المادة 26 من نظام المساهمات العقارية
المادة السادسة والعشرون · الفصل الرابع: جمعية المساهمين
تجيز المادة عقد اجتماعات جمعية المساهمين والتصويت على قراراتها بوسائل التقنية الحديثة التي تحددها اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز عقد اجتماعات الجمعية والتصويت على قراراتها؛ بواسطة وسائل التقنية الحديثة التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام المساهمات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تسمح هذه المادة بأن تُعقد اجتماعات جمعية المساهمين ويُصوَّت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة، ويشمل الحكم أمرين:
- عقد الاجتماع نفسه بهذه الوسائل.
- التصويت على القرارات بهذه الوسائل.
لكن المادة قيّدت ذلك بأن تكون الوسائل هي التي تحددها اللائحة؛ فلا تحدد المادة نفسها وسيلة معينة، ويُرجع إلى اللائحة لمعرفة الوسائل المقبولة. كما أن الحكم جوازي بعبارة «يجوز»، فلا يُلزم بعقد الاجتماع بهذه الطريقة.
وأهمية ذلك عملية: فالمساهمون في كثير من المساهمات متفرقون في مدن مختلفة، والحضور الفعلي قد يصعب عليهم. وتسهيل المشاركة يساعد على اكتمال النصاب الذي تشترطه المادة 25، وهو ثلثا رأس المال للاجتماع الأول ونصفه للثاني.
وتأتي المادة 27 بعد ذلك لتشترط تقييم أصول المساهمة من مقيمين معتمدين قبل بيعها.
وإذا ثار خلاف حول صحة اجتماع عُقد أو تصويت جرى بوسيلة تقنية، فالمرجع هو ما تحدده اللائحة، ويمكن استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
مثال عملي
يسكن عمر في جدة ويملك حصصًا في مساهمة عقارية بالرياض. دُعيت الجمعية لاجتماع يُعقد عبر وسيلة تقنية من الوسائل التي تحددها اللائحة، فشارك عمر وصوّت دون أن يسافر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام المساهمات العقارية
هل يجوز عقد اجتماع جمعية المساهمين عن بعد؟
نعم، يجوز عقد اجتماعات الجمعية بواسطة وسائل التقنية الحديثة التي تحددها اللائحة.
هل يمكن التصويت إلكترونيًا على قرارات الجمعية؟
يجوز التصويت على قرارات الجمعية بوسائل التقنية الحديثة التي تحددها اللائحة.
ما الوسائل التقنية المقبولة؟
لم تحددها المادة، وأحالت تحديدها إلى اللائحة.
مواد أخرى عن جمعية المساهمين
- المادة 20
تجيز المادة للمرخص له وللهيئة وللجمعية عزل مدير المساهمة العقارية وفق اللائحة إذا أساء استخدام صلاحياته أو أخلّ بالتزاماته، دون إخلال بأي عقوبة عليه.
يحق للمرخص له وللهيئة وللجمعية عزل مدير المساهمة العقارية وفق ما تحدده اللائحة في حال إساءته استخدام صلاحياته أو إخلاله بتنفيذ التزاماته، ولا يخل ذلك بأي عقوبة
- المادة 22
تقرر المادة أن لكل مساهمة عقارية جمعية تتشكل من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة، وتحيل اختصاصاتها إلى اللائحة.
يكون للمساهمة العقارية جمعية تتشكل من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة العقارية. وتحدد اللائحة اختصاصات الجمعية.
- المادة 23
تحدد المادة من يدعو لاجتماعات جمعية المساهمين: المرخص له أو مدير المساهمة أو مساهمون يمثلون 10% من رأس المال أو الهيئة، مع تحديد مكان الاجتماع في الدعوة.
تنعقد اجتماعات الجمعية بدعوة من المرخص له أو مدير المساهمة العقارية أو مساهمين يمثلون (10%) من رأس مال المساهمة العقارية أو بطلب من الهيئة، ويحدد في الدعوة للاج
- المادة 24
تجعل المادة المرخص له أو من يمثله رئيسًا لجمعية المساهمين، وتقرر حق جميع المساهمين في حضور اجتماعاتها.
يرأس المرخص له -أو من يمثله- الجمعية، ويحق لجميع المساهمين حضور اجتماعات الجمعية.
- المادة 25
تحدد المادة نصاب اجتماعات جمعية المساهمين: ثلثا رأس المال للأول، ونصفه للثاني خلال 15 يومًا، والثالث خلال 7 أيام بأي نسبة بحضور ثلاثة على الأقل، والقرارات بالأغلبية.
لا يكون اجتماع الجمعية (الأول) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ما لا يقل عن (ثلثي) رأس مال المساهمة العقارية، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

