المادة 38 من نظام المساهمات العقارية
المادة الثامنة والثلاثون · الفصل السابع: أحكام ختامية
تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 120 يومًا من تاريخ نشره، وإلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام المساهمات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
هذه المادة تحدد متى يبدأ تطبيق النظام وأثره على الأحكام السابقة، وتتضمن ثلاثة أحكام:
- النشر: يُنشر النظام في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل: يُعمل بالنظام بعد 120 يومًا من تاريخ نشره؛ فهناك مدة فاصلة بين النشر والتطبيق.
- إلغاء المتعارض: يُلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
والمدة الفاصلة بين النشر والتطبيق تمنح المعنيين بالنظام وقتًا للاستعداد لأحكامه قبل سريانها.
وترتبط هذه المادة بالمادة 37 التي تُلزم مجلس إدارة الهيئة بإصدار اللائحة بالاتفاق مع هيئة السوق المالية خلال 120 يومًا من تاريخ صدور النظام، وتقرر أن اللائحة يُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. فالنظام ولائحته يبدأ تطبيقهما في وقت واحد.
أما إلغاء ما يتعارض مع النظام، فلا تحدد المادة أحكامًا بعينها، وإنما تقرر قاعدة عامة: أي حكم سابق يتعارض مع هذا النظام لا يُعمل به. وتحديد ما إذا كان حكم معين متعارضًا يحتاج إلى نظر في كل حالة.
ولا تذكر المادة تاريخ النشر نفسه. ومن كانت له مساهمة قائمة ويريد معرفة أثر النظام عليها يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام المساهمات العقارية
متى يبدأ العمل بنظام المساهمات العقارية؟
يُعمل به بعد 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أين يُنشر نظام المساهمات العقارية؟
يُنشر في الجريدة الرسمية.
ما مصير الأحكام السابقة المتعارضة مع النظام؟
يُلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
مواد أخرى عن التعريفات واختصاصات الهيئة العامة للعقار
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام المساهمات العقارية، مثل المساهمة العقارية والمساهم والمرخص له ومدير المساهمة وحساب الضمان وسجل المساهمين.
لغرض تطبيق هذا النظام، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام المساهمات العقارية.
- المادة 2
تبين المادة أهداف نظام المساهمات العقارية: تنظيم نشاط المساهمات، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وحماية حقوق جميع أطرافها.
يهدف النظام إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.
- المادة 3
تجعل المادة الهيئة العامة للعقار الجهة المنظِّمة للمساهمات العقارية، وتعدد صلاحياتها من الترخيص والتصنيف ووضع شروط التأهيل وأسس الأتعاب إلى الرقابة والإشراف.
دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تتولى الهيئة تنظيم نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما يحدده النظام واللائحة، ولها على وجه خاص ما يأتي: 1- إصدار الترخ
- المادة 36
تسند المادة إلى هيئة السوق المالية، بالاتفاق مع الهيئة العامة للعقار، تنظيم ما يتعلق بجمع الأموال لغرض طرح المساهمة العقارية، دون إخلال باختصاصات الهيئة.
دون إخلال باختصاصات الهيئة، تنظم هيئة السوق المالية بالاتفاق مع الهيئة ما يتعلق بجمع الأموال لغرض طرح المساهمة العقارية.
- المادة 37
توجب المادة على مجلس إدارة الهيئة إصدار اللائحة التنفيذية بالاتفاق مع هيئة السوق المالية خلال 120 يومًا من صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر المجلس اللائحة بالاتفاق مع هيئة السوق المالية، وذلك خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

