تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 7 من نظام المساهمات العقارية

المادة السابعة · الفصل الثاني: الترخيص والاشتراكات

تجيز المادة للهيئة اشتراط مبلغ احتياطي يضاف إلى رأس مال المساهمة لا يتجاوز 15% من تكلفتها التقديرية، ولا يُتصرف فيه إلا بموافقة جمعية المساهمين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للهيئة اشتراط إضافة مبلغ احتياطي إلى رأس مال المساهمة العقارية بما لا يتجاوز (15%) من تكلفتها التقديرية، وذلك لمقابلة أي مصاريف إضافية غير متوقعة. ويكون التصرف بالمبلغ الاحتياطي بموافقة الجمعية. وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لذلك، وكيفية إعادته للمساهمين في حال عدم التصرف به.

المصدر الرسمي: نظام المساهمات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض

الرياض 5.0 (1)
المدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامةالعقارية
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام المساهمات العقارية

ما الحد الأعلى للمبلغ الاحتياطي في المساهمة العقارية؟

لا يتجاوز 15% من التكلفة التقديرية للمساهمة.

من يوافق على صرف المبلغ الاحتياطي؟

يكون التصرف في المبلغ الاحتياطي بموافقة جمعية المساهمين.

ماذا يحدث للمبلغ الاحتياطي إذا لم يُصرف؟

تحدد اللائحة كيفية إعادته للمساهمين في حال عدم التصرف به.

مواد أخرى عن رأس مال المساهمة والحصص

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.