المادة 3 من نظام المساهمات العقارية
المادة الثالثة · الفصل الأول: تعريفات وأحكام عامة
تجعل المادة الهيئة العامة للعقار الجهة المنظِّمة للمساهمات العقارية، وتعدد صلاحياتها من الترخيص والتصنيف ووضع شروط التأهيل وأسس الأتعاب إلى الرقابة والإشراف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تتولى الهيئة تنظيم نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما يحدده النظام واللائحة، ولها على وجه خاص ما يأتي:
1- إصدار الترخيص وتعديله وإلغاؤه. وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات والإجراءات اللازمة لذلك.
2- تصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها.
3- وضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية.
4- وضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية.
5- وضع أسس تحدد استحقاقات المرخص له نظير أتعابه، وما يتقاضاه من عمولات.
6- الرقابة والإشراف على المساهمات العقارية.
وللهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى أو بالقطاع الخاص؛ للقيام بأي مهمة مسندة إليها بموجب النظام أو اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام المساهمات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المسؤولة عن تنظيم المساهمات العقارية، وهي الهيئة العامة للعقار، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، ووفق ما يحدده النظام واللائحة. ومن صلاحياتها على وجه خاص:
- إصدار الترخيص وتعديله وإلغاؤه، على أن تحدد اللائحة الشروط والمتطلبات والإجراءات.
- تصنيف المساهمات بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات والمدد الزمنية المناسبة لكل تصنيف.
- وضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات.
- وضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية.
- وضع أسس استحقاقات المرخص له نظير أتعابه وما يتقاضاه من عمولات.
- الرقابة والإشراف على المساهمات العقارية.
ويجوز للهيئة أن تستعين بأي جهة حكومية أو بالقطاع الخاص لأداء أي مهمة مسندة إليها في النظام أو اللائحة.
وعمليًا تعني هذه المادة أن أتعاب المرخص له وعمولاته ليست متروكة بالكامل لاتفاقه الحر، بل تضع الهيئة أسسها، وأن مدة المساهمة وشروطها قد تختلف بحسب تصنيفها. أما التفاصيل نفسها فمرجعها اللائحة وقرارات الهيئة، لا هذه المادة. وتأتي المادة 4 لتربط طرح أي مساهمة بالحصول على ترخيص الهيئة بعد موافقة هيئة السوق المالية. ولمعرفة أثر هذه الصلاحيات على مساهمة معينة يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
مثال عملي
شركة تطوير في جدة تريد طرح مساهمة لتطوير مخطط تجاري. قبل أن تبدأ، عليها أن تتحقق من شروط التأهيل والتصنيف التي وضعتها الهيئة العامة للعقار للمطورين، ومن التصنيف الذي ستندرج تحته مساهمتها وما يرتبط به من شروط ومدد، لأن هذه المادة تجعل هذه الأمور من صلاحيات الهيئة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام المساهمات العقارية
من يصدر ترخيص المساهمة العقارية؟
الهيئة العامة للعقار هي التي تصدر الترخيص وتعدله وتلغيه، وتحدد اللائحة شروطه ومتطلباته وإجراءاته.
هل يحدد المرخص له عمولته كما يشاء؟
تنص المادة على أن الهيئة تضع الأسس التي تحدد استحقاقات المرخص له نظير أتعابه وما يتقاضاه من عمولات.
على أي أساس تُصنف المساهمات العقارية؟
تصنفها الهيئة بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، وتضع لكل تصنيف شروطه ومتطلباته ومدده الزمنية.
هل يمكن للهيئة الاستعانة بالقطاع الخاص؟
نعم، للهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى أو بالقطاع الخاص للقيام بأي مهمة مسندة إليها بموجب النظام أو اللائحة.
مواد أخرى عن التعريفات واختصاصات الهيئة العامة للعقار
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام المساهمات العقارية، مثل المساهمة العقارية والمساهم والمرخص له ومدير المساهمة وحساب الضمان وسجل المساهمين.
لغرض تطبيق هذا النظام، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام المساهمات العقارية.
- المادة 2
تبين المادة أهداف نظام المساهمات العقارية: تنظيم نشاط المساهمات، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وحماية حقوق جميع أطرافها.
يهدف النظام إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.
- المادة 36
تسند المادة إلى هيئة السوق المالية، بالاتفاق مع الهيئة العامة للعقار، تنظيم ما يتعلق بجمع الأموال لغرض طرح المساهمة العقارية، دون إخلال باختصاصات الهيئة.
دون إخلال باختصاصات الهيئة، تنظم هيئة السوق المالية بالاتفاق مع الهيئة ما يتعلق بجمع الأموال لغرض طرح المساهمة العقارية.
- المادة 37
توجب المادة على مجلس إدارة الهيئة إصدار اللائحة التنفيذية بالاتفاق مع هيئة السوق المالية خلال 120 يومًا من صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر المجلس اللائحة بالاتفاق مع هيئة السوق المالية، وذلك خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
- المادة 38
تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 120 يومًا من تاريخ نشره، وإلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

