المادة 10 من نظام المساهمات العقارية
المادة العاشرة · الفصل الثاني: الترخيص والاشتراكات
تحظر المادة الإقراض من رأس مال المساهمة العقارية، وتجيز الاقتراض بضمان أموالها أو أصولها بشرط النص على ذلك في اتفاقية المساهمة ووفق اشتراطات اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز الإقراض من رأس مال المساهمة العقارية، ويجوز الاقتراض بضمان أموال أو أصول المساهمة العقارية على أن يتم تضمين اتفاقية المساهمة ذلك، وتحدد اللائحة الاشتراطات المنظمة لذلك.
المصدر الرسمي: نظام المساهمات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تفرّق هذه المادة بين أمرين قد يختلطان:
- الإقراض من رأس المال: ممنوع. لا يجوز إخراج أموال من رأس مال المساهمة وإقراضها لأي أحد، فرأس المال مخصص للمشروع.
- الاقتراض لصالح المساهمة: جائز بشروط. يجوز أن تقترض المساهمة بضمان أموالها أو أصولها، بشرط:
- أن يتم تضمين ذلك في اتفاقية المساهمة، أي أن يكون منصوصًا عليه في الاتفاقية.
- أن يكون وفق الاشتراطات التي تحددها اللائحة.
والمعنى العملي أن المساهم يجب أن يعلم مسبقًا، من خلال اتفاقية المساهمة، أن أصول المساهمة قد تكون ضمانًا لقرض. وإذا خلت الاتفاقية من ذلك، فالنص يربط جواز الاقتراض بتضمينه فيها.
ويتصل ذلك بالمادة 9 التي تقسم رأس المال إلى حصص متساوية وتحصر مسؤولية المساهم في حدود حصصه، وبالمادة 11 التي تجعل أصول المساهمة مملوكة لها وتمنع دائني المساهمين والمرخص له والمدير من أي حق فيها عدا ما يملكونه من حصص.
وقبل الاشتراك في مساهمة، يحسن بالمساهم قراءة بند التمويل في الاتفاقية. ولمراجعة اتفاقية مساهمة معينة يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
مثال عملي
احتاجت مساهمة عقارية في أبها إلى تمويل لاستكمال الأعمال. كانت اتفاقية المساهمة تنص على إمكانية الاقتراض بضمان أصولها، فجاز لها الاقتراض وفق اشتراطات اللائحة. أما اقتراح أحد الأطراف إقراض جزء من رأس المال لشركة أخرى فمرفوض لأن المادة تمنع الإقراض منه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام المساهمات العقارية
هل يجوز إقراض جزء من رأس مال المساهمة العقارية؟
لا، فالمادة تنص صراحة على عدم جواز الإقراض من رأس مال المساهمة العقارية.
هل يجوز للمساهمة العقارية أن تقترض؟
يجوز الاقتراض بضمان أموال أو أصول المساهمة، على أن يُضمَّن ذلك في اتفاقية المساهمة ووفق اشتراطات اللائحة.
ما أهمية اتفاقية المساهمة في الاقتراض؟
تشترط المادة تضمين الاقتراض في اتفاقية المساهمة حتى يكون جائزًا.
مواد أخرى عن رأس مال المساهمة والحصص
- المادة 6
تقضي المادة بتحديد رأس مال المساهمة العقارية، وعلى أساسه عدد الحصص ومقدارها، بالتكلفة التقديرية من جهة تقييمية مرخصة بعد موافقة الهيئة وهيئة السوق المالية.
يحدد رأس مال المساهمة العقارية، الذي على أساسه يُحتسب عدد الحصص ومقدارها من خلال التكلفة التقديرية من قبل جهة تقييمية مرخصة، بعد موافقة الهيئة وهيئة السوق المال
- المادة 7
تجيز المادة للهيئة اشتراط مبلغ احتياطي يضاف إلى رأس مال المساهمة لا يتجاوز 15% من تكلفتها التقديرية، ولا يُتصرف فيه إلا بموافقة جمعية المساهمين.
للهيئة اشتراط إضافة مبلغ احتياطي إلى رأس مال المساهمة العقارية بما لا يتجاوز (15%) من تكلفتها التقديرية، وذلك لمقابلة أي مصاريف إضافية غير متوقعة. ويكون التصرف
- المادة 8
تجيز المادة للمساهم الاشتراك في المساهمة العقارية بحصة عينية أو نقدية، وتحيل إلى اللائحة تحديد نوع الحصة العينية وشروطها.
يحق للمساهم الاشتراك في المساهمة العقارية، بحصة عينية أو نقدية. وتحدد اللائحة نوع الحصة العينية والشروط الواجب توافرها فيها.
- المادة 9
تقسم المادة رأس مال المساهمة العقارية إلى حصص متساوية القيمة والحقوق، وتحصر مسؤولية المساهم في حدود حصصه، وتسند تنظيم سجل المساهمين إلى هيئة السوق المالية.
1- يقسم رأس مال المساهمة العقارية إلى حصص متساوية القيمة والحقوق، وتكون مسؤولية المساهمين في حدود ما يملكون من حصص في المساهمة العقارية. 2- تقوم هيئة السوق الما
- المادة 11
تجعل المادة صافي أصول المساهمة العقارية مملوكًا لها، وتمنع دائني المساهمين والمرخص له ومدير المساهمة من أي حق في أموالها أو أصولها إلا فيما يملكونه من حصص.
يكون صافي أصول المساهمة العقارية من أصول ثابتة نقدية وعينية أو حقوق لدى الغير؛ مملوكة للمساهمة العقارية. وليس لدائني المساهمين أو المرخص له أو مدير المساهمة الع
- المادة 12
تلزم المادة المرخص له بألا تقل نسبته في المساهمة عن النسبة التي تحددها اللائحة وأن يحتفظ بها حتى انقضائها، وتجيز لبقية المساهمين التصرف بحصصهم وفق شروط اللائحة.
1- يجب ألا تقل نسبة المرخص له في المساهمة العقارية عن النسبة التي تحددها اللائحة، وأن يحتفظ لنفسه بملكية هذه النسبة حتى انقضاء المساهمة العقارية. 2- يجوز لبقية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

