المادة 50 من نظام الغرف التجارية
المادة الخمسون · الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية لاتحاد الغرف
يختص رئيس اتحاد الغرف بمتابعة الأمور الاستراتيجية، والدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ورئاستها وإدارتها، وتحدد اللائحة بقية صلاحياته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يختص رئيس اتحاد الغرف بصفة خاصة بمتابعة الأمور ذات الطابع الاستراتيجي للاتحاد، والدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد الغرف ومجلس الإدارة، ورئاسة هذه الاجتماعات، وإدارتها، وتحدد اللائحة صلاحيات رئيس الاتحاد واختصاصاته.
المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 50 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة اختصاصات رئيس اتحاد الغرف، أي رئيس مجلس إدارة الاتحاد بحسب تعريف المادة الأولى. وتذكر له اختصاصات «بصفة خاصة»:
- متابعة الأمور ذات الطابع الاستراتيجي للاتحاد.
- الدعوة إلى الاجتماعات: اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد الغرف واجتماعات مجلس الإدارة.
- رئاسة هذه الاجتماعات وإدارتها.
ثم تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لتحديد صلاحيات الرئيس واختصاصاته، فما ورد في المادة ليس حصرًا لكل ما يملكه الرئيس، والتفاصيل في اللائحة.
وتتصل هذه المادة بما حولها: فالمادة 49 تحدد اختصاصات مجلس الإدارة، ومنها أن الأمين العام يقدم موضوعاته إلى المجلس بعد موافقة رئيس الاتحاد. والمادة 51 تبين أن مجلس الإدارة يجتمع مرة كل تسعين يومًا على الأقل بدعوة من رئيسه، وأن على الرئيس توجيه الدعوة خلال خمسة عشر يومًا إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء كتابة.
فالرئيس هو من يحرك أعمال أجهزة الاتحاد بالدعوة إلى اجتماعاتها وإدارتها، بينما القرار نفسه للمجلس أو الجمعية بحسب الأحوال.
مثال عملي
أراد أعضاء في مجلس إدارة اتحاد الغرف عقد اجتماع لمناقشة خطة الاتحاد. الدعوة إلى الاجتماع ورئاسته وإدارته من اختصاص رئيس الاتحاد بحسب هذه المادة، مع ما تنظمه المادة 51 من طلب ثلث الأعضاء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام الغرف التجارية
ما اختصاصات رئيس اتحاد الغرف التجارية؟
يختص بصفة خاصة بمتابعة الأمور الاستراتيجية للاتحاد، والدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ورئاستها وإدارتها.
أين أجد صلاحيات رئيس اتحاد الغرف بالتفصيل؟
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لتحديد صلاحيات رئيس الاتحاد واختصاصاته.
مواد أخرى عن مجلس إدارة اتحاد الغرف
- المادة 43
تحدد المادة الأجهزة الإدارية لاتحاد الغرف في ثلاثة: الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، والأمانة العامة.
تتكون أجهزة اتحاد الغرف الإدارية مما يأتي: 1- الجمعية العمومية. 2- مجلس الإدارة. 3- الأمانة العامة.
- المادة 44
تتكون الجمعية العمومية لاتحاد الغرف من الغرف، ويمثل كل غرفة أعضاء من مجلس إدارتها عدا رئيسها، بحسب عدد مشتركيها وفق اللائحة وبحد أدنى عضو واحد.
تتكون الجمعية العمومية لاتحاد الغرف من الغرف، ويتم تمثيل الغرفة في الجمعية العمومية من بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة عدا رئيسها، ويكون تمثيل كل غرفة في الجمعية ال
- المادة 45
تحدد المادة اختصاصات الجمعية العمومية لاتحاد الغرف: متابعة مجلس الإدارة، ومناقشة الموضوعات، واعتماد التقرير والحساب الختامي والموازنة واللوائح الداخلية، والموافقة على مراجع الحسابات.
تختص الجمعية العمومية لاتحاد الغرف بما يأتي: 1- متابعة أعمال مجلس إدارة الاتحاد. 2- مناقشة الموضوعات المتعلقة بالاتحاد التي يقدمها إليها أي من أعضائها. 3- مناقش
- المادة 46
تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف سنويًا خلال 90 يومًا من انتهاء السنة المالية، ويجوز دعوتها بطلب المجلس أو 20% من أعضائها، مع جواز الاجتماع والتصويت إلكترونيًا.
1- تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف في مقره الرئيس مرة على الأقل كل سنة خلال الـــ(تسعين) يوماً التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك بدعوة من رئيس اتحاد الغرف
- المادة 47
تنص المادة على أن مجلس إدارة اتحاد الغرف يتكون من رؤساء الغرف.
يتكون مجلس إدارة اتحاد الغرف من رؤساء الغرف.
- المادة 48
ينتخب مجلس الاتحاد رئيسه ونائبيه بالاقتراع السري والأغلبية المطلقة، ويعينهم الوزير لثلاث سنوات، ولا يترشح الرئيس لدورة تالية إلا إذا أمضى أقل من سنة.
1- يعقد مجلس إدارة اتحاد الغرف أول اجتماع له خلال المدة التي تحددها اللائحة لاختيار رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني من بين أعضائه، ويتم الانتخاب بالاقتراع الس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

