رأس مال المساهمة والحصص في نظام المساهمات العقارية السعودي
تحديد رأس مال المساهمة بالتكلفة التقديرية من جهة تقييمية مرخصة، والمبلغ الاحتياطي حتى 15%، والاشتراك بحصة عينية أو نقدية، وتقسيم رأس المال إلى حصص متساوية ومسؤولية المساهم في حدود حصته، وحظر الإقراض من رأس المال وجواز الاقتراض بضمان أصولها، ونسبة المرخص له وتصرف المساهمين بحصصهم، وسجل المساهمين وشهادة المساهمة العقارية.
8 مواد
- المادة 6
تقضي المادة بتحديد رأس مال المساهمة العقارية، وعلى أساسه عدد الحصص ومقدارها، بالتكلفة التقديرية من جهة تقييمية مرخصة بعد موافقة الهيئة وهيئة السوق المالية.
يحدد رأس مال المساهمة العقارية، الذي على أساسه يُحتسب عدد الحصص ومقدارها من خلال التكلفة التقديرية من قبل جهة تقييمية مرخصة، بعد موافقة الهيئة وهيئة السوق المالية وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 7
تجيز المادة للهيئة اشتراط مبلغ احتياطي يضاف إلى رأس مال المساهمة لا يتجاوز 15% من تكلفتها التقديرية، ولا يُتصرف فيه إلا بموافقة جمعية المساهمين.
للهيئة اشتراط إضافة مبلغ احتياطي إلى رأس مال المساهمة العقارية بما لا يتجاوز (15%) من تكلفتها التقديرية، وذلك لمقابلة أي مصاريف إضافية غير متوقعة. ويكون التصرف بالمبلغ الاحتياطي بموافقة الجمعية. وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لذلك، وكيفية إعادته للمساهمين في حال عدم التصرف به.
- المادة 8
تجيز المادة للمساهم الاشتراك في المساهمة العقارية بحصة عينية أو نقدية، وتحيل إلى اللائحة تحديد نوع الحصة العينية وشروطها.
يحق للمساهم الاشتراك في المساهمة العقارية، بحصة عينية أو نقدية. وتحدد اللائحة نوع الحصة العينية والشروط الواجب توافرها فيها.
- المادة 9
تقسم المادة رأس مال المساهمة العقارية إلى حصص متساوية القيمة والحقوق، وتحصر مسؤولية المساهم في حدود حصصه، وتسند تنظيم سجل المساهمين إلى هيئة السوق المالية.
1- يقسم رأس مال المساهمة العقارية إلى حصص متساوية القيمة والحقوق، وتكون مسؤولية المساهمين في حدود ما يملكون من حصص في المساهمة العقارية. 2- تقوم هيئة السوق المالية بتنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية.
- المادة 10
تحظر المادة الإقراض من رأس مال المساهمة العقارية، وتجيز الاقتراض بضمان أموالها أو أصولها بشرط النص على ذلك في اتفاقية المساهمة ووفق اشتراطات اللائحة.
لا يجوز الإقراض من رأس مال المساهمة العقارية، ويجوز الاقتراض بضمان أموال أو أصول المساهمة العقارية على أن يتم تضمين اتفاقية المساهمة ذلك، وتحدد اللائحة الاشتراطات المنظمة لذلك.
- المادة 11
تجعل المادة صافي أصول المساهمة العقارية مملوكًا لها، وتمنع دائني المساهمين والمرخص له ومدير المساهمة من أي حق في أموالها أو أصولها إلا فيما يملكونه من حصص.
يكون صافي أصول المساهمة العقارية من أصول ثابتة نقدية وعينية أو حقوق لدى الغير؛ مملوكة للمساهمة العقارية. وليس لدائني المساهمين أو المرخص له أو مدير المساهمة العقارية أي حق في أموال المساهمة العقارية أو أصولها عدا ما يملكونه من الحصص في المساهمة العقارية.
- المادة 12
تلزم المادة المرخص له بألا تقل نسبته في المساهمة عن النسبة التي تحددها اللائحة وأن يحتفظ بها حتى انقضائها، وتجيز لبقية المساهمين التصرف بحصصهم وفق شروط اللائحة.
1- يجب ألا تقل نسبة المرخص له في المساهمة العقارية عن النسبة التي تحددها اللائحة، وأن يحتفظ لنفسه بملكية هذه النسبة حتى انقضاء المساهمة العقارية. 2- يجوز لبقية المساهمين في المساهمة العقارية التصرف بحصصهم وفق الشروط التي تحددها اللائحة.
- المادة 16
تسند المادة إلى هيئة السوق المالية تنظيم إصدار شهادة المساهمة العقارية التي تثبت تملك المساهم حصة في المساهمة.
تقوم هيئة السوق المالية بتنظيم إصدار شهادة المساهمة العقارية التي تثبت تملك المساهم حصة في المساهمة العقارية.