ساري
نظام المساهمات العقارية السعودي
- عدد المواد
- 38
- مواد نافذة
- 38
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 28/12/1444هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/203) وتاريخ 1444/12/28هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (881) وتاريخ 1444/12/23هـ
تصفّح نظام المساهمات العقارية حسب الموضوع
مواد نظام المساهمات العقارية
الفصل الأول: تعريفات وأحكام عامةالمواد 1–4
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام المساهمات العقارية، مثل المساهمة العقارية والمساهم والمرخص له ومدير المساهمة وحساب الضمان وسجل المساهمين.
- المادة 2تبين المادة أهداف نظام المساهمات العقارية: تنظيم نشاط المساهمات، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وحماية حقوق جميع أطرافها.
- المادة 3تجعل المادة الهيئة العامة للعقار الجهة المنظِّمة للمساهمات العقارية، وتعدد صلاحياتها من الترخيص والتصنيف ووضع شروط التأهيل وأسس الأتعاب إلى الرقابة والإشراف.
- المادة 4تمنع المادة طرح المساهمة العقارية أو الإعلان عنها أو تسويقها أو جمع الأموال لها قبل موافقة هيئة السوق المالية والترخيص من الهيئة، بعد التحقق من صك العقار وموافقات تطويره.
الفصل الثاني: الترخيص والاشتراكاتالمواد 5–12
- المادة 5تشترط المادة أن يكون المرخص له مؤهلًا ومصنفًا من الهيئة العامة للعقار لممارسة نشاط المساهمات العقارية، وفق ما تحدده اللائحة.
- المادة 6تقضي المادة بتحديد رأس مال المساهمة العقارية، وعلى أساسه عدد الحصص ومقدارها، بالتكلفة التقديرية من جهة تقييمية مرخصة بعد موافقة الهيئة وهيئة السوق المالية.
- المادة 7تجيز المادة للهيئة اشتراط مبلغ احتياطي يضاف إلى رأس مال المساهمة لا يتجاوز 15% من تكلفتها التقديرية، ولا يُتصرف فيه إلا بموافقة جمعية المساهمين.
- المادة 8تجيز المادة للمساهم الاشتراك في المساهمة العقارية بحصة عينية أو نقدية، وتحيل إلى اللائحة تحديد نوع الحصة العينية وشروطها.
- المادة 9تقسم المادة رأس مال المساهمة العقارية إلى حصص متساوية القيمة والحقوق، وتحصر مسؤولية المساهم في حدود حصصه، وتسند تنظيم سجل المساهمين إلى هيئة السوق المالية.
- المادة 10تحظر المادة الإقراض من رأس مال المساهمة العقارية، وتجيز الاقتراض بضمان أموالها أو أصولها بشرط النص على ذلك في اتفاقية المساهمة ووفق اشتراطات اللائحة.
- المادة 11تجعل المادة صافي أصول المساهمة العقارية مملوكًا لها، وتمنع دائني المساهمين والمرخص له ومدير المساهمة من أي حق في أموالها أو أصولها إلا فيما يملكونه من حصص.
- المادة 12تلزم المادة المرخص له بألا تقل نسبته في المساهمة عن النسبة التي تحددها اللائحة وأن يحتفظ بها حتى انقضائها، وتجيز لبقية المساهمين التصرف بحصصهم وفق شروط اللائحة.
الفصل الثالث: إدارة المساهمة العقاريةالمواد 13–21
- المادة 13تجعل المادة المرخص له مسؤولًا عن جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم والهيئة وهيئة السوق المالية والجهات الحكومية ذات العلاقة والغير، وتحيل حدود مسؤوليته إلى اللائحة.
- المادة 14تلزم المادة المرخص له بالإشراف على أعمال مدير المساهمة العقارية وتمكينه من القيام بواجباته، مع مراعاة المادة 19 الخاصة بتعيين المدير.
- المادة 15تلزم المادة المرخص له بفتح حساب ضمان باسم المساهمة العقارية في أحد البنوك المرخص لها، وتضع الهيئة مع البنك المركزي السعودي ضوابط هذا الحساب.
- المادة 16تسند المادة إلى هيئة السوق المالية تنظيم إصدار شهادة المساهمة العقارية التي تثبت تملك المساهم حصة في المساهمة.
- المادة 17تقرر المادة أن المساهمة العقارية تكتسب الشخصية الاعتبارية بصدور الترخيص من الهيئة، وتخضع لأحكام النظام واللائحة.
