المادة 7 من نظام المساهمات العقارية
المادة السابعة · الفصل الثاني: الترخيص والاشتراكات
تجيز المادة للهيئة اشتراط مبلغ احتياطي يضاف إلى رأس مال المساهمة لا يتجاوز 15% من تكلفتها التقديرية، ولا يُتصرف فيه إلا بموافقة جمعية المساهمين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للهيئة اشتراط إضافة مبلغ احتياطي إلى رأس مال المساهمة العقارية بما لا يتجاوز (15%) من تكلفتها التقديرية، وذلك لمقابلة أي مصاريف إضافية غير متوقعة. ويكون التصرف بالمبلغ الاحتياطي بموافقة الجمعية. وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لذلك، وكيفية إعادته للمساهمين في حال عدم التصرف به.
المصدر الرسمي: نظام المساهمات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
قد تظهر في مشاريع التطوير العقاري مصاريف لم تكن متوقعة، ولذلك تعالج هذه المادة المبلغ الاحتياطي:
- من يقرره؟ للهيئة العامة للعقار أن تشترط إضافته إلى رأس مال المساهمة، فهو صلاحية للهيئة وليس إلزامًا في كل مساهمة.
- كم مقداره؟ لا يتجاوز 15% من التكلفة التقديرية للمساهمة.
- لماذا؟ لمقابلة أي مصاريف إضافية غير متوقعة.
- من يأذن بالتصرف فيه؟ لا يكون التصرف فيه إلا بموافقة الجمعية، أي جمعية المساهمين بحسب تعريف المادة 1.
وأحالت المادة إلى اللائحة تحديد الشروط اللازمة لذلك، وكيفية إعادة المبلغ للمساهمين إذا لم يُتصرف فيه. فالمادة تقرر أصل الإعادة عند عدم التصرف، أما طريقتها فتبينها اللائحة.
وهذه الحماية مهمة للمساهم؛ إذ لا يستطيع المرخص له أو المدير صرف الاحتياطي بقراره المنفرد. ويرتبط هذا الحكم بالمادة 6 التي تبين أن التكلفة التقديرية تصدر من جهة تقييمية مرخصة، وهي الأساس الذي تُحسب منه نسبة 15%. ولمن لديه خلاف حول صرف الاحتياطي أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
مثال عملي
قُدّرت تكلفة مساهمة في المدينة المنورة بمبلغ معين، واشترطت الهيئة إضافة احتياطي بنسبة 10% منها. وأثناء التطوير ارتفعت تكاليف أعمال البنية التحتية، فدُعيت الجمعية للتصويت على صرف جزء من الاحتياطي، ولم يُصرف إلا بعد موافقتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام المساهمات العقارية
ما الحد الأعلى للمبلغ الاحتياطي في المساهمة العقارية؟
لا يتجاوز 15% من التكلفة التقديرية للمساهمة.
من يوافق على صرف المبلغ الاحتياطي؟
يكون التصرف في المبلغ الاحتياطي بموافقة جمعية المساهمين.
ماذا يحدث للمبلغ الاحتياطي إذا لم يُصرف؟
تحدد اللائحة كيفية إعادته للمساهمين في حال عدم التصرف به.
مواد أخرى عن رأس مال المساهمة والحصص
- المادة 6
تقضي المادة بتحديد رأس مال المساهمة العقارية، وعلى أساسه عدد الحصص ومقدارها، بالتكلفة التقديرية من جهة تقييمية مرخصة بعد موافقة الهيئة وهيئة السوق المالية.
يحدد رأس مال المساهمة العقارية، الذي على أساسه يُحتسب عدد الحصص ومقدارها من خلال التكلفة التقديرية من قبل جهة تقييمية مرخصة، بعد موافقة الهيئة وهيئة السوق المال
- المادة 8
تجيز المادة للمساهم الاشتراك في المساهمة العقارية بحصة عينية أو نقدية، وتحيل إلى اللائحة تحديد نوع الحصة العينية وشروطها.
يحق للمساهم الاشتراك في المساهمة العقارية، بحصة عينية أو نقدية. وتحدد اللائحة نوع الحصة العينية والشروط الواجب توافرها فيها.
- المادة 9
تقسم المادة رأس مال المساهمة العقارية إلى حصص متساوية القيمة والحقوق، وتحصر مسؤولية المساهم في حدود حصصه، وتسند تنظيم سجل المساهمين إلى هيئة السوق المالية.
1- يقسم رأس مال المساهمة العقارية إلى حصص متساوية القيمة والحقوق، وتكون مسؤولية المساهمين في حدود ما يملكون من حصص في المساهمة العقارية. 2- تقوم هيئة السوق الما
- المادة 10
تحظر المادة الإقراض من رأس مال المساهمة العقارية، وتجيز الاقتراض بضمان أموالها أو أصولها بشرط النص على ذلك في اتفاقية المساهمة ووفق اشتراطات اللائحة.
لا يجوز الإقراض من رأس مال المساهمة العقارية، ويجوز الاقتراض بضمان أموال أو أصول المساهمة العقارية على أن يتم تضمين اتفاقية المساهمة ذلك، وتحدد اللائحة الاشتراط
- المادة 11
تجعل المادة صافي أصول المساهمة العقارية مملوكًا لها، وتمنع دائني المساهمين والمرخص له ومدير المساهمة من أي حق في أموالها أو أصولها إلا فيما يملكونه من حصص.
يكون صافي أصول المساهمة العقارية من أصول ثابتة نقدية وعينية أو حقوق لدى الغير؛ مملوكة للمساهمة العقارية. وليس لدائني المساهمين أو المرخص له أو مدير المساهمة الع
- المادة 12
تلزم المادة المرخص له بألا تقل نسبته في المساهمة عن النسبة التي تحددها اللائحة وأن يحتفظ بها حتى انقضائها، وتجيز لبقية المساهمين التصرف بحصصهم وفق شروط اللائحة.
1- يجب ألا تقل نسبة المرخص له في المساهمة العقارية عن النسبة التي تحددها اللائحة، وأن يحتفظ لنفسه بملكية هذه النسبة حتى انقضاء المساهمة العقارية. 2- يجوز لبقية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

