تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 34 من نظام المساهمات العقارية

المادة الرابعة والثلاثون · الفصل السادس: المخالفات والعقوبات

تجيز المادة التظلم من قرار لجنة المخالفات المنصوص عليها في المادة 33 أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز التظلم من قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

المصدر الرسمي: نظام المساهمات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 34 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام المساهمات العقارية

كيف أعترض على قرار لجنة مخالفات المساهمات العقارية؟

يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية.

ما مدة التظلم من قرار اللجنة؟

خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

متى تبدأ مدة التظلم؟

تبدأ من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التظلم من قرارات لجنة المخالفات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.