تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 8 من نظام المساهمات العقارية

المادة الثامنة · الفصل الثاني: الترخيص والاشتراكات

تجيز المادة للمساهم الاشتراك في المساهمة العقارية بحصة عينية أو نقدية، وتحيل إلى اللائحة تحديد نوع الحصة العينية وشروطها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحق للمساهم الاشتراك في المساهمة العقارية، بحصة عينية أو نقدية. وتحدد اللائحة نوع الحصة العينية والشروط الواجب توافرها فيها.

المصدر الرسمي: نظام المساهمات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض

الرياض 5.0 (1)
المدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامةالعقارية
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام المساهمات العقارية

هل يمكن الاشتراك في المساهمة العقارية بأرض أو عقار؟

تجيز المادة الاشتراك بحصة عينية، وتحدد اللائحة نوع الحصة العينية والشروط الواجب توافرها فيها.

هل يلزم الدفع نقدًا للاشتراك في المساهمة؟

لا، فالمادة تجيز الاشتراك بحصة عينية أو نقدية.

أين أجد شروط الحصة العينية؟

أحالت المادة تحديد نوع الحصة العينية وشروطها إلى اللائحة التنفيذية.

مواد أخرى عن رأس مال المساهمة والحصص

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.