تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 23 من نظام المساهمات العقارية

المادة الثالثة والعشرون · الفصل الرابع: جمعية المساهمين

تحدد المادة من يدعو لاجتماعات جمعية المساهمين: المرخص له أو مدير المساهمة أو مساهمون يمثلون 10% من رأس المال أو الهيئة، مع تحديد مكان الاجتماع في الدعوة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تنعقد اجتماعات الجمعية بدعوة من المرخص له أو مدير المساهمة العقارية أو مساهمين يمثلون (10%) من رأس مال المساهمة العقارية أو بطلب من الهيئة، ويحدد في الدعوة للاجتماع مكان انعقاده.

المصدر الرسمي: نظام المساهمات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض

الرياض 5.0 (1)
المدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامةالعقارية
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام المساهمات العقارية

من يحق له دعوة جمعية المساهمين للاجتماع؟

المرخص له أو مدير المساهمة أو مساهمون يمثلون 10% من رأس المال، كما ينعقد الاجتماع بطلب من الهيئة.

هل يستطيع المساهمون الدعوة لاجتماع بأنفسهم؟

نعم، إذا كانوا يمثلون 10% من رأس مال المساهمة العقارية.

ما البيانات الواجب ذكرها في الدعوة؟

تشترط المادة تحديد مكان انعقاد الاجتماع في الدعوة.

مواد أخرى عن جمعية المساهمين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.