المادة 37 من نظام المساهمات العقارية
المادة السابعة والثلاثون · الفصل السابع: أحكام ختامية
توجب المادة على مجلس إدارة الهيئة إصدار اللائحة التنفيذية بالاتفاق مع هيئة السوق المالية خلال 120 يومًا من صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر المجلس اللائحة بالاتفاق مع هيئة السوق المالية، وذلك خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
المصدر الرسمي: نظام المساهمات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة اللائحة التنفيذية للنظام، وهي اللائحة التي تحيل إليها مواد كثيرة في النظام لتفصيل الشروط والإجراءات. وتحدد المادة:
- من يصدرها: المجلس، وهو بحسب المادة 1 مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.
- بالتنسيق مع من: بالاتفاق مع هيئة السوق المالية.
- المدة: خلال 120 يومًا من تاريخ صدور النظام.
- بدء العمل بها: من تاريخ العمل بالنظام، فيبدأ تطبيق اللائحة والنظام معًا.
وتأتي المادة 38 لتنص على أن النظام يُعمل به بعد 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويُلاحظ أن مدة إصدار اللائحة تُحسب من تاريخ صدور النظام، بينما يُحسب بدء العمل بالنظام من تاريخ نشره.
وأهمية هذه المادة للقارئ أن التفاصيل التي يحيلها النظام إلى اللائحة لا تُعرف إلا بالرجوع إليها. ويظهر في هذه المادة أيضًا التنسيق بين الهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، كما في المادة 36 التي تجعل تنظيم جمع الأموال لطرح المساهمة لهيئة السوق المالية بالاتفاق مع الهيئة.
ولمعرفة ما تنص عليه اللائحة في مسألة بعينها يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام المساهمات العقارية
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية؟
يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بالاتفاق مع هيئة السوق المالية.
ما المدة المحددة لإصدار اللائحة؟
خلال 120 يومًا من تاريخ صدور النظام.
متى يبدأ العمل باللائحة؟
يُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
مواد أخرى عن التعريفات واختصاصات الهيئة العامة للعقار
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام المساهمات العقارية، مثل المساهمة العقارية والمساهم والمرخص له ومدير المساهمة وحساب الضمان وسجل المساهمين.
لغرض تطبيق هذا النظام، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام المساهمات العقارية.
- المادة 2
تبين المادة أهداف نظام المساهمات العقارية: تنظيم نشاط المساهمات، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وحماية حقوق جميع أطرافها.
يهدف النظام إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.
- المادة 3
تجعل المادة الهيئة العامة للعقار الجهة المنظِّمة للمساهمات العقارية، وتعدد صلاحياتها من الترخيص والتصنيف ووضع شروط التأهيل وأسس الأتعاب إلى الرقابة والإشراف.
دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تتولى الهيئة تنظيم نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما يحدده النظام واللائحة، ولها على وجه خاص ما يأتي: 1- إصدار الترخ
- المادة 36
تسند المادة إلى هيئة السوق المالية، بالاتفاق مع الهيئة العامة للعقار، تنظيم ما يتعلق بجمع الأموال لغرض طرح المساهمة العقارية، دون إخلال باختصاصات الهيئة.
دون إخلال باختصاصات الهيئة، تنظم هيئة السوق المالية بالاتفاق مع الهيئة ما يتعلق بجمع الأموال لغرض طرح المساهمة العقارية.
- المادة 38
تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 120 يومًا من تاريخ نشره، وإلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

