تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 36 من نظام المساهمات العقارية

المادة السادسة والثلاثون · الفصل السابع: أحكام ختامية

تسند المادة إلى هيئة السوق المالية، بالاتفاق مع الهيئة العامة للعقار، تنظيم ما يتعلق بجمع الأموال لغرض طرح المساهمة العقارية، دون إخلال باختصاصات الهيئة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال باختصاصات الهيئة، تنظم هيئة السوق المالية بالاتفاق مع الهيئة ما يتعلق بجمع الأموال لغرض طرح المساهمة العقارية.

المصدر الرسمي: نظام المساهمات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 36 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام المساهمات العقارية

من ينظم جمع الأموال للمساهمات العقارية؟

تنظمه هيئة السوق المالية بالاتفاق مع الهيئة العامة للعقار.

هل يلغي ذلك اختصاصات الهيئة العامة للعقار؟

لا، فالمادة تنص على أن ذلك دون إخلال باختصاصات الهيئة.

هل تنفرد هيئة السوق المالية بهذا التنظيم؟

لا، فالتنظيم يكون بالاتفاق مع الهيئة العامة للعقار.

مواد أخرى عن التعريفات واختصاصات الهيئة العامة للعقار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.