المادة 35 من نظام المساهمات العقارية
المادة الخامسة والثلاثون · الفصل السادس: المخالفات والعقوبات
تعاقب المادة بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من يخالف أحكام المواد 4 و21 و27 و30، وتحال المخالفة إلى النيابة العامة للتحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، كل من يخالف أيًّا من أحكام المواد الآتية: (الرابعة)، و(الحادية والعشرون)، و(السابعة والعشرون)، و(الثلاثون)، من النظام، وتحال إلى النيابة العامة؛ للتحقيق فيها، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.
المصدر الرسمي: نظام المساهمات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة عقوبة جزائية لمخالفة أحكام مواد محددة من النظام، وتتلخص في الآتي:
- العقوبة: السجن مدة لا تزيد على 3 سنوات.
- على من؟ كل من يخالف أيًّا من أحكام المواد: 4، و21، و27، و30 من النظام.
- الإجراء: تُحال المخالفة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.
والنص يستخدم عبارة «كل من يخالف»، فلم يقصر العقوبة على فئة بعينها، والعبرة بمخالفة أحكام تلك المواد. وأحكام هذه المواد تُقرأ في نصوصها.
وتبدأ المادة بعبارة «دون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي نظام آخر»، فعقوبة السجن هنا لا تمنع تطبيق عقوبات أنظمة أخرى إن انطبقت.
ويختلف مسار هذه العقوبة عن مسار قرارات اللجنة: فالمادة 34 تجيز التظلم من قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة 33 أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من الإبلاغ، أما عقوبة السجن فطريقها التحقيق في النيابة العامة ثم الادعاء أمام المحكمة المختصة.
وتأتي المادة 36 لتقرر أن هيئة السوق المالية تنظم بالاتفاق مع الهيئة ما يتعلق بجمع الأموال لغرض طرح المساهمة العقارية، دون إخلال باختصاصات الهيئة.
ومن يواجه تحقيقًا أو اتهامًا بموجب هذه المادة يحتاج إلى محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية دون تأخير.
مثال عملي
تبيّن أن شخصًا في جدة خالف أحد الأحكام المنصوص عليها في المواد التي تعددها المادة 35. فأحيلت المخالفة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، ثم ادعت النيابة أمام المحكمة المختصة، والعقوبة التي قد يُحكم بها هي السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام المساهمات العقارية
هل توجد عقوبة سجن في نظام المساهمات العقارية؟
نعم، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات كل من يخالف أيًّا من أحكام المواد 4 و21 و27 و30.
من يحقق في هذه المخالفات؟
تحال إلى النيابة العامة للتحقيق فيها والادعاء أمام المحكمة المختصة.
هل تمنع هذه العقوبة تطبيق عقوبات أنظمة أخرى؟
لا، فالمادة تنص على أنها دون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي نظام آخر.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 4
تمنع المادة طرح المساهمة العقارية أو الإعلان عنها أو تسويقها أو جمع الأموال لها قبل موافقة هيئة السوق المالية والترخيص من الهيئة، بعد التحقق من صك العقار وموافقات تطويره.
لا يجوز طرح المساهمة العقارية ولا الإعلان عنها ولا تسويقها ولا جمع الأموال لها إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية والحصول على ترخيص من الهيئة -وفقاً لأحكام النظا
- المادة 21
تمنع المادة المرخص له ومدير المساهمة من اتخاذ أي قرار أو إجراء فيه تعارض مصالح قائم أو محتمل، دون إخلال بالمادة 14، وتحيل طريقة التعامل معه إلى اللائحة.
دون إخلال بما نصت عليه المادة (الرابعة عشرة) من النظام، لا يجوز للمرخص له ولا لمدير المساهمة العقارية اتخاذ أي قرار أو إجراء إذا كان هناك تعارض مصالح قائم أو مح
- المادة 27
تمنع المادة بيع أصول المساهمة العقارية إلا بعد تقييمها من مقيمين معتمدين وفق نظام المقيمين المعتمدين وإجراءات اللائحة، وتعد أي تصرف مخالف باطلًا.
لا يجوز بيع أصول المساهمة العقارية إلا بعد تقييم الأصول من مقيمين معتمدين وفقاً لنظام المقيمين المعتمدين، ووفقاً لما تحدده اللائحة من إجراءات. ويعد باطلاً أي تص
- المادة 30
توجب المادة إيداع جميع العوائد المالية المتعلقة بالمساهمة العقارية مباشرة في حساب الضمان.
يجب أن تودع جميع العوائد المالية المتعلقة بالمساهمة العقارية مباشرة في حساب الضمان.
مواد أخرى عن مخالفات المساهمات العقارية وعقوباتها
- المادة 31
تسند المادة ضبط مخالفات النظام أو اللائحة إلى موظفين من الهيئة أو جهات تستعين بها، وتمنحهم دخول المواقع ومقر المرخص له والتحفظ على المستندات والاستعانة بالجهات الأمنية.
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام أو اللائحة موظفون من الهيئة ومن أي جهة أخرى ترى الهيئة الاستعانة بموظفيها، يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس بعد موافقة جها
- المادة 32
تعاقب المادة من يخالف النظام أو اللائحة بالإنذار أو إيقاف الترخيص حتى سنة أو إلغائه أو غرامة حتى 10 ملايين ريال أو المنع من العمل في المساهمات حتى 10 سنوات.
دون إخلال بما نصت عليه المادة (الخامسة والثلاثون) من النظام، يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- الإنذار. 2
- المادة 33
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الهيئة لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة بينهم مستشار شرعي أو نظامي، للنظر في المخالفات وإيقاع عقوبات المادة 32.
تُكوّن بقرار من رئيس الهيئة لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

