المادة 22 من نظام المساهمات العقارية
المادة الثانية والعشرون · الفصل الرابع: جمعية المساهمين
تقرر المادة أن لكل مساهمة عقارية جمعية تتشكل من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة، وتحيل اختصاصاتها إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون للمساهمة العقارية جمعية تتشكل من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة العقارية. وتحدد اللائحة اختصاصات الجمعية.
المصدر الرسمي: نظام المساهمات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تنشئ هذه المادة جمعية المساهمين لكل مساهمة عقارية، وتحدد:
- وجوبها: فعبارة «يكون للمساهمة العقارية جمعية» تعني أن لكل مساهمة جمعية.
- أعضاءها: جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة العقارية، دون اشتراط حد أدنى من الحصص للعضوية.
- اختصاصاتها: تحددها اللائحة.
ويُفهم من ربط العضوية بالتسجيل أن القيد في سجل المساهمين مهم للمساهم؛ فالسجل بحسب المادة 1 هو الذي تُقيد فيه أسماء المساهمين وحصصهم وأي تغيير في ملكيتها.
وتأتي المادة 23 لتحدد من يدعو لاجتماعاتها، ومنهم مساهمون يمثلون 10% من رأس المال.
وبذلك تكون الجمعية الإطار الذي يشارك من خلاله المساهمون في القرارات المهمة للمساهمة. ويحسن بالمساهم أن يتأكد من تسجيله في السجل حتى يكون عضوًا في الجمعية. وعند الخلاف حول اختصاصات الجمعية أو قراراتها يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
مثال عملي
تملك هند حصتين فقط في مساهمة عقارية بالرياض، وظنت أنها لا تُعد عضوًا في الجمعية لقلة حصصها. لكن المادة 22 تجعل الجمعية من جميع المساهمين المسجلين في السجل، فهي عضو فيها ما دامت مسجلة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام المساهمات العقارية
من هم أعضاء جمعية المساهمين؟
تتشكل الجمعية من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة العقارية.
هل يلزم حد أدنى من الحصص لعضوية الجمعية؟
لا تشترط المادة حدًا أدنى، فالعضوية لجميع المساهمين المسجلين.
أين تُحدد اختصاصات جمعية المساهمين؟
تحدد اللائحة اختصاصات الجمعية.
مواد أخرى عن جمعية المساهمين
- المادة 20
تجيز المادة للمرخص له وللهيئة وللجمعية عزل مدير المساهمة العقارية وفق اللائحة إذا أساء استخدام صلاحياته أو أخلّ بالتزاماته، دون إخلال بأي عقوبة عليه.
يحق للمرخص له وللهيئة وللجمعية عزل مدير المساهمة العقارية وفق ما تحدده اللائحة في حال إساءته استخدام صلاحياته أو إخلاله بتنفيذ التزاماته، ولا يخل ذلك بأي عقوبة
- المادة 23
تحدد المادة من يدعو لاجتماعات جمعية المساهمين: المرخص له أو مدير المساهمة أو مساهمون يمثلون 10% من رأس المال أو الهيئة، مع تحديد مكان الاجتماع في الدعوة.
تنعقد اجتماعات الجمعية بدعوة من المرخص له أو مدير المساهمة العقارية أو مساهمين يمثلون (10%) من رأس مال المساهمة العقارية أو بطلب من الهيئة، ويحدد في الدعوة للاج
- المادة 24
تجعل المادة المرخص له أو من يمثله رئيسًا لجمعية المساهمين، وتقرر حق جميع المساهمين في حضور اجتماعاتها.
يرأس المرخص له -أو من يمثله- الجمعية، ويحق لجميع المساهمين حضور اجتماعات الجمعية.
- المادة 25
تحدد المادة نصاب اجتماعات جمعية المساهمين: ثلثا رأس المال للأول، ونصفه للثاني خلال 15 يومًا، والثالث خلال 7 أيام بأي نسبة بحضور ثلاثة على الأقل، والقرارات بالأغلبية.
لا يكون اجتماع الجمعية (الأول) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ما لا يقل عن (ثلثي) رأس مال المساهمة العقارية، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعي
- المادة 26
تجيز المادة عقد اجتماعات جمعية المساهمين والتصويت على قراراتها بوسائل التقنية الحديثة التي تحددها اللائحة.
يجوز عقد اجتماعات الجمعية والتصويت على قراراتها؛ بواسطة وسائل التقنية الحديثة التي تحددها اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

