المادة 11 من نظام المساهمات العقارية
المادة الحادية عشرة · الفصل الثاني: الترخيص والاشتراكات
تجعل المادة صافي أصول المساهمة العقارية مملوكًا لها، وتمنع دائني المساهمين والمرخص له ومدير المساهمة من أي حق في أموالها أو أصولها إلا فيما يملكونه من حصص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون صافي أصول المساهمة العقارية من أصول ثابتة نقدية وعينية أو حقوق لدى الغير؛ مملوكة للمساهمة العقارية. وليس لدائني المساهمين أو المرخص له أو مدير المساهمة العقارية أي حق في أموال المساهمة العقارية أو أصولها عدا ما يملكونه من الحصص في المساهمة العقارية.
المصدر الرسمي: نظام المساهمات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة أموال المساهمة من ديون الأطراف المرتبطين بها، وذلك من خلال حكمين:
1- ملكية الأصول للمساهمة. يتكون صافي أصول المساهمة من أصول ثابتة نقدية وعينية أو حقوق لدى الغير، وهذه كلها مملوكة للمساهمة العقارية نفسها، لا للمرخص له ولا للمدير ولا لمساهم بعينه.
2- منع دائني الأطراف من أموال المساهمة. ليس لأيٍّ من الفئات الآتية حق في أموال المساهمة أو أصولها:
- دائنو المساهمين.
- دائنو المرخص له.
- دائنو مدير المساهمة العقارية.
والاستثناء الوحيد هو ما يملكه المدين من حصص في المساهمة؛ فدائن المساهم مثلًا لا يمتد حقه إلى أرض المساهمة أو حسابها، وإنما يقتصر على ما يملكه مدينه من حصص.
وفائدة ذلك كبيرة: إذا تعثر المطور المرخص له في ديون خاصة به، لا يحق لدائنيه أن يستوفوا ديونهم من أموال المساهمة إلا بقدر حصصه فيها. ويرتبط ذلك بالمادة 10 التي تمنع الإقراض من رأس المال وتنظم الاقتراض بضمان الأصول، وبالمادة 12 التي تلزم المرخص له بالاحتفاظ بنسبة في المساهمة. وعند وجود مطالبة على أصول مساهمة يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
مثال عملي
تراكمت على شركة تطوير في الرياض ديون لأحد البنوك في مشاريع أخرى، وكانت هي المرخص لها في مساهمة عقارية. حاول البنك المطالبة بأرض المساهمة، لكن المادة 11 تقصر حقه على ما تملكه الشركة من حصص في المساهمة، دون أموال المساهمة وأصولها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام المساهمات العقارية
هل يحق لدائني المطور المرخص له أخذ أموال المساهمة؟
لا، ليس لدائني المرخص له أي حق في أموال المساهمة أو أصولها عدا ما يملكه من حصص فيها.
لمن تعود ملكية أصول المساهمة العقارية؟
صافي أصول المساهمة من أصول ثابتة نقدية وعينية أو حقوق لدى الغير مملوك للمساهمة العقارية نفسها.
إذا كان على مساهم دين، هل يمتد إلى المساهمة كلها؟
لا، فحق دائني المساهم يقتصر على ما يملكه المساهم من حصص في المساهمة.
مواد أخرى عن رأس مال المساهمة والحصص
- المادة 6
تقضي المادة بتحديد رأس مال المساهمة العقارية، وعلى أساسه عدد الحصص ومقدارها، بالتكلفة التقديرية من جهة تقييمية مرخصة بعد موافقة الهيئة وهيئة السوق المالية.
يحدد رأس مال المساهمة العقارية، الذي على أساسه يُحتسب عدد الحصص ومقدارها من خلال التكلفة التقديرية من قبل جهة تقييمية مرخصة، بعد موافقة الهيئة وهيئة السوق المال
- المادة 7
تجيز المادة للهيئة اشتراط مبلغ احتياطي يضاف إلى رأس مال المساهمة لا يتجاوز 15% من تكلفتها التقديرية، ولا يُتصرف فيه إلا بموافقة جمعية المساهمين.
للهيئة اشتراط إضافة مبلغ احتياطي إلى رأس مال المساهمة العقارية بما لا يتجاوز (15%) من تكلفتها التقديرية، وذلك لمقابلة أي مصاريف إضافية غير متوقعة. ويكون التصرف
- المادة 8
تجيز المادة للمساهم الاشتراك في المساهمة العقارية بحصة عينية أو نقدية، وتحيل إلى اللائحة تحديد نوع الحصة العينية وشروطها.
يحق للمساهم الاشتراك في المساهمة العقارية، بحصة عينية أو نقدية. وتحدد اللائحة نوع الحصة العينية والشروط الواجب توافرها فيها.
- المادة 9
تقسم المادة رأس مال المساهمة العقارية إلى حصص متساوية القيمة والحقوق، وتحصر مسؤولية المساهم في حدود حصصه، وتسند تنظيم سجل المساهمين إلى هيئة السوق المالية.
1- يقسم رأس مال المساهمة العقارية إلى حصص متساوية القيمة والحقوق، وتكون مسؤولية المساهمين في حدود ما يملكون من حصص في المساهمة العقارية. 2- تقوم هيئة السوق الما
- المادة 10
تحظر المادة الإقراض من رأس مال المساهمة العقارية، وتجيز الاقتراض بضمان أموالها أو أصولها بشرط النص على ذلك في اتفاقية المساهمة ووفق اشتراطات اللائحة.
لا يجوز الإقراض من رأس مال المساهمة العقارية، ويجوز الاقتراض بضمان أموال أو أصول المساهمة العقارية على أن يتم تضمين اتفاقية المساهمة ذلك، وتحدد اللائحة الاشتراط
- المادة 12
تلزم المادة المرخص له بألا تقل نسبته في المساهمة عن النسبة التي تحددها اللائحة وأن يحتفظ بها حتى انقضائها، وتجيز لبقية المساهمين التصرف بحصصهم وفق شروط اللائحة.
1- يجب ألا تقل نسبة المرخص له في المساهمة العقارية عن النسبة التي تحددها اللائحة، وأن يحتفظ لنفسه بملكية هذه النسبة حتى انقضاء المساهمة العقارية. 2- يجوز لبقية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

