المادة 25 من نظام المساهمات العقارية
المادة الخامسة والعشرون · الفصل الرابع: جمعية المساهمين
تحدد المادة نصاب اجتماعات جمعية المساهمين: ثلثا رأس المال للأول، ونصفه للثاني خلال 15 يومًا، والثالث خلال 7 أيام بأي نسبة بحضور ثلاثة على الأقل، والقرارات بالأغلبية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يكون اجتماع الجمعية (الأول) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ما لا يقل عن (ثلثي) رأس مال المساهمة العقارية، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية (الأول)، وجهت الدعوة إلى اجتماع (ثانٍ) يعقد خلال الأيام الـــ(خمسة عشر) التالية للاجتماع (الأول)، ولا يكون الاجتماع (الثاني) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ما لا يقل عن (نصف) رأس مال المساهمة العقارية. وتصدر قرارات الجمعية في الاجتماعين (الأول) و(الثاني) بأغلبية الحصص الممثلة في الاجتماع، وفي حال تساوي الأصوات يعاد التصويت مرة أخرى. وإذا لم يتوافر النصاب اللازم في الاجتماع (الثاني)، وجهت الدعوة إلى اجتماع (ثالث) يعقد خلال الأيام الـــــ(سبعة) التالية للاجتماع (الثاني)، ويكون الاجتماع صحيحا أيًّا كانت نسبة الحصص الممثلة فيه بشرط ألا يقل عدد الحضور عن (ثلاثة) أشخاص، وتصدر قرارات الجمعية بأغلبية حصص الممثلين في الاجتماع.
المصدر الرسمي: نظام المساهمات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قواعد صحة اجتماعات الجمعية وصدور قراراتها على ثلاث مراحل:
- الاجتماع الأول: لا يصح إلا بحضور مساهمين يمثلون ثلثي رأس المال على الأقل.
- الاجتماع الثاني: إذا لم يكتمل نصاب الأول، يُدعى إلى اجتماع ثانٍ يُعقد خلال 15 يومًا التالية للأول، ولا يصح إلا بحضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل.
- الاجتماع الثالث: إذا لم يكتمل نصاب الثاني، يُدعى إلى اجتماع ثالث يُعقد خلال 7 أيام التالية للثاني، ويصح أيًّا كانت نسبة الحصص الممثلة، بشرط ألا يقل عدد الحضور عن 3 أشخاص.
طريقة التصويت:
- في الاجتماعين الأول والثاني تصدر القرارات بأغلبية الحصص الممثلة في الاجتماع، وإذا تساوت الأصوات يُعاد التصويت مرة أخرى.
- في الاجتماع الثالث تصدر القرارات بأغلبية حصص الممثلين في الاجتماع.
والعبرة في النصاب والتصويت بالحصص لا بعدد الأشخاص، عدا شرط الحد الأدنى للحضور في الاجتماع الثالث. ويعني ذلك عمليًا أن غياب المساهمين لا يعطل الجمعية إلى ما لا نهاية، لكنه قد يترك القرار لمن حضر في الاجتماع الثالث؛ لذا يحسن بالمساهم الحضور.
وترتبط المادة بالمادة 24 التي تقرر حق جميع المساهمين في الحضور، وبالمادة 26 التي تجيز عقد الاجتماعات والتصويت بوسائل التقنية الحديثة. وعند الطعن في صحة اجتماع أو قرار يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
مثال عملي
دُعيت جمعية مساهمة عقارية في الدمام، فحضر مساهمون يمثلون 40% فقط من رأس المال، فلم يصح الاجتماع الأول. وفي الاجتماع الثاني بعد 10 أيام حضر من يمثلون 55%، فصح الاجتماع، وصدر القرار بأغلبية الحصص الممثلة فيه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام المساهمات العقارية
ما نصاب الاجتماع الأول لجمعية المساهمين؟
لا يصح إلا بحضور مساهمين يمثلون ما لا يقل عن ثلثي رأس مال المساهمة العقارية.
متى يُعقد الاجتماع الثاني وما نصابه؟
يُعقد خلال 15 يومًا التالية للأول، ولا يصح إلا بحضور من يمثلون نصف رأس المال على الأقل.
هل يصح الاجتماع الثالث مهما كانت نسبة الحضور؟
نعم، يصح أيًّا كانت نسبة الحصص الممثلة بشرط ألا يقل عدد الحضور عن ثلاثة أشخاص.
ماذا يحدث إذا تساوت الأصوات؟
في الاجتماعين الأول والثاني يُعاد التصويت مرة أخرى عند تساوي الأصوات.
مواد أخرى عن جمعية المساهمين
- المادة 20
تجيز المادة للمرخص له وللهيئة وللجمعية عزل مدير المساهمة العقارية وفق اللائحة إذا أساء استخدام صلاحياته أو أخلّ بالتزاماته، دون إخلال بأي عقوبة عليه.
يحق للمرخص له وللهيئة وللجمعية عزل مدير المساهمة العقارية وفق ما تحدده اللائحة في حال إساءته استخدام صلاحياته أو إخلاله بتنفيذ التزاماته، ولا يخل ذلك بأي عقوبة
- المادة 22
تقرر المادة أن لكل مساهمة عقارية جمعية تتشكل من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة، وتحيل اختصاصاتها إلى اللائحة.
يكون للمساهمة العقارية جمعية تتشكل من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة العقارية. وتحدد اللائحة اختصاصات الجمعية.
- المادة 23
تحدد المادة من يدعو لاجتماعات جمعية المساهمين: المرخص له أو مدير المساهمة أو مساهمون يمثلون 10% من رأس المال أو الهيئة، مع تحديد مكان الاجتماع في الدعوة.
تنعقد اجتماعات الجمعية بدعوة من المرخص له أو مدير المساهمة العقارية أو مساهمين يمثلون (10%) من رأس مال المساهمة العقارية أو بطلب من الهيئة، ويحدد في الدعوة للاج
- المادة 24
تجعل المادة المرخص له أو من يمثله رئيسًا لجمعية المساهمين، وتقرر حق جميع المساهمين في حضور اجتماعاتها.
يرأس المرخص له -أو من يمثله- الجمعية، ويحق لجميع المساهمين حضور اجتماعات الجمعية.
- المادة 26
تجيز المادة عقد اجتماعات جمعية المساهمين والتصويت على قراراتها بوسائل التقنية الحديثة التي تحددها اللائحة.
يجوز عقد اجتماعات الجمعية والتصويت على قراراتها؛ بواسطة وسائل التقنية الحديثة التي تحددها اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

