المادة 9 من نظام المساهمات العقارية
المادة التاسعة · الفصل الثاني: الترخيص والاشتراكات
تقسم المادة رأس مال المساهمة العقارية إلى حصص متساوية القيمة والحقوق، وتحصر مسؤولية المساهم في حدود حصصه، وتسند تنظيم سجل المساهمين إلى هيئة السوق المالية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يقسم رأس مال المساهمة العقارية إلى حصص متساوية القيمة والحقوق، وتكون مسؤولية المساهمين في حدود ما يملكون من حصص في المساهمة العقارية.
2- تقوم هيئة السوق المالية بتنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية.
المصدر الرسمي: نظام المساهمات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين أساسيين للمساهم:
أولًا: الحصص والمسؤولية. يُقسم رأس مال المساهمة إلى حصص متساوية القيمة والحقوق، فلا تتميز حصة على أخرى في قيمتها أو ما يترتب عليها من حقوق. وتكون مسؤولية المساهمين في حدود ما يملكون من حصص؛ أي أن أقصى ما يتحمله المساهم هو ما يملكه من حصص، ولا تتعدى مسؤوليته عن التزامات المساهمة إلى أمواله الأخرى وفق هذا النص.
ثانيًا: سجل المساهمين. تتولى هيئة السوق المالية تنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة. وهذا السجل بحسب المادة 1 هو الذي تُقيد فيه أسماء المساهمين وحصصهم وأي تغيير في ملكيتها، فهو المرجع لإثبات من يملك ماذا.
ويرتبط ذلك بالمادة 8 التي تجيز الاشتراك بحصة نقدية أو عينية؛ فمهما كانت صورة الاشتراك تبقى الحصص متساوية. كما يرتبط بالمادة 10 التي تمنع الإقراض من رأس المال وتنظم الاقتراض بضمان أصول المساهمة.
ونصيحة عملية للمساهم: أن يتأكد من قيد اسمه وحصته في سجل المساهمين، لأنه السجل الذي يعكس ملكيته. وعند أي خلاف حول الحصص أو المسؤولية يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
مثال عملي
اشترى فهد 20 حصة في مساهمة عقارية بالخبر، ثم واجهت المساهمة التزامات مالية تجاه أحد المقاولين. مسؤولية فهد بحسب المادة 9 في حدود ما يملكه من حصص، ويثبت عدد حصصه بقيدها في سجل المساهمين الذي تنظمه هيئة السوق المالية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام المساهمات العقارية
هل يتحمل المساهم ديون المساهمة العقارية من ماله الخاص؟
تنص المادة على أن مسؤولية المساهمين تكون في حدود ما يملكون من حصص في المساهمة العقارية.
هل تختلف حقوق الحصص في المساهمة؟
لا، فرأس المال يُقسم إلى حصص متساوية القيمة والحقوق.
من ينظم سجل المساهمين؟
تقوم هيئة السوق المالية بتنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية.
مواد أخرى عن رأس مال المساهمة والحصص
- المادة 6
تقضي المادة بتحديد رأس مال المساهمة العقارية، وعلى أساسه عدد الحصص ومقدارها، بالتكلفة التقديرية من جهة تقييمية مرخصة بعد موافقة الهيئة وهيئة السوق المالية.
يحدد رأس مال المساهمة العقارية، الذي على أساسه يُحتسب عدد الحصص ومقدارها من خلال التكلفة التقديرية من قبل جهة تقييمية مرخصة، بعد موافقة الهيئة وهيئة السوق المال
- المادة 7
تجيز المادة للهيئة اشتراط مبلغ احتياطي يضاف إلى رأس مال المساهمة لا يتجاوز 15% من تكلفتها التقديرية، ولا يُتصرف فيه إلا بموافقة جمعية المساهمين.
للهيئة اشتراط إضافة مبلغ احتياطي إلى رأس مال المساهمة العقارية بما لا يتجاوز (15%) من تكلفتها التقديرية، وذلك لمقابلة أي مصاريف إضافية غير متوقعة. ويكون التصرف
- المادة 8
تجيز المادة للمساهم الاشتراك في المساهمة العقارية بحصة عينية أو نقدية، وتحيل إلى اللائحة تحديد نوع الحصة العينية وشروطها.
يحق للمساهم الاشتراك في المساهمة العقارية، بحصة عينية أو نقدية. وتحدد اللائحة نوع الحصة العينية والشروط الواجب توافرها فيها.
- المادة 10
تحظر المادة الإقراض من رأس مال المساهمة العقارية، وتجيز الاقتراض بضمان أموالها أو أصولها بشرط النص على ذلك في اتفاقية المساهمة ووفق اشتراطات اللائحة.
لا يجوز الإقراض من رأس مال المساهمة العقارية، ويجوز الاقتراض بضمان أموال أو أصول المساهمة العقارية على أن يتم تضمين اتفاقية المساهمة ذلك، وتحدد اللائحة الاشتراط
- المادة 11
تجعل المادة صافي أصول المساهمة العقارية مملوكًا لها، وتمنع دائني المساهمين والمرخص له ومدير المساهمة من أي حق في أموالها أو أصولها إلا فيما يملكونه من حصص.
يكون صافي أصول المساهمة العقارية من أصول ثابتة نقدية وعينية أو حقوق لدى الغير؛ مملوكة للمساهمة العقارية. وليس لدائني المساهمين أو المرخص له أو مدير المساهمة الع
- المادة 12
تلزم المادة المرخص له بألا تقل نسبته في المساهمة عن النسبة التي تحددها اللائحة وأن يحتفظ بها حتى انقضائها، وتجيز لبقية المساهمين التصرف بحصصهم وفق شروط اللائحة.
1- يجب ألا تقل نسبة المرخص له في المساهمة العقارية عن النسبة التي تحددها اللائحة، وأن يحتفظ لنفسه بملكية هذه النسبة حتى انقضاء المساهمة العقارية. 2- يجوز لبقية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

