التزامات المرخص له في نظام المساهمات العقارية السعودي
مسؤولية المرخص له عن جميع ما يتعلق بالمساهمة تجاه المساهمين والجهات الحكومية والغير، وإشرافه على مدير المساهمة، وفتح حساب ضمان باسم المساهمة وإيداع جميع عوائدها فيه، وتعيين محاسب قانوني واستشاري هندسي لكل مساهمة، وعدم حق دائني المرخص له في أصول المساهمة.
9 مواد
- المادة 13
تجعل المادة المرخص له مسؤولًا عن جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم والهيئة وهيئة السوق المالية والجهات الحكومية ذات العلاقة والغير، وتحيل حدود مسؤوليته إلى اللائحة.
يكون المرخص له هو المسؤول عن جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم والهيئة وهيئة السوق المالية وأي من الجهات الحكومية ذات العلاقة والغير. وتحدد اللائحة اختصاصات المرخص له، وحدود مسؤولياته.
- المادة 14
تلزم المادة المرخص له بالإشراف على أعمال مدير المساهمة العقارية وتمكينه من القيام بواجباته، مع مراعاة المادة 19 الخاصة بتعيين المدير.
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (التاسعة عشرة) من النظام، على المرخص له الالتزام بالإشراف على أعمال مدير المساهمة العقارية، وتمكينه من القيام بواجباته.
- المادة 15
تلزم المادة المرخص له بفتح حساب ضمان باسم المساهمة العقارية في أحد البنوك المرخص لها، وتضع الهيئة مع البنك المركزي السعودي ضوابط هذا الحساب.
يفتح المرخص له حساب ضمان في أحد البنوك المرخص لها باسم المساهمة العقارية. وتضع الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي الضوابط اللازمة لحساب الضمان.
- المادة 18
توجب المادة على المرخص له تعيين محاسب قانوني واستشاري هندسي لكل مساهمة عقارية، وتحيل إلى اللائحة شروطهما ومسؤولياتهما وآلية عملهما.
يجب على المرخص له تعيين محاسب قانوني واستشاري هندسي لكل مساهمة عقارية. وتحدد اللائحة شروط ومتطلبات ومسؤوليات ومهمات وآلية عمل كل منهما وما يترتب عليه، فيما يتعلق بالمساهمات العقارية.
- المادة 30
توجب المادة إيداع جميع العوائد المالية المتعلقة بالمساهمة العقارية مباشرة في حساب الضمان.
يجب أن تودع جميع العوائد المالية المتعلقة بالمساهمة العقارية مباشرة في حساب الضمان.
- المادة 5
تشترط المادة أن يكون المرخص له مؤهلًا ومصنفًا من الهيئة العامة للعقار لممارسة نشاط المساهمات العقارية، وفق ما تحدده اللائحة.
يجب أن يكون المرخص له مؤهلاً ومصنفاً من الهيئة لممارسة نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 11
تجعل المادة صافي أصول المساهمة العقارية مملوكًا لها، وتمنع دائني المساهمين والمرخص له ومدير المساهمة من أي حق في أموالها أو أصولها إلا فيما يملكونه من حصص.
يكون صافي أصول المساهمة العقارية من أصول ثابتة نقدية وعينية أو حقوق لدى الغير؛ مملوكة للمساهمة العقارية. وليس لدائني المساهمين أو المرخص له أو مدير المساهمة العقارية أي حق في أموال المساهمة العقارية أو أصولها عدا ما يملكونه من الحصص في المساهمة العقارية.
- المادة 12
تلزم المادة المرخص له بألا تقل نسبته في المساهمة عن النسبة التي تحددها اللائحة وأن يحتفظ بها حتى انقضائها، وتجيز لبقية المساهمين التصرف بحصصهم وفق شروط اللائحة.
1- يجب ألا تقل نسبة المرخص له في المساهمة العقارية عن النسبة التي تحددها اللائحة، وأن يحتفظ لنفسه بملكية هذه النسبة حتى انقضاء المساهمة العقارية. 2- يجوز لبقية المساهمين في المساهمة العقارية التصرف بحصصهم وفق الشروط التي تحددها اللائحة.
- المادة 21
تمنع المادة المرخص له ومدير المساهمة من اتخاذ أي قرار أو إجراء فيه تعارض مصالح قائم أو محتمل، دون إخلال بالمادة 14، وتحيل طريقة التعامل معه إلى اللائحة.
دون إخلال بما نصت عليه المادة (الرابعة عشرة) من النظام، لا يجوز للمرخص له ولا لمدير المساهمة العقارية اتخاذ أي قرار أو إجراء إذا كان هناك تعارض مصالح قائم أو محتمل في هذا القرار أو الإجراء. وتحدد اللائحة طريقة التعامل مع حالات تعارض المصالح.