التظلم من قرارات لجنة المخالفات في نظام المساهمات العقارية السعودي
لجنة النظر في مخالفات المساهمات العقارية المكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل بينهم مستشار شرعي أو نظامي واعتماد قراراتها من رئيس الهيئة، وجواز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ.
مادتان
- المادة 33
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الهيئة لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة بينهم مستشار شرعي أو نظامي، للنظر في المخالفات وإيقاع عقوبات المادة 32.
تُكوّن بقرار من رئيس الهيئة لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، ويعتمد قرار اللجنة من رئيس الهيئة أو من…
- المادة 34
تجيز المادة التظلم من قرار لجنة المخالفات المنصوص عليها في المادة 33 أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
يجوز التظلم من قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.