المادة 21 من نظام المساهمات العقارية
المادة الحادية والعشرون · الفصل الثالث: إدارة المساهمة العقارية
تمنع المادة المرخص له ومدير المساهمة من اتخاذ أي قرار أو إجراء فيه تعارض مصالح قائم أو محتمل، دون إخلال بالمادة 14، وتحيل طريقة التعامل معه إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بما نصت عليه المادة (الرابعة عشرة) من النظام، لا يجوز للمرخص له ولا لمدير المساهمة العقارية اتخاذ أي قرار أو إجراء إذا كان هناك تعارض مصالح قائم أو محتمل في هذا القرار أو الإجراء. وتحدد اللائحة طريقة التعامل مع حالات تعارض المصالح.
المصدر الرسمي: نظام المساهمات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة صارمة ضد تعارض المصالح في إدارة المساهمة العقارية:
- على من؟ على المرخص له وعلى مدير المساهمة العقارية.
- ما الممنوع؟ اتخاذ أي قرار أو إجراء.
- متى؟ إذا كان فيه تعارض مصالح قائم أو حتى محتمل؛ فلا يُشترط أن يقع الضرر أو أن يكون التعارض مؤكدًا.
وأحالت المادة إلى اللائحة تحديد طريقة التعامل مع حالات تعارض المصالح، فلا تبين المادة نفسها الإجراء الواجب عند ظهور التعارض.
وتبدأ المادة بعبارة «دون إخلال بما نصت عليه المادة 14»، وهي المادة التي تُلزم المرخص له بالإشراف على أعمال مدير المساهمة وتمكينه من القيام بواجباته. فالمنع من القرارات المتعارضة لا يُسقط التزام المرخص له بالإشراف والتمكين، ويبقى الحكمان قائمين معًا.
ومن أمثلة ما قد يثير هذه القاعدة أن يكون لصاحب القرار مصلحة شخصية في الطرف الآخر من التعامل. ويتصل هذا الحكم بالمادة 20 التي تجيز عزل المدير إذا أساء استخدام صلاحياته أو أخل بالتزاماته.
وإذا اشتبه المساهمون في وجود تعارض مصالح في قرار يخص مساهمتهم، يمكنهم استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
مثال عملي
اقترح مدير مساهمة عقارية في الرياض إسناد أعمال البنية التحتية إلى شركة مقاولات يملكها أخوه. هذا القرار يحمل تعارض مصالح محتملًا على الأقل، فلا يجوز للمدير اتخاذه، ويُتعامل مع الحالة وفق ما تحدده اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام المساهمات العقارية
هل يجوز لمدير المساهمة اتخاذ قرار له فيه مصلحة شخصية؟
لا يجوز للمرخص له ولا لمدير المساهمة اتخاذ أي قرار أو إجراء إذا كان فيه تعارض مصالح قائم أو محتمل.
هل يشترط أن يكون تعارض المصالح مؤكدًا؟
لا، فالمنع يشمل التعارض القائم والمحتمل.
كيف يُتعامل مع حالات تعارض المصالح؟
تحدد اللائحة طريقة التعامل مع حالات تعارض المصالح.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مدير المساهمة العقارية
- المادة 14
تلزم المادة المرخص له بالإشراف على أعمال مدير المساهمة العقارية وتمكينه من القيام بواجباته، مع مراعاة المادة 19 الخاصة بتعيين المدير.
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (التاسعة عشرة) من النظام، على المرخص له الالتزام بالإشراف على أعمال مدير المساهمة العقارية، وتمكينه من القيام بواجباته.
- المادة 19
تقرر المادة أن مدير المساهمة العقارية هو من يديرها ويعيّنه المرخص له، وتحيل إلى اللائحة اشتراطاته ومتطلباته وصلاحياته ومهماته ومسؤولياته.
يدير المساهمة العقارية مدير المساهمة العقارية الذي يُعيّنه المرخص له. وتحدد اللائحة اشتراطات ومتطلبات مدير المساهمة العقارية وصلاحياته ومهماته ومسؤولياته.
- المادة 20
تجيز المادة للمرخص له وللهيئة وللجمعية عزل مدير المساهمة العقارية وفق اللائحة إذا أساء استخدام صلاحياته أو أخلّ بالتزاماته، دون إخلال بأي عقوبة عليه.
يحق للمرخص له وللهيئة وللجمعية عزل مدير المساهمة العقارية وفق ما تحدده اللائحة في حال إساءته استخدام صلاحياته أو إخلاله بتنفيذ التزاماته، ولا يخل ذلك بأي عقوبة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

