مخالفات المساهمات العقارية وعقوباتها في نظام المساهمات العقارية السعودي
ضبط المخالفات بموظفين من الهيئة ودخولهم المواقع والتحفظ على المستندات، وعقوبات الإنذار وإيقاف الترخيص حتى سنة وإلغائه والغرامة حتى عشرة ملايين ريال والمنع من العمل في المساهمات حتى عشر سنوات، والسجن حتى ثلاث سنوات لمخالفة أحكام الترخيص وتعارض المصالح وبيع الأصول دون تقييم وإيداع العوائد في حساب الضمان مع الإحالة إلى النيابة العامة.
4 مواد
- المادة 31
تسند المادة ضبط مخالفات النظام أو اللائحة إلى موظفين من الهيئة أو جهات تستعين بها، وتمنحهم دخول المواقع ومقر المرخص له والتحفظ على المستندات والاستعانة بالجهات الأمنية.
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام أو اللائحة موظفون من الهيئة ومن أي جهة أخرى ترى الهيئة الاستعانة بموظفيها، يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس بعد موافقة جهاتهم. ولمسؤولي الضبط دخول المواقع والمشاريع المتعلقة بالأنشطة المشمولة بالنظام بما فيها مقر المرخص له، وعليهم ضبط المخالفات والتحفظ على المستندات والوثائق…
- المادة 32
تعاقب المادة من يخالف النظام أو اللائحة بالإنذار أو إيقاف الترخيص حتى سنة أو إلغائه أو غرامة حتى 10 ملايين ريال أو المنع من العمل في المساهمات حتى 10 سنوات.
دون إخلال بما نصت عليه المادة (الخامسة والثلاثون) من النظام، يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- الإنذار. 2- إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على (سنة). 3- إلغاء الترخيص. 4- غرامة لا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين ريال. 5- منع المرخص له أو مدير المساهمة العقارية من…
- المادة 35
تعاقب المادة بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من يخالف أحكام المواد 4 و21 و27 و30، وتحال المخالفة إلى النيابة العامة للتحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة.
دون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، كل من يخالف أيًّا من أحكام المواد الآتية: (الرابعة)، و(الحادية والعشرون)، و(السابعة والعشرون)، و(الثلاثون)، من النظام، وتحال إلى النيابة العامة؛ للتحقيق فيها، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.
- المادة 33
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الهيئة لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة بينهم مستشار شرعي أو نظامي، للنظر في المخالفات وإيقاع عقوبات المادة 32.
تُكوّن بقرار من رئيس الهيئة لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، ويعتمد قرار اللجنة من رئيس الهيئة أو من…