المادة 23 من نظام المساهمات العقارية
المادة الثالثة والعشرون · الفصل الرابع: جمعية المساهمين
تحدد المادة من يدعو لاجتماعات جمعية المساهمين: المرخص له أو مدير المساهمة أو مساهمون يمثلون 10% من رأس المال أو الهيئة، مع تحديد مكان الاجتماع في الدعوة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنعقد اجتماعات الجمعية بدعوة من المرخص له أو مدير المساهمة العقارية أو مساهمين يمثلون (10%) من رأس مال المساهمة العقارية أو بطلب من الهيئة، ويحدد في الدعوة للاجتماع مكان انعقاده.
المصدر الرسمي: نظام المساهمات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة طرق انعقاد اجتماعات جمعية المساهمين، فالاجتماع ينعقد بدعوة أو طلب من إحدى الجهات الآتية:
- المرخص له.
- مدير المساهمة العقارية.
- مساهمون يمثلون 10% من رأس مال المساهمة.
- الهيئة العامة للعقار، بطلب منها.
وتشترط المادة أن يُحدد في الدعوة مكان انعقاد الاجتماع.
وأهم ما في هذه المادة للمساهمين أنها لا تجعل الدعوة حكرًا على المرخص له أو المدير؛ فإذا اجتمع مساهمون يمثلون 10% من رأس المال جاز لهم الدعوة إلى الاجتماع بأنفسهم. والعبرة هنا بنسبة رأس المال التي يمثلونها لا بعددهم.
وترتبط المادة بالمادة 22 التي تشكل الجمعية من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة، وبالمادة 24 التي تجعل المرخص له -أو من يمثله- رئيسًا للجمعية، وتقرر حق جميع المساهمين في حضور اجتماعاتها.
والمادة لا تذكر مددًا للإخطار أو شكلًا معينًا للدعوة غير تحديد المكان. ومن أراد مع مساهمين آخرين الدعوة لاجتماع يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية للتأكد من الإجراءات الصحيحة.
مثال عملي
لم يدعُ المرخص له في مساهمة عقارية بمكة إلى أي اجتماع منذ مدة. فاجتمع عدد من المساهمين يملكون معًا 10% من رأس المال، ووجهوا دعوة لاجتماع الجمعية حددوا فيها مكان الانعقاد، استنادًا إلى المادة 23.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام المساهمات العقارية
من يحق له دعوة جمعية المساهمين للاجتماع؟
المرخص له أو مدير المساهمة أو مساهمون يمثلون 10% من رأس المال، كما ينعقد الاجتماع بطلب من الهيئة.
هل يستطيع المساهمون الدعوة لاجتماع بأنفسهم؟
نعم، إذا كانوا يمثلون 10% من رأس مال المساهمة العقارية.
ما البيانات الواجب ذكرها في الدعوة؟
تشترط المادة تحديد مكان انعقاد الاجتماع في الدعوة.
مواد أخرى عن جمعية المساهمين
- المادة 20
تجيز المادة للمرخص له وللهيئة وللجمعية عزل مدير المساهمة العقارية وفق اللائحة إذا أساء استخدام صلاحياته أو أخلّ بالتزاماته، دون إخلال بأي عقوبة عليه.
يحق للمرخص له وللهيئة وللجمعية عزل مدير المساهمة العقارية وفق ما تحدده اللائحة في حال إساءته استخدام صلاحياته أو إخلاله بتنفيذ التزاماته، ولا يخل ذلك بأي عقوبة
- المادة 22
تقرر المادة أن لكل مساهمة عقارية جمعية تتشكل من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة، وتحيل اختصاصاتها إلى اللائحة.
يكون للمساهمة العقارية جمعية تتشكل من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة العقارية. وتحدد اللائحة اختصاصات الجمعية.
- المادة 24
تجعل المادة المرخص له أو من يمثله رئيسًا لجمعية المساهمين، وتقرر حق جميع المساهمين في حضور اجتماعاتها.
يرأس المرخص له -أو من يمثله- الجمعية، ويحق لجميع المساهمين حضور اجتماعات الجمعية.
- المادة 25
تحدد المادة نصاب اجتماعات جمعية المساهمين: ثلثا رأس المال للأول، ونصفه للثاني خلال 15 يومًا، والثالث خلال 7 أيام بأي نسبة بحضور ثلاثة على الأقل، والقرارات بالأغلبية.
لا يكون اجتماع الجمعية (الأول) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ما لا يقل عن (ثلثي) رأس مال المساهمة العقارية، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعي
- المادة 26
تجيز المادة عقد اجتماعات جمعية المساهمين والتصويت على قراراتها بوسائل التقنية الحديثة التي تحددها اللائحة.
يجوز عقد اجتماعات الجمعية والتصويت على قراراتها؛ بواسطة وسائل التقنية الحديثة التي تحددها اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

