المادة 8 من نظام المساهمات العقارية
المادة الثامنة · الفصل الثاني: الترخيص والاشتراكات
تجيز المادة للمساهم الاشتراك في المساهمة العقارية بحصة عينية أو نقدية، وتحيل إلى اللائحة تحديد نوع الحصة العينية وشروطها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحق للمساهم الاشتراك في المساهمة العقارية، بحصة عينية أو نقدية. وتحدد اللائحة نوع الحصة العينية والشروط الواجب توافرها فيها.
المصدر الرسمي: نظام المساهمات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة صور الاشتراك في المساهمة العقارية، فللمساهم أن يشترك بإحدى صورتين:
- حصة نقدية: أي مبلغ مالي يدفعه مقابل حصته.
- حصة عينية: أي مال غير النقود يقدمه للمساهمة.
غير أن المادة لم تفتح باب الحصة العينية دون ضوابط، بل أحالت إلى اللائحة تحديد نوع الحصة العينية المقبولة والشروط الواجب توافرها فيها. فلا يصح افتراض أن أي مال عيني يُقبل تلقائيًا، بل يُرجع إلى اللائحة لمعرفة ما يجوز تقديمه وبأي شروط.
ويرتبط هذا الحكم بالمادة 9 التي تقسم رأس مال المساهمة إلى حصص متساوية القيمة والحقوق، فأيًّا كانت صورة الاشتراك تبقى الحصص متساوية في قيمتها وحقوقها. كما يرتبط بالمادة 7 الخاصة بالمبلغ الاحتياطي الذي قد يُضاف إلى رأس المال.
ومن يفكر في تقديم أرض أو أصل آخر حصةً في مساهمة، يحسن أن يتحقق من متطلبات اللائحة ومن طريقة احتساب حصته، وأن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية قبل التوقيع.
مثال عملي
يملك سعد قطعة أرض مجاورة لمشروع مساهمة عقارية في الطائف، وعرض أن يشترك بها بدل دفع مبلغ نقدي. فأوضح له المرخص له أن النظام يجيز الحصة العينية، لكن قبولها مرتبط بنوعها وبالشروط التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام المساهمات العقارية
هل يمكن الاشتراك في المساهمة العقارية بأرض أو عقار؟
تجيز المادة الاشتراك بحصة عينية، وتحدد اللائحة نوع الحصة العينية والشروط الواجب توافرها فيها.
هل يلزم الدفع نقدًا للاشتراك في المساهمة؟
لا، فالمادة تجيز الاشتراك بحصة عينية أو نقدية.
أين أجد شروط الحصة العينية؟
أحالت المادة تحديد نوع الحصة العينية وشروطها إلى اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن رأس مال المساهمة والحصص
- المادة 6
تقضي المادة بتحديد رأس مال المساهمة العقارية، وعلى أساسه عدد الحصص ومقدارها، بالتكلفة التقديرية من جهة تقييمية مرخصة بعد موافقة الهيئة وهيئة السوق المالية.
يحدد رأس مال المساهمة العقارية، الذي على أساسه يُحتسب عدد الحصص ومقدارها من خلال التكلفة التقديرية من قبل جهة تقييمية مرخصة، بعد موافقة الهيئة وهيئة السوق المال
- المادة 7
تجيز المادة للهيئة اشتراط مبلغ احتياطي يضاف إلى رأس مال المساهمة لا يتجاوز 15% من تكلفتها التقديرية، ولا يُتصرف فيه إلا بموافقة جمعية المساهمين.
للهيئة اشتراط إضافة مبلغ احتياطي إلى رأس مال المساهمة العقارية بما لا يتجاوز (15%) من تكلفتها التقديرية، وذلك لمقابلة أي مصاريف إضافية غير متوقعة. ويكون التصرف
- المادة 9
تقسم المادة رأس مال المساهمة العقارية إلى حصص متساوية القيمة والحقوق، وتحصر مسؤولية المساهم في حدود حصصه، وتسند تنظيم سجل المساهمين إلى هيئة السوق المالية.
1- يقسم رأس مال المساهمة العقارية إلى حصص متساوية القيمة والحقوق، وتكون مسؤولية المساهمين في حدود ما يملكون من حصص في المساهمة العقارية. 2- تقوم هيئة السوق الما
- المادة 10
تحظر المادة الإقراض من رأس مال المساهمة العقارية، وتجيز الاقتراض بضمان أموالها أو أصولها بشرط النص على ذلك في اتفاقية المساهمة ووفق اشتراطات اللائحة.
لا يجوز الإقراض من رأس مال المساهمة العقارية، ويجوز الاقتراض بضمان أموال أو أصول المساهمة العقارية على أن يتم تضمين اتفاقية المساهمة ذلك، وتحدد اللائحة الاشتراط
- المادة 11
تجعل المادة صافي أصول المساهمة العقارية مملوكًا لها، وتمنع دائني المساهمين والمرخص له ومدير المساهمة من أي حق في أموالها أو أصولها إلا فيما يملكونه من حصص.
يكون صافي أصول المساهمة العقارية من أصول ثابتة نقدية وعينية أو حقوق لدى الغير؛ مملوكة للمساهمة العقارية. وليس لدائني المساهمين أو المرخص له أو مدير المساهمة الع
- المادة 12
تلزم المادة المرخص له بألا تقل نسبته في المساهمة عن النسبة التي تحددها اللائحة وأن يحتفظ بها حتى انقضائها، وتجيز لبقية المساهمين التصرف بحصصهم وفق شروط اللائحة.
1- يجب ألا تقل نسبة المرخص له في المساهمة العقارية عن النسبة التي تحددها اللائحة، وأن يحتفظ لنفسه بملكية هذه النسبة حتى انقضاء المساهمة العقارية. 2- يجوز لبقية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

