تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 33 من نظام المساهمات العقارية

المادة الثالثة والثلاثون · الفصل السادس: المخالفات والعقوبات

تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الهيئة لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة بينهم مستشار شرعي أو نظامي، للنظر في المخالفات وإيقاع عقوبات المادة 32.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تُكوّن بقرار من رئيس الهيئة لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، ويعتمد قرار اللجنة من رئيس الهيئة أو من يفوضه بذلك. ويصدر الرئيس قواعد عمل اللجنة وتحديد مكافآت أعضائها.

المصدر الرسمي: نظام المساهمات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 33 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام المساهمات العقارية

من يوقع عقوبات مخالفات المساهمات العقارية؟

لجنة أو أكثر تُكوَّن بقرار من رئيس الهيئة، تنظر في المخالفات وتوقع العقوبات المنصوص عليها في المادة 32.

كم عدد أعضاء لجنة المخالفات؟

لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويُسمى أحدهم رئيسًا، ويكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي.

هل قرار اللجنة نهائي بمجرد صدوره؟

يُعتمد قرار اللجنة من رئيس الهيئة أو من يفوضه، ويجوز التظلم منه أمام المحكمة الإدارية بحسب المادة 34.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التظلم من قرارات لجنة المخالفات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.