف إجراءات الانتخابات ويُعد جميع المترشحين فائزين بالتزكية.
2- إذا كان عدد الفائزين بالتزكية أقل من العدد المحدد شغله عن طريق الانتخاب، يصدر الوزير قرارًا باستكمال العدد من بين المشتركين في الغرفة الذين تتوافر فيهم الشروط المحددة في المادة (السادسة عشرة) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة قلة المترشحين في انتخابات مجلس إدارة الغرفة.
الحالة الأولى: عدد المترشحين لا يزيد على المقاعد
- إذا لم يترشح أكثر من العدد المحدد شغله بالانتخاب، تتوقف إجراءات الانتخابات.
- ويُعد جميع المترشحين فائزين بالتزكية دون حاجة إلى اقتراع.
الحالة الثانية: الفائزون بالتزكية أقل من المقاعد
- إذا كان عدد الفائزين بالتزكية أقل من العدد المحدد شغله بالانتخاب، يصدر الوزير قرارًا باستكمال العدد.
- يكون الاستكمال من بين المشتركين في الغرفة الذين تتوافر فيهم شروط المادة 16.
وشروط المادة 16 هي: خبرة لا تقل عن 10 سنوات، أو 5 سنوات لحامل البكالوريوس أو ما يعادلها؛ وسريان القيد في السجل التجاري للسنوات الثلاث الأخيرة السابقة للترشح أو التعيين مع سداد الاشتراك السنوي؛ وعدم صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره؛ وألا يكون عضوًا في مجلس إدارة غرفة أخرى؛ وألا يكون من بين المترشحين أحد أقاربه؛ وتقديم إقرار بالالتزام بأهداف العضوية.
وتكمل هذه المادة المادة 12 التي تحيل إلى اللائحة في إجراءات الترشح والانتخاب، كما تأتي قبل المادة 14 التي تنظم أول اجتماع للمجلس لانتخاب رئيسه ونائبيه. والنتيجة أن المجلس يكتمل في جميع الأحوال، سواء بالانتخاب أو بالتزكية أو باستكمال الوزير.
مثال عملي
في غرفة إحدى المحافظات كان عدد المقاعد المنتخبة 12 مقعدًا، ولم يترشح سوى 9 أشخاص. تتوقف الانتخابات ويُعد التسعة فائزين بالتزكية، ثم يصدر الوزير قرارًا باستكمال المقاعد الثلاثة من المشتركين الذين تتوافر فيهم شروط المادة 16.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الغرف التجارية
متى يفوز المرشح بالتزكية في انتخابات الغرفة التجارية؟
إذا لم يترشح أكثر من العدد المحدد شغله بالانتخاب، تتوقف الانتخابات ويُعد جميع المترشحين فائزين بالتزكية.
ماذا يحدث إذا كان عدد المرشحين أقل من المقاعد؟
يصدر الوزير قرارًا باستكمال العدد من المشتركين في الغرفة الذين تتوافر فيهم شروط المادة 16.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن انتخابات مجلس إدارة الغرفة
- المادة 9
تحدد المادة التاسعة اختصاصات الجمعية العمومية للغرفة، ومنها انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة واعتماد التقرير السنوي والموازنة والحساب الختامي واللوائح الداخلية.
تختص الجمعية العمومية للغرفة بما يأتي: 1- انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للوزير الموافقة على انتخاب نصف أعضاء مجلس الإدارة في حالات يُقدرها. 2- مناقشة ال
- المادة 11
تحدد المادة الحادية عشرة دورة مجلس إدارة الغرفة بأربع سنوات وعدد أعضائه بما لا يزيد على 18، وتجيز تمديد المجلس عند تأخر الانتخابات، وتمنح الوزير تعيين الثلث.
1- يُشكّل مجلس إدارة الغرفة كل (أربع) سنوات من عدد من الأعضاء يُحدد بقرار من الوزير، على ألا يزيد عددهم على (ثمانية عشر) عضواً. 2- يجوز للوزير في حال انتهاء دور
- المادة 12
تحيل المادة الثانية عشرة إجراءات انتخاب مجلس الغرفة إلى اللائحة، وتمنع انتخاب أكثر من عضو من منشأة واحدة، وتلغي أي مقابل مالي للعضو، وتقصر الترشح على دورتين متتاليتين.
1- تُحدد اللائحة إجراءات الترشح والانتخاب بما في ذلك ضوابط الانتخاب الفردي وانتخاب المجموعات، وإجراءات الاقتراع والاعتراض والطعن، وتشكيل لجان الإشراف على الانتخ
- المادة 14
تنظم المادة الرابعة عشرة انتخاب رئيس مجلس إدارة الغرفة ونائبيه في أول اجتماع للمجلس بالاقتراع السري والأغلبية المطلقة، مع إعادة التصويت والقرعة عند التساوي.
يعقد مجلس إدارة الغرفة أول اجتماع له خلال المدة التي تحددها اللائحة لاختيار رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني من بين أعضاء المجلس، ويكون الانتخاب بالاقتراع السر
- المادة 18
تنظم المادة الثامنة عشرة شغل مقعد العضو الذي خلا في مجلس إدارة الغرفة، بتعيين أعلى المترشحين أصواتًا من غير الفائزين أو بتعيين الوزير بديلًا.
إذا خلا محل عضو منتخب في مجلس إدارة الغرفة لأي من الأسباب المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام، يعين بقرار من الوزير المترشح الحائز على أكثر الأصوات
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

