المادة 1 من نظام المساهمات العقارية
المادة الأولى · الفصل الأول: تعريفات وأحكام عامة
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام المساهمات العقارية، مثل المساهمة العقارية والمساهم والمرخص له ومدير المساهمة وحساب الضمان وسجل المساهمين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لغرض تطبيق هذا النظام، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام المساهمات العقارية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الهيئة: الهيئة العامة للعقار.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.
المساهمة العقارية: مشروع تطوير عقاري يشترك فيه مجموعة من الأشخاص لأجل تحقيق منفعة، ويكون ذلك بتملك عقار وتطويره إلى سكني أو تجاري أو صناعي أو زراعي وغير ذلك، ثم بيع وإنهاء المساهمة، ولا يشمل ذلك الصناديق الاستثمارية العقارية.
المساهم: الشخص الذي يملك حصة مشاعة في المساهمة العقارية.
الترخيص: ترخيص مساهمة عقارية يصدر من الهيئة.
المرخص له: الشخص الحاصل على الترخيص.
مدير المساهمة العقارية: الشخص المعين لإدارة المساهمة العقارية.
حساب الضمان: الحساب المصرفي الخاص بالمساهمة العقارية.
سجل المساهمين: سجل تقيد فيه أسماء المساهمين وحصصهم وأي تغيير يحدث في ملكية حصصهم.
الجمعية: جمعية المساهمين.
المصدر الرسمي: نظام المساهمات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي قاموس النظام؛ فكل لفظ معرَّف فيها يُفهم بالمعنى المذكور أمامه أينما ورد في النظام، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
- المساهمة العقارية: مشروع تطوير عقاري يشترك فيه مجموعة من الأشخاص لتحقيق منفعة، عن طريق تملك عقار وتطويره إلى سكني أو تجاري أو صناعي أو زراعي أو غير ذلك، ثم بيعه وإنهاء المساهمة. ويستثني التعريف صراحةً الصناديق الاستثمارية العقارية، فهي ليست مساهمة عقارية بمفهوم هذا النظام.
- المساهم: من يملك حصة مشاعة في المساهمة، أي نصيبًا شائعًا في المشروع كله لا جزءًا مفرزًا منه.
- الترخيص والمرخص له: الترخيص هو ترخيص المساهمة الصادر من الهيئة العامة للعقار، والمرخص له هو الشخص الحاصل عليه.
- مدير المساهمة العقارية: الشخص المعيَّن لإدارة المساهمة.
- حساب الضمان: الحساب المصرفي الخاص بالمساهمة.
- سجل المساهمين: سجل تُقيد فيه أسماء المساهمين وحصصهم وأي تغيير في ملكيتها.
- الجمعية: جمعية المساهمين.
كما تحدد المادة أن «الهيئة» هي الهيئة العامة للعقار، و«المجلس» مجلس إدارتها، و«الرئيس» رئيسها التنفيذي، و«اللائحة» اللائحة التنفيذية للنظام. ويساعد فهم هذه التعريفات على قراءة بقية المواد، ومعرفة هل المشروع الذي يُعرض على الشخص يدخل في نطاق هذا النظام أم لا. ولمن لديه سؤال عن مشروع محدد أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام المساهمات العقارية
ما المقصود بالمساهمة العقارية؟
هي مشروع تطوير عقاري يشترك فيه مجموعة من الأشخاص لتحقيق منفعة، بتملك عقار وتطويره إلى سكني أو تجاري أو صناعي أو زراعي أو غير ذلك، ثم بيعه وإنهاء المساهمة.
هل الصناديق الاستثمارية العقارية تعد مساهمة عقارية؟
لا، فالتعريف ينص صراحةً على أن المساهمة العقارية لا تشمل الصناديق الاستثمارية العقارية.
ما هو حساب الضمان في المساهمة العقارية؟
هو الحساب المصرفي الخاص بالمساهمة العقارية بحسب تعريف هذه المادة.
ما الفرق بين المرخص له ومدير المساهمة؟
المرخص له هو الشخص الحاصل على ترخيص المساهمة من الهيئة، أما مدير المساهمة فهو الشخص المعيَّن لإدارتها.
مواد أخرى عن التعريفات واختصاصات الهيئة العامة للعقار
- المادة 2
تبين المادة أهداف نظام المساهمات العقارية: تنظيم نشاط المساهمات، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وحماية حقوق جميع أطرافها.
يهدف النظام إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.
- المادة 3
تجعل المادة الهيئة العامة للعقار الجهة المنظِّمة للمساهمات العقارية، وتعدد صلاحياتها من الترخيص والتصنيف ووضع شروط التأهيل وأسس الأتعاب إلى الرقابة والإشراف.
دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تتولى الهيئة تنظيم نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما يحدده النظام واللائحة، ولها على وجه خاص ما يأتي: 1- إصدار الترخ
- المادة 36
تسند المادة إلى هيئة السوق المالية، بالاتفاق مع الهيئة العامة للعقار، تنظيم ما يتعلق بجمع الأموال لغرض طرح المساهمة العقارية، دون إخلال باختصاصات الهيئة.
دون إخلال باختصاصات الهيئة، تنظم هيئة السوق المالية بالاتفاق مع الهيئة ما يتعلق بجمع الأموال لغرض طرح المساهمة العقارية.
- المادة 37
توجب المادة على مجلس إدارة الهيئة إصدار اللائحة التنفيذية بالاتفاق مع هيئة السوق المالية خلال 120 يومًا من صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر المجلس اللائحة بالاتفاق مع هيئة السوق المالية، وذلك خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
- المادة 38
تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 120 يومًا من تاريخ نشره، وإلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

