المادة 31 من نظام المساهمات العقارية
المادة الحادية والثلاثون · الفصل السادس: المخالفات والعقوبات
تسند المادة ضبط مخالفات النظام أو اللائحة إلى موظفين من الهيئة أو جهات تستعين بها، وتمنحهم دخول المواقع ومقر المرخص له والتحفظ على المستندات والاستعانة بالجهات الأمنية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام أو اللائحة موظفون من الهيئة ومن أي جهة أخرى ترى الهيئة الاستعانة بموظفيها، يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس بعد موافقة جهاتهم. ولمسؤولي الضبط دخول المواقع والمشاريع المتعلقة بالأنشطة المشمولة بالنظام بما فيها مقر المرخص له، وعليهم ضبط المخالفات والتحفظ على المستندات والوثائق والأدلة المتعلقة بها وفقاً لإجراءات الضبط الصادرة عن الهيئة ويكونون تحت إشراف الهيئة، ولهم الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة. وتحدد اللائحة طريقة عملهم، وصلاحياتهم، ومكافآتهم.
المصدر الرسمي: نظام المساهمات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة من يضبط مخالفات النظام وصلاحياته:
من يتولى الضبط؟ موظفون من الهيئة العامة للعقار، ومن أي جهة أخرى ترى الهيئة الاستعانة بموظفيها، ويصدر بتعيينهم قرار من الرئيس -وهو الرئيس التنفيذي للهيئة بحسب المادة 1- بعد موافقة جهاتهم.
ما صلاحياتهم وواجباتهم؟
- دخول المواقع والمشاريع المتعلقة بالأنشطة المشمولة بالنظام، بما فيها مقر المرخص له.
- ضبط المخالفات.
- التحفظ على المستندات والوثائق والأدلة المتعلقة بها.
- الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة.
ويعملون وفقًا لإجراءات الضبط الصادرة عن الهيئة، وتحت إشرافها. وأحالت المادة إلى اللائحة تحديد طريقة عملهم وصلاحياتهم ومكافآتهم.
وتشمل المخالفات المقصودة مخالفة أحكام النظام أو اللائحة. فمثلًا توجب المادة 30 إيداع جميع العوائد المالية المتعلقة بالمساهمة مباشرة في حساب الضمان، وإخلال المرخص له بذلك مخالفة لحكم من أحكام النظام. وتأتي المادة 32 لتحدد العقوبات التي يُعاقب بها من يخالف أحكام النظام أو اللائحة، كالإنذار وإيقاف الترخيص وإلغائه والغرامة.
وعلى المرخص لهم أن يدركوا أن مقراتهم ومواقع مشاريعهم قابلة للدخول والتفتيش. ومن تعرض لإجراء ضبط ويرى أنه تجاوز الصلاحيات يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية أو محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
تلقت الهيئة العامة للعقار بلاغًا عن مساهمة عقارية في جدة تخالف أحكام النظام. فدخل موظفو الضبط المعيّنون مقر الشركة المرخص لها، وتحفظوا على مستندات المساهمة وفق إجراءات الضبط الصادرة عن الهيئة، واستعانوا بالجهات الأمنية لأن الحاجة استدعت ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام المساهمات العقارية
من يضبط مخالفات نظام المساهمات العقارية؟
موظفون من الهيئة ومن أي جهة أخرى ترى الهيئة الاستعانة بموظفيها، يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس بعد موافقة جهاتهم.
هل يحق لموظفي الضبط دخول مقر المطور؟
نعم، لهم دخول المواقع والمشاريع المتعلقة بالأنشطة المشمولة بالنظام بما فيها مقر المرخص له.
هل يمكن لموظفي الضبط أخذ المستندات؟
عليهم التحفظ على المستندات والوثائق والأدلة المتعلقة بالمخالفات وفق إجراءات الضبط الصادرة عن الهيئة.
مواد أخرى عن مخالفات المساهمات العقارية وعقوباتها
- المادة 32
تعاقب المادة من يخالف النظام أو اللائحة بالإنذار أو إيقاف الترخيص حتى سنة أو إلغائه أو غرامة حتى 10 ملايين ريال أو المنع من العمل في المساهمات حتى 10 سنوات.
دون إخلال بما نصت عليه المادة (الخامسة والثلاثون) من النظام، يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- الإنذار. 2
- المادة 33
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الهيئة لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة بينهم مستشار شرعي أو نظامي، للنظر في المخالفات وإيقاع عقوبات المادة 32.
تُكوّن بقرار من رئيس الهيئة لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع ال
- المادة 35
تعاقب المادة بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من يخالف أحكام المواد 4 و21 و27 و30، وتحال المخالفة إلى النيابة العامة للتحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة.
دون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، كل من يخالف أيًّا من أحكام المواد الآتية: (الرابعة)، و(الحادية والعشر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

