التعريفات واختصاصات الهيئة العامة للعقار في نظام المساهمات العقارية السعودي
تعريف المساهمة العقارية والمساهم والمرخص له ومدير المساهمة وحساب الضمان وسجل المساهمين، وأهداف النظام، واختصاص الهيئة العامة للعقار بإصدار الترخيص وتصنيف المساهمات والمطورين والرقابة عليها، ودور هيئة السوق المالية في جمع الأموال، وإصدار اللائحة وموعد العمل بالنظام.
6 مواد
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام المساهمات العقارية، مثل المساهمة العقارية والمساهم والمرخص له ومدير المساهمة وحساب الضمان وسجل المساهمين.
لغرض تطبيق هذا النظام، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام المساهمات العقارية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة العامة للعقار. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة. المساهمة العقارية: مشروع تطوير…
- المادة 2
تبين المادة أهداف نظام المساهمات العقارية: تنظيم نشاط المساهمات، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وحماية حقوق جميع أطرافها.
يهدف النظام إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.
- المادة 3
تجعل المادة الهيئة العامة للعقار الجهة المنظِّمة للمساهمات العقارية، وتعدد صلاحياتها من الترخيص والتصنيف ووضع شروط التأهيل وأسس الأتعاب إلى الرقابة والإشراف.
دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تتولى الهيئة تنظيم نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما يحدده النظام واللائحة، ولها على وجه خاص ما يأتي: 1- إصدار الترخيص وتعديله وإلغاؤه. وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات والإجراءات اللازمة لذلك. 2- تصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات…
- المادة 36
تسند المادة إلى هيئة السوق المالية، بالاتفاق مع الهيئة العامة للعقار، تنظيم ما يتعلق بجمع الأموال لغرض طرح المساهمة العقارية، دون إخلال باختصاصات الهيئة.
دون إخلال باختصاصات الهيئة، تنظم هيئة السوق المالية بالاتفاق مع الهيئة ما يتعلق بجمع الأموال لغرض طرح المساهمة العقارية.
- المادة 37
توجب المادة على مجلس إدارة الهيئة إصدار اللائحة التنفيذية بالاتفاق مع هيئة السوق المالية خلال 120 يومًا من صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر المجلس اللائحة بالاتفاق مع هيئة السوق المالية، وذلك خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
- المادة 38
تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 120 يومًا من تاريخ نشره، وإلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.