المادة 32 من نظام المساهمات العقارية
المادة الثانية والثلاثون · الفصل السادس: المخالفات والعقوبات
تعاقب المادة من يخالف النظام أو اللائحة بالإنذار أو إيقاف الترخيص حتى سنة أو إلغائه أو غرامة حتى 10 ملايين ريال أو المنع من العمل في المساهمات حتى 10 سنوات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بما نصت عليه المادة (الخامسة والثلاثون) من النظام، يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1- الإنذار.
2- إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على (سنة).
3- إلغاء الترخيص.
4- غرامة لا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين ريال.
5- منع المرخص له أو مدير المساهمة العقارية من القيام -مستقبلاً- بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز (10) عشر سنوات.
ويصدر المجلس جدولاً يتضمن تصنيفاً للمخالفات والعقوبات المقررة لها بناءً على ما نصت عليه هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام المساهمات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة العقوبات الإدارية لمن يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة، ويجوز إيقاع واحدة أو أكثر منها:
- الإنذار.
- إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة.
- إلغاء الترخيص.
- غرامة لا تزيد على 10,000,000 ريال.
- منع المرخص له أو مدير المساهمة من القيام مستقبلًا بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز 10 سنوات.
وتلاحظ أن هذه حدود قصوى، فالغرامة والإيقاف والمنع لا تتجاوز الحد المذكور. ويصدر المجلس -أي مجلس إدارة الهيئة- جدولًا يصنف المخالفات والعقوبات المقررة لكل منها بناءً على هذه المادة، فالرجوع إلى ذلك الجدول يبين عقوبة كل مخالفة.
وتبدأ المادة بعبارة «دون إخلال بما نصت عليه المادة 35»، وهي المادة التي تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات كل من يخالف أحكام المواد 4 و21 و27 و30، مع إحالة المخالفة إلى النيابة العامة للتحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة. فالعقوبات الواردة هنا لا تمنع تطبيق عقوبة السجن في تلك الحالات.
وتأتي المادة 33 لتبين أن لجنة يكونها رئيس الهيئة هي التي تنظر في المخالفات وتوقع هذه العقوبات بحسب نوع المخالفة وجسامتها ومدى تأثيرها، والمادة 31 لتحدد من يضبط المخالفات. ومن صدرت بحقه عقوبة أو يواجه اتهامًا بمخالفة يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية أو محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
تبيّن أن شركة مرخصًا لها في الرياض لم تلتزم بأحد أحكام اللائحة. فنظرت اللجنة في المخالفة، وقررت بحسب جدول المخالفات إنذار الشركة وفرض غرامة في حدود ما تسمح به المادة 32، دون أن تتجاوز 10 ملايين ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام المساهمات العقارية
ما عقوبات مخالفة نظام المساهمات العقارية؟
الإنذار، أو إيقاف الترخيص حتى سنة، أو إلغاؤه، أو غرامة حتى 10 ملايين ريال، أو منع المرخص له أو المدير من العمل في المساهمات حتى 10 سنوات، واحدة أو أكثر.
ما الحد الأعلى لغرامة مخالفة نظام المساهمات العقارية؟
لا تزيد الغرامة على 10,000,000 عشرة ملايين ريال.
هل يمكن الجمع بين أكثر من عقوبة؟
نعم، تنص المادة على المعاقبة بواحدة أو أكثر من العقوبات المذكورة.
هل توجد عقوبة سجن في النظام؟
نعم، تعاقب المادة 35 بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات من يخالف أحكام المواد 4 و21 و27 و30.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مخالفات المساهمات العقارية وعقوباتها
- المادة 31
تسند المادة ضبط مخالفات النظام أو اللائحة إلى موظفين من الهيئة أو جهات تستعين بها، وتمنحهم دخول المواقع ومقر المرخص له والتحفظ على المستندات والاستعانة بالجهات الأمنية.
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام أو اللائحة موظفون من الهيئة ومن أي جهة أخرى ترى الهيئة الاستعانة بموظفيها، يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس بعد موافقة جها
- المادة 33
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الهيئة لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة بينهم مستشار شرعي أو نظامي، للنظر في المخالفات وإيقاع عقوبات المادة 32.
تُكوّن بقرار من رئيس الهيئة لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع ال
- المادة 35
تعاقب المادة بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من يخالف أحكام المواد 4 و21 و27 و30، وتحال المخالفة إلى النيابة العامة للتحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة.
دون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، كل من يخالف أيًّا من أحكام المواد الآتية: (الرابعة)، و(الحادية والعشر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