- المادة 18توجب المادة على المرخص له تعيين محاسب قانوني واستشاري هندسي لكل مساهمة عقارية، وتحيل إلى اللائحة شروطهما ومسؤولياتهما وآلية عملهما.
- المادة 19تقرر المادة أن مدير المساهمة العقارية هو من يديرها ويعيّنه المرخص له، وتحيل إلى اللائحة اشتراطاته ومتطلباته وصلاحياته ومهماته ومسؤولياته.
- المادة 20تجيز المادة للمرخص له وللهيئة وللجمعية عزل مدير المساهمة العقارية وفق اللائحة إذا أساء استخدام صلاحياته أو أخلّ بالتزاماته، دون إخلال بأي عقوبة عليه.
- المادة 21تمنع المادة المرخص له ومدير المساهمة من اتخاذ أي قرار أو إجراء فيه تعارض مصالح قائم أو محتمل، دون إخلال بالمادة 14، وتحيل طريقة التعامل معه إلى اللائحة.
الفصل الرابع: جمعية المساهمينالمواد 22–26
- المادة 22تقرر المادة أن لكل مساهمة عقارية جمعية تتشكل من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة، وتحيل اختصاصاتها إلى اللائحة.
- المادة 23تحدد المادة من يدعو لاجتماعات جمعية المساهمين: المرخص له أو مدير المساهمة أو مساهمون يمثلون 10% من رأس المال أو الهيئة، مع تحديد مكان الاجتماع في الدعوة.
- المادة 24تجعل المادة المرخص له أو من يمثله رئيسًا لجمعية المساهمين، وتقرر حق جميع المساهمين في حضور اجتماعاتها.
- المادة 25تحدد المادة نصاب اجتماعات جمعية المساهمين: ثلثا رأس المال للأول، ونصفه للثاني خلال 15 يومًا، والثالث خلال 7 أيام بأي نسبة بحضور ثلاثة على الأقل، والقرارات بالأغلبية.
- المادة 26تجيز المادة عقد اجتماعات جمعية المساهمين والتصويت على قراراتها بوسائل التقنية الحديثة التي تحددها اللائحة.
الفصل الخامس: انقضاء المساهمة العقاريةالمواد 27–30
- المادة 27تمنع المادة بيع أصول المساهمة العقارية إلا بعد تقييمها من مقيمين معتمدين وفق نظام المقيمين المعتمدين وإجراءات اللائحة، وتعد أي تصرف مخالف باطلًا.
- المادة 28تحدد المادة طرق بيع أصول المساهمة العقارية: المزاد العلني، أو البيع المباشر لكامل المساهمة أو لجزء منها، أو أي طريقة أخرى تحددها اللائحة.
- المادة 29تعدد المادة حالات انقضاء المساهمة العقارية الخمس، وتقرر احتفاظها بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لتصفيتها، دون إخلال بالمادة 17.
- المادة 30توجب المادة إيداع جميع العوائد المالية المتعلقة بالمساهمة العقارية مباشرة في حساب الضمان.
الفصل السادس: المخالفات والعقوباتالمواد 31–35
- المادة 31تسند المادة ضبط مخالفات النظام أو اللائحة إلى موظفين من الهيئة أو جهات تستعين بها، وتمنحهم دخول المواقع ومقر المرخص له والتحفظ على المستندات والاستعانة بالجهات الأمنية.
- المادة 32تعاقب المادة من يخالف النظام أو اللائحة بالإنذار أو إيقاف الترخيص حتى سنة أو إلغائه أو غرامة حتى 10 ملايين ريال أو المنع من العمل في المساهمات حتى 10 سنوات.
- المادة 33تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الهيئة لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة بينهم مستشار شرعي أو نظامي، للنظر في المخالفات وإيقاع عقوبات المادة 32.
- المادة 34تجيز المادة التظلم من قرار لجنة المخالفات المنصوص عليها في المادة 33 أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
- المادة 35تعاقب المادة بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من يخالف أحكام المواد 4 و21 و27 و30، وتحال المخالفة إلى النيابة العامة للتحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة.
الفصل السابع: أحكام ختاميةالمواد 36–38
- المادة 36تسند المادة إلى هيئة السوق المالية، بالاتفاق مع الهيئة العامة للعقار، تنظيم ما يتعلق بجمع الأموال لغرض طرح المساهمة العقارية، دون إخلال باختصاصات الهيئة.
- المادة 37توجب المادة على مجلس إدارة الهيئة إصدار اللائحة التنفيذية بالاتفاق مع هيئة السوق المالية خلال 120 يومًا من صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- المادة 38تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 120 يومًا من تاريخ نشره، وإلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.