المادة 34 من نظام المساهمات العقارية
المادة الرابعة والثلاثون · الفصل السادس: المخالفات والعقوبات
تجيز المادة التظلم من قرار لجنة المخالفات المنصوص عليها في المادة 33 أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز التظلم من قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
المصدر الرسمي: نظام المساهمات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة من صدر بحقه قرار من لجنة المخالفات حق الاعتراض عليه قضائيًا، وتحدد ذلك في ثلاثة عناصر:
- محل التظلم: قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة 33، وهي اللجنة التي تُكوَّن بقرار من رئيس الهيئة، من ثلاثة أعضاء على الأقل بينهم مستشار شرعي أو نظامي، وتنظر في المخالفات وتوقع العقوبات المنصوص عليها في المادة 32 بحسب نوع المخالفة وجسامتها ومدى تأثيرها، ويُعتمد قرارها من رئيس الهيئة أو من يفوضه.
- الجهة المختصة: المحكمة الإدارية.
- المدة: خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
والنقطة العملية الأهم هي بداية احتساب المدة: فهي تبدأ من تاريخ الإبلاغ بالقرار، لا من تاريخ صدوره. لذلك يحسن بمن يُبلَّغ بقرار أن يوثق تاريخ إبلاغه، وأن يبادر قبل انقضاء المدة.
والتظلم هنا جوازي بعبارة «يجوز»؛ فهو حق لصاحب الشأن وليس إلزامًا عليه. ولا تبين المادة إجراءات رفع التظلم أو أثره على تنفيذ القرار، فلا يُفترض في ذلك شيء من نصها.
وتأتي المادة 35 لتقرر عقوبة السجن مدة لا تزيد على 3 سنوات لمخالفة أحكام المواد 4 و21 و27 و30، مع الإحالة إلى النيابة العامة والادعاء أمام المحكمة المختصة، وهو مسار مختلف عن قرارات اللجنة.
ومن صدر بحقه قرار من اللجنة فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية فور إبلاغه.
مثال عملي
أُبلغت شركة مرخص لها في الرياض بقرار اللجنة بفرض غرامة عليها، ورأت الشركة أن القرار غير صحيح. فرفعت تظلمًا أمام المحكمة الإدارية بعد 40 يومًا من تاريخ إبلاغها بالقرار، أي ضمن مدة الستين يومًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام المساهمات العقارية
كيف أعترض على قرار لجنة مخالفات المساهمات العقارية؟
يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية.
ما مدة التظلم من قرار اللجنة؟
خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
متى تبدأ مدة التظلم؟
تبدأ من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التظلم من قرارات لجنة المخالفات
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

